تلاش کے نتائج: 1,000
المشقة تجلب التيسير ولا بالأعراف الدولية في مقابلة النصوص الصريحة الصحيحة المانعة للصرف دون تقابض (1) وأرى أن الراجح هو القول الأول بشرط ألا يتصرف المشتري في العملة المشتراة حتى تقيد في حسابه وتمضي مدة اليومين لكي يتحقق شرط التقابض في الصرف ويخرج المشتري من النهي عن بيع ما لم يقبض. وهذا القول هو ما رجحه مجمع الفقه الإسلامي في قراره السابق الذي أجاز فيه القيد المصرفي وكان مما جاء فيه : ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي (۲). 6 ومن أهم معاملات الصرف العاجل أو الحاضر ما يسمى بالموازنة (Arbitrage) وهي شراء العملة من السوق الذي تباع فيه رخيصة نسبيا، وبيعها في السوق الذي تباع فيه غالية نسبيا، في الوقت نفسه بهدف تحقيق أرباح من الفروق بين أسعار صرف تلك العملات (۳). 6 (۱) انظر: مجلة الفقه الإسلامي، ع ،۱۱، ج ۱، موضوع الاتجار بالعملات، وبخاصة مجمع ٥٦٩. ومداخلة الشيخ الضرير : ص مداخلة الشيخ صالح المرزوقي : ص ٥٦٨ ٥٧٥ (۲) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، مرجع سابق، ص .١٨٤ (۳) المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية، لأحمد بن محي الدين، ص ٤٤٣، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ١ ، ج 1 ، جدة، المملكة العربية السعودية، ١٤١٩ هـ - (۱۹۹۸م). ويمكن أن نضرب للموازنة المثل التالي : لنفرض أن ٣،٤ جنيه مصري وسعر الجنيه المصري في لندن ٢ جنيه الدولار في مصر سعر استرليني، وسعر الجنيه الاسترليني في نيويورك ٦، ١ دولار، فيمكن للمضارب أن يحول دولارا واحدا إلى جنيهات مصرية فيحصل على ٣،٤ جنيه مصري ثم يحول هذا المبلغ إلى جنيهات استرلينية في سوق لندن فيحصل على ٦٨ جنيه استرليني، ثم يحول هذا المبلغ إلى دولار في سوق نيويورك فيحصل على ۰۸، ۱ ،دولار فيكون مكسبه ۸٪. انظر: المضاربة على العملة: ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها لشوقي بن أحمد دنيا، مجلة 6 = ٢٦٢
فائل کا نام: KTB_0080751
صفحہ: 262
المشقة تجلب التيسير أصل هذه القاعدة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى : وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقوله تعالى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . وأما السنة فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» رواه البخاري ومسلم. . - قال ابن حجر : وقال النووي لو اقتصر على «يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيراً فقال ولا تعسروا) لنفي التعسير في جميع الأحوال. وأخرجه أحمد في المسند من حديث جابر وأبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي - قال بعثت بالحنيفية السمحة». وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة)، وروى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إن دين الله يسر» ثلاثاً، وروى أحمد أيضاً من حديث الأعرابي بسند صحيح «خير دينكم أيسره». أسباب التخفيف ذكر ابن نجيم(۳) أنها سبعة وهي : السفر ، والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى والنقص، وأمثلتها ظاهرة. الآية الكريمة من سورة المائدة ٦. الآية الكريمة من سورة البقرة ٢٨٦. الأشباه والنظائر من ٧٥ إلى ٨٢. ۳۲۳ -
فائل کا نام: 02_0016278
صفحہ: 323
المشقة تجلب التيسير أصل هذه القاعدة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى : وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقوله تعالى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . وأما السنة فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» رواه البخاري ومسلم. . - قال ابن حجر : وقال النووي لو اقتصر على «يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيراً فقال ولا تعسروا) لنفي التعسير في جميع الأحوال. وأخرجه أحمد في المسند من حديث جابر وأبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي - قال بعثت بالحنيفية السمحة». وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة)، وروى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إن دين الله يسر» ثلاثاً، وروى أحمد أيضاً من حديث الأعرابي بسند صحيح «خير دينكم أيسره». أسباب التخفيف ذكر ابن نجيم(۳) أنها سبعة وهي : السفر ، والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى والنقص، وأمثلتها ظاهرة. الآية الكريمة من سورة المائدة ٦. الآية الكريمة من سورة البقرة ٢٨٦. الأشباه والنظائر من ٧٥ إلى ٨٢. ۳۲۳ -
