Text

PDF

أحكام البيوع
..
۳۳۷
وأما بيع سلعة غائبة بعينها مرئية موصوفة معينة فقيه خلاف (۱) فأحد قولى الشافعى المنع من بيع الغائب جملة وقال مرة : هو جائز وله خيار الرؤية ، وقال مرة : مثل قولنا فى جواز بيع الغائب وجواز النقدفيه ولزوم البيع اذا وجد على الصفة التي وقع البيع عليها بلا خيار (۲) فى ذلك ، وأجاز مالك بيع الغائبات إلا أنه لم يجز النقد فيها جملة في أحد قوليه رواه ابن وهب عنه وأجاز ابن القاسم عنه النقد في الضياع والدور قربت أم بعدت ، وأما العروض فانه أجاز النقد فيه ان كان قريبا ولا يجوزان كان بعيداه وقال أبو حنيفة : بيع الغائبات جائز موصوفة وغير موصوفة والنقد في ذلك جائز الا أن الخيار للمشترى اذارأى ما اشترى فله حينئذ أن يرد البيع وأن يمضيه سواءوجده كما وصف له أو وجده بخلاف ما وصف له ، وله الخيار أيضا فى فسخ البيع أو امضائه قبل أن يرى ما اشترى ، ولو أشهد على نفسه انه قد أسقط ماله من الخيار وانه قد أمضى البيع والتزمه لم يلزمه شيء من ذلك وهو بالخيار كما كان، فاذا رأى وجه الجارية التي اشترى وهى غائبة ولم يقلب سائرها فقد لزمته وسقط خياره ولا يردها الا من عيب ، وكذلك القول فى العبد سواء سواء قال : فان اشترى دابة غائبة فرأى عجزها فقد لزمته وإن لم يرسائرها ولا يردها إلا من عيب ، وكذلك سائر الحيوان حاشا بنی آدم ، قال : فان اشتری ثيابا غائبة أو حاضرة مطوية فرأى ظهورها ومواضع طيها ولم ينشرها فقد لزمته وسقط خياره ولا يردها الامن عيب ، قال : فان اشترى ثيابا هروية في جراب أو ثيابا زطية (۳) فى عدل . أوسمنا في زقاق ، أو زيتا كذلك. أو حنطة في غرارة . أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن. أو حيوانا ولم ير شيئا من ذلك فان له خيار الرؤية حتى يرى كل ما اشترى من ذلك ، ولو رأى جميع الثياب الا واحدا منها أو جميع الدواب الا واحدا منها فله فسخ البيع انشاء ، وسواء وجد كل مارأى كما وصف له بخلاف ما وصف له الا السمن والزيت . والحنطة فانه إن رأى بعض ذلك فكان مالم يرمنه مثل الذى رأى فقد لزمه البيع وسقط خياره ، قال : فان ابتاع دارا فرآها من خارجها ولم يرها من داخل فقد لزمته وسقط خيار الرؤية ولا يردها الامن عيب ، وروى عن زفرانه لا يسقط خياره الاحتى يرى مع ذلك شيئا من أرضها ، وقال أبو يوسف : لمس الأعمى لباب الدار والحائطها يسقط خياره ويلزمه البيع ولا يردها الا من عيب ، قال أبو حنيفة . وأصحابه : وليس له أن يرد البيع إذا رأى ما ابتاع الا بمحضر البائع فلو اشترى اثنان (۱) في النسخة رقم ١٦ اختلاف، (۲) في النسخة رقم ١٦ لاخيار » (٣) منسوبة الى الزط جيل أسود فى السند ، وفى النسخ ( رطبة ) وهو تصحيف
( م ٤٣ - ج ٨ المحلى )