Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
احكام البيوع
٣٦٧
الطريق فقد تم البيع وتفرقا، ولو تبايعا فى الطريق فدخل احدهما الدكان فقد تم البيع وتفرقا، فلو تبايعا في سفر أو فى فضاء فإنهما لا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمى تفريقا في اللغة أو بأن يغيب عن بصره فى الرفتمة أو خلف ربوة . أو خلف شجرة. أو فى حفرة، وانما يراعى ما يسمى فى اللغة تفريقا فقط وبالله تعالى التوفيق *
١٤٢٠ مَسْالة فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما. تفرقنا وتم البيع أو قال : خيرتني أو قال: خيرتك فاخترت أو اخترت تمام البيع وقال الآخر : بل ما تفرقنا حتى فسخت وما خيرتنى ولا خير تك أو أقر بالتخيير وقال: فلم اختر أنا أو قال: أنت تمام البيع فان كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع بينة أو بعلم الحاكم ولا نبال حينذ فى يد من كانت منهما ولا في يد من كان الثمن منهما أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده والثمن عند المشترى فان القول في كل هذا (۱) قول مبطل البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه عقد بيع لا يقر به ولا بينة عليه به فليس عليه الا اليمين بحكم رسول الله لا باليمين على المدعى عليه ، فان كانت السلعة في يد المشترى وهى غير معروفة للبائع وكان الثمن عند البائع بعد فالقول قول مصحح البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شيء عن يده ومن كان في يده شيء فهو فى الحكم له فليس عليه الا اليمين ، فلو كانت السلعة والثمن معافى يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه كما قلنا وبالله تعالى التوفيق . وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما : ابتعته بنقد و يقول الآخر: بل بنسيئة أو قال أحدهما : بكذ أو كذا أو قال الآخر : بل أكثر ، أو قال أحدهما : بعرض وقال الآخر : بعرض آخر أو بعين أو قال أحدهما : بدنانير وقال الآخريل بدراهم. أو قال أحدهما بصفة كذا و ذكر ما يبطل به البيع وقال الآخر : بل بيعا صحيحا، فان كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة اقرارا صحيحا ألزم ما أقربه ولا بد، فان كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشترى فهنا هو كل واحد منهما مدعى عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر و يحلف المشترى بالله ما باعها منى بما نذكر ولا كما يذكر ويبر أكل واحد منها من طلب الآخر ويبطل ما ذكرا من البيع . وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا تراد البيع دون أيمان وهو قول ابن مسعود . والشعبي : وأحمد بن حنبل كما روينا من طريق عبد الرزاق ناسفيان الثورى عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود باع من الاشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود : بعشرين وقال الأشعث : بعشرة فقال له ابن مسعود : اجعل بيني وبينك (۱) في النسخة رقم ١٤ ( فى كل ذلك وفى النسخة الحلبية في هذا كله