فائل کا نام: 02_0016278
صفحہ: 321
المشقة تجلب التيسير. أما الحكمة التشريعية هي الباعث على تشريع الحكم والغاية البعيدة المقصودة منه، و هي المصلحة التي أراد الشارع تحقيقها أو المفسدة التي قصد الشارع درأها. المرحلة الراهنة هي مرحلة العبث بالفقه الإسلامي تحت مظلة التجديد والمعاصرة (مواكبة العصر). بدأت إن مركب القراءة المعاصرة يعتبر حلقة من سلسلة صراع طويلة، وله جذوره التي من أكثر من سبعين عاماً، فليس محمد شحرور هو أول من قام بها أو ابتدع هذا المركب البراق، بل هو حلقة من سلسلة تعود بدايتها إلى كتابات علي عبد الرزاق وطه حسين. - ― لقد ألف الأول - علي عبد الرزاق - كتابه " الإسلام وأصول الحكم " نفى الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام، بينما ألف الثاني - طه حسين ـ " في الشعر الجاهلي " الذي روج فيه لآراء المستشرق الإنجليزي مارجليوث إذ طعن في كتابه أصول ومصداقية الشعر الجاهلي مستخدماً المنهج الديكارتي بحجة مواكبة الحضارة الغربية والسير في ركاب حركة التنوير التي تمسحت بالعقل والعقلانية. إن هذا الموكب المريب نشط في وقت يسعى فيه أعداء الإسلام لتغيير صورة الإسلام على النمط الغربي أو على النمط الأمريكي تحت شعار العولمة، في محاولة لرسم صورة (1) جديدة للإسلام تتوافق مع المخططات السياسية للقرن الواحد والعشرين. مثال: محمد شحرور ) وكتابه (الكتاب والقرآن قراءة معاصرة): يقول شحرور شحرور فيما يتعلق بالآية (١٤) من سورة آل عمران (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ... هنا البنين لا تعني الأولاد لأن الله وضعهم مع البهائم والأشياء. (۱) محمد شحرور من مواليد دمشق ۱۹۳۸م، أحد أساتذة الهندسة المدنية في جامعة دمشق، بدأ كتاباته عن القرآن والإسلام بعد عودته من موسكو، واتهمه البعض باعتناقه للفكر الماركسي، في عام ۱۹۹۰م أصدر كتابه الكتاب والقرآن. ۱۹۳
فائل کا نام: KTB_0116644
صفحہ: 193
المشقة تجلب التيسير : القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى المعنى اللغوي : المشقة : التعب والجهد والعناء . التيسير السهولة والليونة . على المعنى الاصطلاحي : أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج المكلف فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. دليل القاعدة: أدلتها كثيرة جداً من الكتاب والسنة . قال تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقال : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه أحمد. وقال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». متفق عليه. (العادة محكمة ) المعنى اللغوي : القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى العادة مشتقة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار فالعادة اسم لتكرير الفعل حتى يصير سهلا تعاطيه كالطبع وأما - محكمة ـ فهي اسم مفعول من التحكيم في القضاء، والفصل بين الناس أي أن العادة هي المرجع للفصل عند النزاع. المعنى الاصطلاحي : إن للعادة في نظر الشرع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي ٦٢
فائل کا نام: الجزء 01
صفحہ: 62
أبن خطيب الدهشة نور الدين أبو الثناء محمود بن أحمد بن محمد الهمداني
المشقة تجلب التيسير (٢) باب مسح الخف قاعدة ( ١ ) . فمما يتعلق بالعبادات مما مشروعيته عامة : المسح على الخف حضراً وسفراً، لحاجة كثير من الناس إلى لبس (۳) الخف، ومشقة نزعه عند كل وضوء (٤) ، فخفف الشرع ذلك : بأن جعل المسح عليه بدلا عن غسل الرجلين، وكالقعود في صلاة التطوع مع القدرة على القيام (٥) . ٧٦ ( ۱ ) هذه القاعدة ذكرها الحافظ العلائي في قواعده المجموع المذهب والسيوطي في أشباهه، راجع : العلائي ١ / رقم ١٦١ مخطوطة دار الكتب المصرية، والأشباه للسيوطي ص والأشباء والنظائر لابن السبكي ٤٧/١ . ( ۲ ) الأصل في هذه القاعدة : قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من سورة البقرة رقم الآية ۱۸٥ . وقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج من سورة الحج رقم الآية ،۷۸ ، وقوله : ( بعثت بالحنيفية السمحة ) أخرجه أحمد في مسنده وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره : ( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وروى الشيخان عن . عائشة رضي الله عنها ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اخـتـار أيـسـرهـمـا ما لم يكن إثما » . راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي .