نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

أحكام البيوع.
۳۷۱
فعلى المشترى قيمته لأئمنه والذى له الخيار منهما انفاذ الرضى بغير محضر الآخر وليس له أن يرد البيع إلا بمحضر الآخر، وزكاة الفطر ان تم البيع بالرضى (۱) على المشترى وان لم يتم البيع بالرد على البائع . قابلا بو محمد : وهذه وساوس . وأحكام لا يعرف لها أصل وأقسام وأحكام لا تحفظ عن احد قبله ، وقال مالك : بيع الخيار جائز كما قال أبو حنيفة . وأصحابه الا أن مدة الخيار عنده تختلف أما فى الثوب فلا يجوز الخيار عنده إلا يومين فاقل فما زاد فلا خير فيه وأما الجارية فلا يجوز الخيار عنده فيها الا جمعة فأقل فما زاد فلا خير فيه ينظر إلى خبرها . وهيئتها . وعملها ، وأما الدابة فيوم فاقل أو سير البريد فأقل ، وأما الدار فالشهر فأقل وانما الخيار عنده ليستشير ويختبر البيع (۲) وأما ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه لانه غرر ، ولا يجوز عنده النقد في بيع الخيار لا بشرط ولا بغير شرط فانتشار طاه فسد البيع ، فان مات الذى له الخيار فورثته يقومون مقامه ، فان تلف المبيع في يد المشترى من غير فعله في مدة الخيار فهو من مصيبة البائع ولاضمان على المشترى سواء كان الخيار للمشترى أو للبائع أولهما أو لغيرهما وللذى له الخيار الرد والرضى بغير محضر الآخر وبمحضره ، وزكاة الفطر على البائع في كل ذلك ، قال : فان انقضى أمد الخيار ولم يرد ولا رضى فله الرد بعد ذلك بيوم فان لم يرد في هذا القدر لزمه البيع ، وهذه أقوال في الفساد كالتي قبلها ولا تحفظ عن أحد قبله وتحديدات في غاية الفساد لأن كل ما ذكرنا من الجارية . والثوب . والدار . والدابة قد يختبر و يستشار فيه في أقل من المدد التي ذكر واو في أقل من نصفها وقد يخفى من عيوب كل ذلك أشياء في أضعاف تلك المدد ، فكل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى به ولا أو جبته سنة . ولا رواية ضعيفة . ولا قياس . ولا قول متقدم . ولا رأى له وجه ، وليت شعرى ما قولهم ان كان الخيار لا جنى فمات في أمد الخيار أيقوم ورثته (۳) مقامه فى ذلك أم لا ؟ فان قالوا : لا تناقضوا وجعلوا الخيار مرة يورث وسرة لا يورث وان قالوا : نعم قلنا : فلعلهم صغار . أوسفهاء . أوغيب. أو لاوارث له فيكون الخيار الامام أو لمن شاء الله ان هذه لعجائب ! * وقال الشافعي : يجوز الخيار الاحدهما ولهما معا ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، واختلف قوله في التبايع على أن يكون الخيار لاجنبى فمرة أجازه ومرة أبطل البيع به الا على معنى الوكالة والنقد جائز عنده فى بيع الخيار فان مات الذى له الخيار فورثته يقومون مقامه فان (۱) سقط لفظ بالرضى ) من النسخة رقم ١٤ (٢) في النسخة رقم ١٦ و تخيير للمبيع
(۳) في النسخة رقم ١٦ ( وارثه )