نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
أحكام البيوع
٣٤٥٠
و ليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدواشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيدو إن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى او تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ) .
قال بو محمد : فهذه أو امر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا، أمر بالكتاب في المداينة الى أجل مسمى و بالاشهاد في ذلك في التجارة المدارة كما أمر الشهداء أن لا يأبوا أمرا مستويا فمن أين صار عند هؤلاء القوم أحد الاوامر فرضا والآخر هملا ؟ وأخبر تعالى أن الكاتب ان ضار ولاشك فى أن امتناعه من الكتاب مضارة وان امتناع الشاهد من الشهادة اذدعى فسوق ، ثم أكد تعالى أشد تأكيد ونهانا ان نسأم كتاب ما أمرنا بكتابه صغيرا كان أو كبيرا وأخبر تعالى ان ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى من أن لا نرتاب ، وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصة دون الاشهاد في التجارة المدارة ولم يسقط الجناح في ترك الكتاب فيما كان دينا الى أجل مسمى ، و بهذا جاءت السنة كمارو ينا من طريق غندر عن شعبة عن فراس الخارفى (۱) عن الشعبي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعرى عن أبيه قال : ثلاثة يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم وذكر فيهم ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه ، وقد أسنده معاذ بن المثنى عن أبيه عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ع لاله و من طريق اسماعيل بن إسحق * القاضي ناعلى بن عبد الله - هو ابن المدينى - أخبرنا المؤمل بن اسماعيل ناسفيان الثورى عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قول الله تعالى : ( وأشهدوا اذا تبايعتم ) قال مجاهد : كان ابن عمر اذا باغ بنقد أشهد واذا باغ بنسيئة كتب وأشهد . ومن طريق اسماعيل نا علی بن عبد الله ناحسان بن ابراهيم الكرماني نا ابراهيم - هو ابن ميمون الصائغ - عن عطاء بن أبي رباح قال : تشهد على كل شيء تشتريه وتبيعه ولو كان بدرهم أو بنصف
+
(۱) هو - بخاء معجمة في أوله وراء وفاء بعدها ياء النسبة نسبة الى خارف بطن من همدان، وفي النسخة رقم ١٦ «الحازمي» وهو غلط
( م ٤٤ - ج ٨ المحلى )