٧٧/٧٦ ( ۳ ) وفي العلائي : إلى مسح الخف جـ ١ / رقم المخطوطة ١٦١ دار الكتب المصرية. ( ٤ ) راجع : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١ / ١٤١ وحاشية القليوبي على شرح جلال المحلي ٥٦/١ وحاشية سليمان الجمل على شرح المنهج ١٣٦/١. (٥) لخبر البخاري : ( من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد ) وللإجماع، ولأن النفل يكثر، فاشتراط الـقـيـام فـيـه يؤدى إلى الحرج أو الترك. راجع : إعانة الطالبين على فتح المعين ١٣٧/١ وشرح جلال المحلي على منهاج النووي ١٤٦/١ وتحفة المحتاج تأليف أحمد بن حجر الهيتمي إلى شرح منهاج النووي ۲۳۹/۱ ونهاية المحتاج للرملي ٣٥١/١ وشرح المنهج تأليف الشيخ زكريا الأنصاري مع حاشية سليمان الجمل ٣٤٣/١. -RIS -49-
فائل کا نام: KTB_0076719
صفحہ: 100
«المشقة تجلب التيسير ومن فروعها التيمم للصلاة عند فقد الماء، وإفطار الصائم المريض وغيرهما، وكل ذلك من أفعال المكلفين. والقاعدة الأصولية: هي التي تتناول أدلة الفقه الإجمالية كقولهم: «الأمر يفيد الوجوب فالأمر من أدلة الشرع الإجمالية، ويفيد الوجوب، وكقولهم: العام يحمل على الخاص والعموم والخصوص من أدلة الشرع، وهكذا. أما القاعدة النحوية فهي التي تتعلق بإصلاح الكلام وتركيب الجملة المفيدة تركيباً سليماً، مثل: «كل حرف مبني» ومثل: «الفاعل ونائبه مرفوعان»، ومثل: «الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةً»، وغيرها كثير. وأما قواعد أصول النحو فهي التي تتناول أدلة النحو الإجمالية كقولهم: السماع الصحيح حجة في اثبات الحكم النحوي» وكقولهم: «يُعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه وقولهم : إذا تعارض الاستصحاب مع دليل سماعي أو قياسي فلا عبرة به وقولهم: «يجوز ترك القياس استحساناً» وهكذا. وقد نشأت القواعد الأصولية قبل وجود الفقه، كما يسبق أساس البناء في الوجود البناء نفسه، فلا يُعقل وجود فقه من مجتهد إلا ولدية قبل ذلك أصول وقواعد بنى عليها أحكامه الفقهية وهو ترتيب منطقي معقول. وقد كان الفقهاء من الصحابة ومَنْ بعدهم يبنون أحكامهم على قواعد عامة، وإن لم تكن تلك القواعد مدونة في بطون الكتب لكنها موجودة ضمن علم أصول الفقه، ومن ذلك استدلال علي كرم الله وجهه على عقوبة شارب الخمر بقوله: نرى أن نجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر - ۳۲ -
فائل کا نام: KTB_0126419
صفحہ: 32
- المشقة تجلب التيسير (۱) . الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (٢) . وقوله : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج (۳) ، وقول الرسول : ( بعثت بالحنيفية السمحة (٤) وقوله : ( إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين ، وحديث: يسروا ولا تعسروا (٦) ومثاله نحو الرمان والبيض في قشره ، وبيع الموصوف : بيع في الذمة ، والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة في بيعها ، وأنموذج المتماثل ، ومشروعية الرد بالعيب ، والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء والقرض والشركة والصلح والحجر (١) المرجع السابق ص ٧٦ . ( ٢ ) البقرة ١٨٥ · (۳) الحج ۷۸. ( ٤ ) للخطيب عن جابر . ( ه ) للترمذي عن أبي هريرة . (٦) ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي . ٤٨
فائل کا نام: KTB_0120648
صفحہ: 44
. المشقة تجلب التيسير : الفقهية ومن هنا جاءت القاعدة الأساسية الجليلة التي أجمعت عليها كل كتب القواعد وهي : : «المشقة تجلب التيسير» (١). وبناءً على هذه القاعدة شُرِعت الرخص والتخفيفات الكثيرة في الفرائض الإسلامية، للمرضى والمسافرين وأصحاب الأعذار المختلفة، وجاء في الحديث: إنَّ الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (۲) . وتعداد هذه الرخص والتخفيفات في أبواب الطهارة والصلاة والصيام والحج وغيرها، مما لا يتسع له هذا المجال، وهي على كل حال، ليس موضع مراء وجدال . الضرورات تبيح المحظورات : ومما يتمم ذلك الاستثناء الذي جاءت به الشريعة في باب المحرمات والممنوعات نزولاً على حكم الضرورات التي تنزل بالبشر، وتضغط على كواهلهم، ومن ثَم تقررت القاعدة الشرعية الشهيرة «الضرورات تبيح المحظورات وما يكملها من قواعد متفرعة عليها مثل ما أبيح للضرورة يُقدر بقدرها»، «الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة (۳) . والأصل في هذا ما جاء في كتاب الله تعالى بعد ذكر الأطعمة المحرمة حيث استثنى حال الضرورة ،والمخمصة وذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم، موضعان في السور المكية الأنعام والنحل وآخران في السور المدنية: البقرة والمائدة . เ وأكتفي هنا بذكر النصين المدنيين باعتبارهما آخر ما نزل (۱) الأشباه والنظائر : ص ٣٧ وما بعدها. (۲) رواه أحمد. (۳) الأشباه والنظائر : ص ٤٣ - ٤٦
