ارتقاء السيادة في علم اصول النحو العربي

الشيخ يحيى بن محمد الشاوي

Text

PDF

«المشقة تجلب التيسير ومن فروعها التيمم للصلاة عند فقد الماء، وإفطار
الصائم المريض وغيرهما، وكل ذلك من أفعال المكلفين.
والقاعدة الأصولية: هي التي تتناول أدلة الفقه الإجمالية كقولهم: «الأمر يفيد الوجوب فالأمر من أدلة الشرع الإجمالية، ويفيد الوجوب، وكقولهم:
العام يحمل على الخاص والعموم والخصوص من أدلة الشرع، وهكذا. أما القاعدة النحوية فهي التي تتعلق بإصلاح الكلام وتركيب الجملة المفيدة تركيباً سليماً، مثل: «كل حرف مبني» ومثل: «الفاعل ونائبه مرفوعان»، ومثل: «الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةً»، وغيرها كثير.
وأما قواعد أصول النحو فهي التي تتناول أدلة النحو الإجمالية كقولهم: السماع الصحيح حجة في اثبات الحكم النحوي» وكقولهم: «يُعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه وقولهم : إذا تعارض الاستصحاب مع دليل سماعي أو قياسي فلا عبرة به وقولهم: «يجوز ترك القياس استحساناً»
وهكذا.
وقد نشأت القواعد الأصولية قبل وجود الفقه، كما يسبق أساس البناء في الوجود البناء نفسه، فلا يُعقل وجود فقه من مجتهد إلا ولدية قبل ذلك أصول
وقواعد بنى عليها أحكامه الفقهية وهو ترتيب منطقي معقول.
وقد كان الفقهاء من الصحابة ومَنْ بعدهم يبنون أحكامهم على قواعد عامة، وإن لم تكن تلك القواعد مدونة في بطون الكتب لكنها موجودة ضمن علم أصول الفقه، ومن ذلك استدلال علي كرم الله وجهه على عقوبة شارب الخمر بقوله: نرى أن نجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر
- ۳۲ -