سياسات منظمات العولمة الاقتصادية في ضوء الشريعة

ناصح بن ناصح البقمي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

المشقة تجلب التيسير ولا بالأعراف الدولية في مقابلة النصوص الصريحة
الصحيحة المانعة للصرف دون تقابض
(1)
وأرى أن الراجح هو القول الأول بشرط ألا يتصرف المشتري في العملة المشتراة حتى تقيد في حسابه وتمضي مدة اليومين لكي يتحقق شرط التقابض في الصرف ويخرج المشتري من النهي عن بيع ما لم يقبض. وهذا القول هو ما رجحه مجمع الفقه الإسلامي في قراره السابق الذي أجاز فيه القيد المصرفي وكان مما جاء فيه : ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي (۲).
6
ومن أهم معاملات الصرف العاجل أو الحاضر ما يسمى بالموازنة (Arbitrage) وهي شراء العملة من السوق الذي تباع فيه رخيصة نسبيا، وبيعها في السوق الذي تباع فيه غالية نسبيا، في الوقت نفسه بهدف تحقيق أرباح من الفروق بين أسعار صرف تلك العملات (۳).
6
(۱) انظر: مجلة الفقه الإسلامي، ع ،۱۱، ج ۱، موضوع الاتجار بالعملات، وبخاصة مجمع ٥٦٩. ومداخلة الشيخ الضرير : ص مداخلة الشيخ صالح المرزوقي : ص ٥٦٨
٥٧٥
(۲) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، مرجع
سابق،
ص
.١٨٤
(۳) المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية، لأحمد بن محي
الدين، ص
٤٤٣، مجلة
مجمع
الفقه الإسلامي، ع ١
،
ج
1
، جدة، المملكة العربية السعودية، ١٤١٩ هـ - (۱۹۹۸م). ويمكن أن نضرب للموازنة المثل التالي : لنفرض أن
٣،٤ جنيه مصري وسعر الجنيه المصري في لندن ٢ جنيه الدولار في مصر سعر استرليني، وسعر الجنيه الاسترليني في نيويورك ٦، ١ دولار، فيمكن للمضارب أن يحول دولارا واحدا إلى جنيهات مصرية فيحصل على ٣،٤ جنيه مصري ثم يحول هذا المبلغ إلى جنيهات استرلينية في سوق لندن فيحصل على ٦٨ جنيه استرليني، ثم يحول هذا المبلغ إلى دولار في سوق نيويورك فيحصل على ۰۸، ۱ ،دولار فيكون مكسبه ۸٪. انظر: المضاربة على العملة: ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها لشوقي بن أحمد دنيا، مجلة
6
=
٢٦٢