فائل کا نام: KTB_0104468
صفحہ: 172
* * * المشقة تجلب التيسير . إذا ضاق الأمر اتسع. الضرر يزال . الضرورات تبيح المحظورات. الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ويندرج تحت هذه القواعد جميع الرخص التي وردت في الشرع الحنيف، ولكل واحدة من هذه القواعد شروط (انظر: رخصة). ٢ - أنواع الحرج : يقسم الحرج إلى حرج حقيقي وهو ما كان له سبب معين واقع بنَص (السفر المرض (..) أو ما كان ينطوي على مشقة خارجة عن ما لم يوجد فيه سبب مرخص محدد أو لم تكن المعتاد . وحرج وهمي وهو فيه مشقة خارجة عن المعتاد .. والحرج الحقيقي هو المعتبر بالرفع والتخفيف لأن الأحكام لا تُبنى على الأوهام. كما يقسم الحرج من حيث وقت تحققه إلى : حرج حالي وهو ما كانت مشقته متحققة في الحال كالحرج الحاصل للمريض، وحرج مالي وهو ما يلحق المكلف بسبب المداومة على فعل لا حرج فيه أصلاً، كالمبالغة ببعض النوافل إلى درجة تجعل فيها شيئاً من الحرج! . وهناك من يقسم الحرج إلى حرج عام وهو ما كان عاماً للناس كلهم ولا قدرة للإنسان الانفكاك عنه غالباً، وحرج خاص وهو ما كان ببعض الأقطار أو بعض الأزمان أو بعض الناس، وما شابه ذلك. وقد يقسم الحرج أيضاً إلى حرج بدني وهو ما كان أثره واقعاً على البدن كوضوء المريض الذي يضره الماء، وصوم المريض وكبير السن، وحرج نفسي وهو ما كان أثره واقعاً على النفس كالألم والضيق وغيرها من الأعراض النفسية . (۲) ويشترط لرفع الحرج أن يكون حرجاً حقيقياً عاماً لا يعارض نصاً قطعياً ولا نصاً ظنياً يرجع إلى أصل قطعي - أسباب رفع الحرج يمكن حصر أهم الأسباب التي تجيز رفع الحرج فيما يأتي: السفر : (Travel) لأنه مظنة المشقة، وتقدر مسافة السفر التي تتغير به ٤٩٣
فائل کا نام: KTB_0052210
صفحہ: 493
المشقة تجلب التيسير أصل هذه القاعدة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى : وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقوله تعالى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها (٢) . . وأما السنة فعن أنس رضي الله عنه أن النبي - الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر : وقال النووي: لو اقتصر على «يسروا الصدق على من يسر مرة وعسر كثيراً فقال ولا تعسروا) لنفي التعسير في جميع الأحوال. وأخرجه أحمد في المسند من حديث جابر وأبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي قال بعثت بالحنيفية السمحة). وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال (الحنيفية السمحة)، وروى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه مرفوعاً إن دين الله يسر» ثلاثاً، وروى أحمد أيضاً من حديث الأعرابي بسند صحيح «خير دينكم أيسره». أسباب التخفيف ذكر ابن نجیم (۳) أنها سبعة وهي: السفر والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى والنقص وأمثلتها ظاهرة. (1) الآية الكريمة من سورة المائدة ٦. الآية الكريمة من سورة البقرة ٢٨٦ . الأشباه والنظائر من ٧٥ إلى ٨٢. ۲۹۳
فائل کا نام: 01_0061277
صفحہ: 293
المشقة تجلب التيسير أصل هذه القاعدة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقوله تعالى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . - وأما السنة فعن أنس رضي الله عنه أن النبي - قال «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر : وقال النووي: لو اقتصر على «يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيراً فقال ولا تعسروا» لنفي التعسير في جميع الأحوال. وأخرجه أحمد في المسند من حديث جابر وأبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي -- قال بعثت بالحنيفية السمحة». وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة)، وروى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إن دين الله يسر» ثلاثاً، وروى أحمد أيضاً من حديث الأعرابي بسند صحيح «خير دينكم أيسره». أسباب التخفيف: ذكر ابن نجيم(۳) أنها سبعة وهي: السفر ، والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى والنقص، وأمثلتها ظاهرة. الآية الكريمة من سورة المائدة ٦ . الآية الكريمة من سورة البقرة ٢٨٦. الأشباه والنظائر من ٧٥ إلى ٨٢. - ۳۲۳ - -
