Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
أحكام البيوع
٣٣٩
وما يرى من الثياب التي ليست فى عدل . وما يرى من السمن . والزيت . والحنطة . والدور، وكل ذلك وساوس لاحظ لها فى شىء من العقل ولا لها مجاز على القرآن . ولا السنن ولا الروايات الفاسدة . ولا قول أحد من السلف . ولا من قياس لاجلى ولا خفى . ولا من رأى له حظ من السداد ، وما كان هكذا فلا يحل لأحد القول به *
•
وأما قولا مالك جميعا فكذلك أيضا سواء سواء ولا نعلمهما عن أحد قبله ومالهم شبهة أصلا الا أن بعضهم ادعى العمل فى ذلك وهذا باطل لأنهما عنه قولان كما ذكرنا كلاهما مخالف لصاحبه فان كان العمل على أحدهما فقد خالف العمل في قوله الآخر وخلاف المرء لما يراه حجة قاطعة في الدين عظيم جداوليس في الممكن أن يكون العمل على كليهما ، وأيضا فان تحديده جواز النقد ان كان المبيع قريبا ومنعه من النقدان كان المبيع بعيدا وهو لم يحد مقدار البعد الذى يحرم فيه النقد من القرب الذي يجوز فيه النقد عجب جدا ! وأى عجب أعجب ممن يحرم ويحلل ! ثم لا يبين لمن يتبعه العمل المحرم ليجتنبه من المحلل ليأتيه واحتج بعض مقلديه في المنع من النقد في ذلك وهو قول الليث بان قال : ان نقد في ذلك
ثم وجده على خلاف ما وصف له فرد البيع كان البائع قد انتفع بالثمن مدة فصار ذلك سلفا
وجد
جر
منفعة
✩
قالا بو محمد : وهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتج له ونقول لهم : نعم فكان ماذا ؟ وما صار قط سلفا جر منفعة بل هو بيع كسائر البيوع ولا فرق، ثم أين تم المنع من سلف جر منفعة فى أى كتاب الله عز وجل وجدتم ذلك ؟ أم فى أى سنة لرسول الله ؟ أم فى أى قول صاحب ؟ ثم العجب كله أنه ليس على ظهر الأرض اسية سلف الا وهو يجر منفعة للمستسلف ولولا أنه ينتفع به ما استسلفه ، فما سمعنا بالبرد ولا بأغث من هذا القول ، ثم لو كان ماذكروا لوجب بذلك ابطال جميع البيوع كل الأنه لا بيع في العالم الا وهذه العلة موجودة فيه لأنه لا يبيع الاو ممكن أن يستحق فيرد أو يوجد فيه عيب فيرد به فهلا منعوا النقد في كل يبع من أجل ذلك ؟ لأنه اذا ردصار البائع قدرد الى المشترى الثمن بعد أن انتفع به فيصير سلفاجر منفعة ، وماندري كيف يستجيز ذو ورع أن يغر قوما من المسلمين بمثل هذا الاحتجاج الفاسد ؟ ونسأل الله العافية ، فسقط هذا القول جملة . وأما قول الشافعى فى المنع من بيع الغائب (۱) فان أصحابه احتجوا له بنهى رسول الله الله عن بيع الغرر . وعن الملامسة . والمنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا، (۱) في النسخة رقم ١٤ ( بيع الغائبات )