نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وقال : اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
الآية (1) .
ذكر الآية الثالثة والعشرين :
قوله تعالى: (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم (٢) ويأمنوا قومهم) (۳) والمعنى : أنهم يظهرون الموافقة للفريقين ليأمنوهما (٤) فأمر الله تعالى بالكف عنهم، إذا اعتزلوا وألقوا إلينا السلم وهو الصلح كما أمر بالكف عن الذين يصلون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق، ثم نسخ ذلك بقوله : (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (٥) .
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان ،۱۲۳/٥ ، من طريقين عن قتادة، كما أخرجه النحاس في ناسخه (۱۹۰) عنه وعن مجاهد وذكره مكي بن أبي طالب في ناسخه ١٩٥، عن قتادة بدون إسناد. قلت رأينا المؤلف هنا يورد أدلة القائلين بالنسخ بدون أدنى اعتراض على ذلك، وقال في تفسيره: ٢/ ١٥٠ قال : جماعة من المفسرين معاهدة المشركين وموادعتهم المذكورة في هذه الآية منسوخة بآية (السيف انتهى واختار الطبري والنحاس ومكي بن أبي طالب النسخ، إلا أن عبد القاهر البغدادي ذكر عن جماعة أن هذه الآية محكمة وإنما نزلت في قوم مخصوصين،
:
ص
6119
وهم بنو خزيمة وبنو مدلج عاقدوا حلفاء المسلمين فنهى عن قتلهم، ونزلت آية السيف بعد إسلام الذين ذكرناهم أنظر جامع البيان ۱۲۸/۵، والناسخ والمنسوخ والإيضاح ١٩٥؛ والناسخ المخطوط لعبد القاهر ورقة من الفلم ٦١ .
(۲) غير واضحة من (هـ).
(۳) الآية (۹۱)
النساء. من
(٤) غير واضحة من (هـ).
(٥) الآية الخامسة من سورة التوبة .
قلت : يظهر من أسلوب المؤلف أن دعوى النسخ هنا أمر مسلم لديه حيث لم ينسبه إلى أحد، وأما في تفسيره ،١٦١/٢ ، فقد عزاه إلى أهل التفسير.
ويقول الأستاذ مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم ٧٨٥/٢ عن هذه الآية والتي قبلها أن كلتيهما في المنافقين وكان الإسلام يأبى أن يقتلهم حتى لا يقال أن محمداً يقتل أصحابه) ولم يتعرض النحاس ومكي بن أبي طالب لدعوى النسخ في هذه الآية أصلا، وقد ذكره ابن حزم في ناسخه ۳۳۳ وابن سلامة في ناسخه ۳۹ وابن هلال في ناسخه المخطوط ۲۳، بدون أن ينسبوه إلى أحد.
۲۸۷