فائل کا نام: 02_0108932
صفحہ: 325
المشقة تجلب التيسير : القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى المعنى اللغوي : المشقة : التعب والجهد والعناء . التيسير السهولة والليونة . على المعنى الاصطلاحي : أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج المكلف فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. دليل القاعدة: أدلتها كثيرة جداً من الكتاب والسنة . قال تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقال : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه أحمد. وقال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». متفق عليه. (العادة محكمة ) المعنى اللغوي : القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى العادة مشتقة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار فالعادة اسم لتكرير الفعل حتى يصير سهلا تعاطيه كالطبع وأما - محكمة ـ فهي اسم مفعول من التحكيم في القضاء، والفصل بين الناس أي أن العادة هي المرجع للفصل عند النزاع. المعنى الاصطلاحي : إن للعادة في نظر الشرع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي ٦٢
فائل کا نام: 01_0033787
صفحہ: 62
اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية
- المشقة تجلب التيسير (۱) . الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (٢) . وقوله : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج (۳) ، وقول الرسول : ( بعثت بالحنيفية السمحة (٤) وقوله : ( إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين ، وحديث: يسروا ولا تعسروا (٦) ومثاله نحو الرمان والبيض في قشره ، وبيع الموصوف : بيع في الذمة ، والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة في بيعها ، وأنموذج المتماثل ، ومشروعية الرد بالعيب ، والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء والقرض والشركة والصلح والحجر (١) المرجع السابق ص ٧٦ . ( ٢ ) البقرة ١٨٥ · (۳) الحج ۷۸. ( ٤ ) للخطيب عن جابر . ( ه ) للترمذي عن أبي هريرة . (٦) ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي . ٤٨
فائل کا نام: الكتاب
صفحہ: 48
{ F - - - — المشقة تجلب التيسير (١٦). المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة (٦٣). المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (٤٣) . المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (٤٢). المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط (۸۱). الممتنع عادة كالممتنع حقيقة (۳۷). من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (۹۸). من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (۹۹). ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته (٤٨). من المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة (۸۳). النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة (۸۷). الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر (٦٤). الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة (٥٨). يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (٢٥). يختار أهون الشرين (۲۸). يضاف الفعل إلى الفاعل لا الأمر، ما لم يكن مجبراً (۸۸). يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (٥٤). يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (٥٣). - يقبل قول المترجم مطلقاً - - .(۷۰) اليقين لا يزول بالشك (۳). - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان (۸۲). *** ٤٩٨
فائل کا نام: 6922
صفحہ: 498
