نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

احكام البيوع
٣٦٩
طريق أحمد بن شعيب أخبرني ابراهيم بن الحسين ناحجاج - هو ابن محمد ـ قال ابن جريج: أخبرني اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة أنه سمع أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقول : قال ابن مسعود: ( أمر رسول الله الله في المتبايعين سلمة يقول أحدهما : أخذتها بكذا وكذا وقال الآخر : بعتها بكذا وكذا بأن يستحلف البائع ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وان شاء ترك مورويناه أيضا من طريق اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن العبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله الله ، وهذا الاشي. لأن أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود سئل أتذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا ولم يكن لعبد الله رضى الله عنه من الولد إلا أبو عبيدة وهو أكبرهم وعبد الرحمن تركه ابن ست سنين. وعتبة وكان أصغرهم. وعبدالملك ابن عبيدة المذكور مجهول فسقط هذا القول * قال أبو محمد : وأما سائر الأقوال فلا حجة لهم أصلا لا سيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة و من حلف المشترى فانه لا يوجد ذلك في شيء من الآثار أصلا الا انهم أطلقوا اطلاقا سا محوافيه قلة الورع - يعنى الحنيفيين والمالكيين - فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسول الله له : اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فانهما يتحالفانويترادان وهذا لا يوجد أبداً لا فى مرسل ولا فى مسند لا فى قوى ولا في ضعيف الا أن يوضع للوقت. قال على: وهذا مما تناقضوا فيه فخالفوا المرسل المذكور وخالفوا ابن مسعود ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، واحتج بعضهم لقولهم في ذلك بأن قال: لما كان كلاهما مدعيا و مدعى عليه وجب عليها اليمين جميعا فان البائع يدعى على المشترى ثمنا او عقدا لايقر به المشترى والمشترى يدعى على البائع عقدا لا يقر به البائع * قالا بو محمد : ليس هذا فى كل مكان كما ذكروا لأن من كان بيده شيء لا يعرف لغيره وقال له إنسان هذا لي بعته منك بمثقالين وقال الذى هو فى يده : بل ابتعته منك بمثقال وقد أنصفتك فان الذي الشيء بيده ليس مدعيا على الآخر بشيء أصلا لأن الحكم أن كل ما ييد المرء فهو له فان ادعى فيه مدع حلف الذي هو بيده و برى ولم يقر له قط بملكه اقرار ا مطلقا فليس البائع ههنا مدعى عليه أصلا، وقد عظم تناقضهم مهنا لاسيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة فهو شيء لا يوجبه قرآن، ولا سنة. ولا رواية سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس. ولا معقول ولا رأى له وجه، ويعارضون بما احتج له أصحابنا. وأبو ثور في قولهم: ان القول قول المشترى على كل حال مع يمينه لأنهما جميعاقد اتفقا على البيع وعلى انتقال الملك إلى المشترى ثم ادعى البائع على المشترى بما لا يقر له به المشترى، وهذا أشبه بأصول الحنيفيين. والمالكيين من أقوالهم في الاقرار
م ٤٧ - ج ٨ المحلى )