نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

أحكام البيوع
.
٣٦٣
و ضعف عقله فقال : معنى مالم يفترقا انما أراد مالم يتفقا كما يقال للقوم: على ماذا افترقتم؟ أى على ماذا اتفقتم فأراد على ماذا افترقتها عن كلام كما قالاً بو محمد : وهذا باطل من وجوه * أولها ان هذه دعوى كاذبة بلا دليل ومن لكم بصرف هذا اللفظ الى هذا التأويل ؟ وما كان هكذا فهو باطل . والثانى ان يقول: هذا هو السفسطة بعينه ورد الكلام الى ضده أبدا ولا يصح مع هذا حقيقة ولا يعجز أحد عن أن يقول : كذلك فى كل ماجاء عن القرآن والسنن ، وهذه سبيل الروافض إذ يقولون : ان الجبت والطاغوت انما هما انسانان بعينهما و أن تذبحوا بقرة أنماهى فلانة بعينها . والثالث أن نقول لهم: فكيف ولو جاز هذا التأويل لكان مارواه الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله و اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا ه وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ، مكذبا لهذا التأويل الكاذب المدعى بلا دليل . ومبينا أن التفرق الذى به يصح البيع لا يكون البتة على رغم أنو فهم الا بعد التبايع كما قال رسول الله و لا كما ظن أهل الجهل من أنه في حال التبايع ومع آخر كلامهما .
قال أبو محمد : وهذا مما خالفوافيه طائفة من الصحابة لا يعرف هم منهم مخالف ، وهم يعظمون هذا وهذا ما خالفوا فيه جمهور العلماء الارواية عن ابراهيم ثم جاء بعضهم بعجب ! وهو أنهم زادوا فى الكذب فأتوابرواية رويناها من طريق عطاء أن عمر قال: البيع صفقة أو خيار ، وروى أيضا من طريق الشعي أن عمره وعن الحجاج بن أرطاة أن عمر قال : انما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه . ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد بن الزبير عن شيخ من بني كنانة أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه . قال أبو محمد : من عجائب الدنيا و من البرهان على البراءة من الحياء الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة السنن وكلها عليهم لوجوه أولها أنه ليس شي. منها يصح لانها مرسلات ، أو من طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك : عن شيخ من بني كنانة وما أدراك ماشيخ من بني كنانة ؟ ليت شعرى أبهذا يحتجون إذا وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامة ؟ عياذك اللهم من التلاعب بالدين، ثم او صحت لما كان لهم فيها متعلق لأنه ليس في شيء منها ابطال ما حكم به الله تعالى على لسان رسوله الا الله من أنه لا بيع إلا بعد التفرق أو التخيير ، و كلام عمر هذا لو سمعناه من عمر لما كان خلافا لقولنا لان الصفقة ماصح من