ذخر الألمعي من فقه الإمام الشافعي-غيرملون

اسماعيل المجذوب

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

أَحْكَامُ البُيُوعِ :
كتان النيو
وَغَيرهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ
البَيْعُ فِي الشَّرْعِ : مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ ، بِإِيجَابِ
وَقَبُولٍ، عَلَى الوَجْهِ المَأْذُونِ فِيهِ .
(البُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ :
۱ - بَيْعُ عَيْنِ مُشَاهَدَةٍ فَجَائِز،
۲ - بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ فَجَائِزُ، إِذَا وُجِدَتِ الصَّفَةُ عَلَى
مَا وُصِفَ بِهِ،
- بَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدُ فَلَا يَجُوزُ ) .
البَيْعُ المُشَاهَدُ مَعْرُوفٌ، وَالمَوْصُوفُ بِالذِّمَّةِ : هُوَ مَا يُعْرَفُ . السَّلَمِ، وَسَتَأْتِي أَحْكَامُهُ بَعْدَ قَلِيلٍ .
وَإِنْ كَانَ العَقْدُ عَلَى عَيْنِ غَائِبَةٍ لَمْ يَرَهَا المُشْتَرِي وَلَا البَائِعُ، أَوْ لَمْ
ورجح
(1) اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ لِصِحَّةِ البَيْعِ وُجُودَ لَفْظِ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَدَمَ اسْتِرَاطِ ذَلِكَ فَقَالَ : قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ : يَنْعَقِدُ البَيْعُ
بِكُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا . وَهُوَ الرَّاجِحُ دَلِيلاً وَهُوَ المُخْتَارُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَصِحَ فِي =