Text

PDF

احكام البيوع
۳۷۳
التوفيق، ولعمرى لقد خالف المالكيون ههنا أصولهم (۱) فانه لا مؤنة عليهم من الأخذ بمثلها في الدناءة والرذالة إذا وافق تقليدهم وقالوا : أيضا قد اتفقنا على جواز الخيار ثلاثا واختلفنا فما زاده قال أبو محمد : وهذا كذب ما و فقوا قط على ذلك ، هذا مالك لا يجيز الخيار في الثوب الا يومين فاقل ولا فى الدابة الا اليوم فاقل فبطل كل ما مو هوا به وبالله تعالى التوفيق * ويعارضون بالخبر الذي فيه النهي عن تلقى الركبان فمن تلقى شيئا من ذلك فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق وهو خبر صحيح وفيه الخيار إلى دخول السوق ولعله لا يدخله إلا بعد عام فأكثر، وسنذكره باسناده بعد هذا ان شاء الله تعالى ، فظهر فساد أقوال هؤلاء جملة وانها آراء أحدثوها متخاذلة لا أصل لها ولا سلف لهم فيها ، وقال ابن أبي ليلى: شرط الخيار في البيع جائز لهما أو لأحدهما أو لأجنبي ويجوز إلى أجل بعيد أو قريب . وقال الليث: يجوز الخيار إلى ثلاثة أيام فاقل . وقال الحسن بن حى : يجوز شرط الخيار فى البيع ولو شرطاه أبدا فهو كذلك لا أدرى ما الثلاث الا أن المشترى ان باع ما اشترى بخيار فقد رضيه ولزمه وان كانت جارية بكرا فوطئها فقد رضيها ولزمته . وقال عبيد الله بن الحسن : لا يعجبنى شرط الخيار الطويل فى البيع إلا أن الخيار للمشترى مارضى البائع * وقال ابن شبرمة. وسفيان الثورى لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لها، قال سفيان : البيع فاسد بذلك فان شرط الخيار للمشترى عشرة أيام أو أكثر جاز، وروينا فى ذلك عن المتقدمين آثارا كماروينا من طريق وكيع نا زكريا ـ هو ابن ابي زائدة - عن الشعبي قال: اشتری عمر فرسا و اشترط حبسه ان رضيه وإلا فلا بيع بينهما بعد فحمل عمر عليه رجلا فعطب الفرس فجعلا بينهما شريحا فقال شريح لعمر : سلم ما ابتعت أورد ما أخذت فقال عمر : قضيت بمر الحق . وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عمرو بن دينار عن أمية بن
عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن خلف داراً للسجن بأربعة آلاف فان رضى عمر فالبيع بيعه وان لم يرض (٢) فلصفوان أربعمائة درهم فأخذها عمر * وبه إلى سفيان الثورى عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنت ابتاع ان رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع نجيبة ان رضيها فقال: ان الرجل ليرضى ثم يدعى فكأنما أيقظنى فكان يبتاع ويقول: ها ان اخذت * ومن طريق عبدالرزاق أنا ابن جريج أخبرني سليمان بن البرصاء قال: بايعت ابن عمر بهما فقال لي: إن جاءتنانفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعنا و ان لم تأتنا نفقتنا الى ذلك فلا بيع بيننا وبينك ولك سلعتك
(۱) في النسخة رقم ١٦ ( اقوالهم (۲) فى النسخة رقم ١٤ وان عمر لم يرض»