Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الواجهة |
المشقة تجلب التيسير :
القاعدة الرابعة
من القواعد الكبرى
المعنى اللغوي : المشقة : التعب والجهد والعناء .
التيسير السهولة والليونة .
على
المعنى الاصطلاحي : أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج المكلف فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.
دليل القاعدة: أدلتها كثيرة جداً من الكتاب والسنة . قال تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا
وسعها وقال : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه أحمد.
وقال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». متفق عليه.
(العادة محكمة )
المعنى اللغوي :
القاعدة الخامسة
من القواعد الكبرى
العادة مشتقة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار فالعادة اسم لتكرير الفعل حتى يصير سهلا تعاطيه كالطبع وأما - محكمة ـ فهي اسم مفعول من التحكيم في القضاء، والفصل بين الناس أي أن العادة هي المرجع للفصل عند
النزاع. المعنى الاصطلاحي : إن للعادة في نظر الشرع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي
٦٢