Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
أحكام البيوع
٣٥٩
الله أحق وشرط الله أوثق » فشرط الله تعالى هو التفرق بالأبدان بعد العقد للبيع أو التخيير والا فلا شرط هنالك يلزم أصلا ، وأعجب شىء احتجاج بعضهم بان من باع بيعا على أنه ثابت بلاخيار أن الخيار ساقط * قال ابو محمد : ليت شعرى من وافقهم على هذا الجنون لا ولا كرامة بل لو أن متبايعين عقدا بيعهما على اسقاط الخيار الواجب لهما قبل التفرق بابدانهما وقبل التخيير لكان شرطا ملعونا وعقدا فاسدا وحكم ضلال لانهما اشترطا ابطال ما أثبته الله تعالى ورسوله و مو هوا أيضا بان قالوا : لما كان عقد النكاح. وعقد الطلاق . وعقد الاجارة،
والخلع. والعتق . والكتابة تصح ولا يراعى فيها التفرق بالا بدان و جب مثل ذلك في البيع قال أبو محمد : وهذا قياس القياس كله باحال ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لا جماعهم معنا على أن كل حكم من هذه التي ذكروا له (۱) أحكام وأعمال مخالفة لسائرها لا يجوز أن يجمع بينهما فيه ، فالبيع ينتقل فيه ملك رقبة المبيع وثمنه وليس ذلك في شيء من الأحكام التي ذكروا ، والنكاح فيه اباحة فرج كان محرما بغير ملك رقبته ولا يجوز فيه اشتراط خيار أصلا ولا تأجيل ، وهم يجيزون الخيار المشترط في البيع والتأجيل ولا يرون قياس أحدهما على الآخر في ذلك جائزا ، والطلاق تحريم فرج محلل اما فى وقته واما الى مدة بغير نقل ملك ولا يجوز فيه اشتراط خيار بعد ايقاعه أصلا بخلاف البيع ، والاجارة إباحة منافع بعوض لا تملك به الرقبة بخلاف البيع ويجوز في الحر بخلاف البيع وهى الى أجل ولابد إما معلوم واما مجهول ان كان في عمل محدود بخلاف البيع ، والخلع طلاق بمال لا يجوز فيه عندهم خيار مشترط بخلاف البيع . والعتق كذلك . والكتابة ، فظهر سخف قياسهم هذا وانه هوس وتخليط . وكم قصة لهم في التخيير فى الطلاق أوجبوا فيه الخيار ماداما في مجلسهما وقطعوه بالتفرق (۲) بابدانهما حيث لم يوجبه قط رب العالمين . ولا رسوله عليه السلام . ولا قول صاحب. ولا معقول . ولاقياس شبه به لكن بالآراء الفاسدة ؟ ثم أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان رسوله الله فحمد الله تعالى على السلامة مما ابتلاهم به، وقال بعضهم: التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد فمن المحال أن يكون ما يبطل العقد هو الذي يثبته .
قال على : وهذا كلام في غاية الفساد و لا ننكر هذا إذا جاء به النص فقد وجدنا النقد (۳) (۱) في النسخة رقم ١٦ و لها (٢) فى النسخة ررقم ١٤« بالتفريق » (۳) في النسخة رقم ١٦ ( التفرق )