Text

PDF

!
أوليات ؟
۱ ـ منذ اربعين سنة يسير القضاء في العراق على نمط واحد فيقضى ويبرم وينقض في موضوع واحد ثم يقضى ويبرم وينقض دواليك في الدعاوى المماثلة فلا دعوى في ثلث وصاية أو وقف أو نسب ميزت الا نقضت لأسباب بينتها المجالس التمييزية مرة بعد مرة ولما استعرضت السجلات التمييزية هالني الامر وتبين ان هذه الاحكام لم تنشر ولم يطلع عليها أحد غير محاكمها التي قضت فيها ثم لم يعمل بها في الدعاوى المقامة بعدها . وتعاد الاخطاء في أمور بسيطة كتقدير النفقة ولا زالت دعاوى ثلث الوصاية والوقف والغلة ومعظم دعاوى النفقة تنقض لجهل المدعى او المدعى عليه او عدم صحة الخصومة
الفقه
ومن الغرابة ان يحكم بها على ما فيها من الجهالة حتى في المدة الاخيرة . ۲ - وفى الفترة التي بين سنة ۱۹۳۳ و سنة ١٩٤٥ وضع مجلس التمييز الشرعى خططا ومناهج تتعلق بالدعوى والمرافعة وما يتعلق بها وفيها من الدقة ما ينطبق على أحسن الاساليب الحديثة في سير الدعوى مقتبسة من كتب الفقه . وليس من المحنة أن نراجع هذه الأحكام أو كتاب الدعوى من وتحذو حذوها بل المحنة اننا لا نريد ان نبحث لنعلم انه لا فرق بين دعوى مدنية ودعوى شرعية الا في التسمية فقط فالقاضي الشرعي كالقاضي المدني في كل احواله ومعاملاته والشروط المشروطة في القاضي الشرعي في الحاكم المدني وابلغ أثرا .
أكثر مما
واستقصينا فيما نقل في هذا الكتاب المسائل التي يتكرر حدوثها
وهي دعاوى يومية تعرض وتدور فى المحاكم الشرعية للقضاة والموظفين
4