أدلّة «المشقة تجلب التيسير وأصل هذه القاعدة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل. أما القرآن : فقد وردت فيه نصوص كثيرة وعديدة برفع الحرج والتيسير على الناس والتخفيف عليهم فيما شرعه الله تعالى لهم من الأحكام ورفع التكليف عما هو شاق من تلك الأحكام مما لا تطيق النفوس وليس في مقدورها ووسعها أن ومن هذه النصوص على سبيل المثال : تتحمله . 1 - قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ (۱). والآية واضحة في دلالتها فإذا أراد الله اليسر ولـم يـرد العسر فقـد نفـى الخرج والمشقة، والآية الكريمة رغم أنها واردة في قضية الرخص في الصيام إلا (۲) أن المراد منها العموم ۲ ـ قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ) (۳). والآية الكريمة وإن كانت قد وردت في التخفيف بشأن إباحة نكاح الإماء عند الضرورة، لأن الضعف المراد في الآية هو الضعف في القوة الجنسية. (۱) سورة البقرة: الآية ١٨٥ (۲) تفسير القرطبي ٥١٦/١ . (۳) سورة النساء : الآية ٢٨ . ٤١
فائل کا نام: KTB_0025942
صفحہ: 41
2 " المشقة تجلب التيسير 3) " الضرر يزال (4 العادة محكمة 5) " الأمور بمقاصدها "، وذكر السيوطي وغيره من أهل العلم أن القاضي حسيناً ردّ القواعد إلى أربع قواعد، لكن الفضلاء من أهل العلم أضافوا قاعدة " الأمور بمقاصدها " قال العلائي: ذلك حسن جداً، وذكر السيوطي عن بعض المتأخرين أن العلم لا يبنى على خمس في الفقه وأنّ هذا فيه تكلّف وتعسف... الخ . والشاهد من الأمر: أنّ العلماء قد حصلت بينهم اختلافات في وجهات النظر في اعتبار القواعد الكلية الكبرى. ومن هذه الإشارة يستطيع الباحث أن يخلص إلى ما يرمي إليه، خاصة بعد ما قرأ في موضوع قواعد " التابع تابع " طويلا، ويقول: إن الباحث يعتبر القواعد الكلية الكبرى ستاً وليست خمساً، أي الخمس التي ذكرت سابقاً بالإضافة إلى قاعدة " التابع تابع "، حتى أن الباحث يرى الترتيب التالي لها: 1) " الأمور بمقاصدها " 2 " الضرر يزال " 3 " اليقين لا يزول بالشك 4) " التابع تابع (5 M المشقة تجلب التيسير 6) " العادة محكمة " H وهذا لأن قاعدة " التابع تابع " تتكشف أهميتها ومكانتها من خلال دخولها في مجالات منها: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 37-38. -78-
فائل کا نام: KTB_0102640
صفحہ: 78
في - المشقة تجلب التيسير : فمشقة العمل إذا كانت فوق ما يحتمل مجاري العادات ، كان ذلك مدعاة إلى التخفيف عنهم. الضرر يزال : لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار" (الموطأ عن أبي سعيد الخدري ) وهو فهي عن الإضرار بالناس ابتداء ، وعن مضارتهم ما وقع منهم من ضرر. بغیره الضرر لا يزال بالضرر: ومعنى هذا ألا يدفع المرء الضرر عن نفسه بالإضرار ه - الضرورات تبيح المحظورات ومعنى هذه القاعدة أن المحظور قد يباح دفعا للضرر. ٦- الحاجة تنزل منزلة الضرورة : ومعنى هذا أن المحظور كما يباح دفعا للضرر، يباح دفعا للحاجة. - ما أبيح للضرورة وللحاجة يقدر بقدرها : فلا يصح أن تتعدى الإباحة القدر الذي يدفع الضرورة أو الحاجة. ارتكاب أخف الضررين : إذا لم يكن هناك بد من ارتكاب أحد أمرين ضارين وجب ارتكاب أقلهما ضررا. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة لأن عناية الشارع بالمنهيات أشـــــد من عنايته بالمأمورات لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . (أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) . ١٠ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام : لأن نفع الجماعة مقدم على المراد. ولهذا شرعت العقوبات والحدود، وإن آلمت بعض الناس ؛ ليأمن سائرهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . ۱۱ - العادة محكمة: تحكيم عادة الناس وعرفهم في معاملاتهم يدخل في رعاية مصلحتهم، وعدم إيقاعهم في الضيق والحرج . ۱۲ - الأمور بمقاصدها : فالفعل يعد خيرا أو شرا، ويحل أو يحرم بحسب نيـــة فاعلة، لا بحسب ما يترتب عليه في نفع وضرر. ۲۹۳
فائل کا نام: KTB
صفحہ: 293
{ F - - - — المشقة تجلب التيسير (١٦). المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة (٦٣). المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (٤٣) . المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (٤٢). المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط (۸۱). الممتنع عادة كالممتنع حقيقة (۳۷). من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (۹۸). من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (۹۹). ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته (٤٨). من المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة (۸۳). النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة (۸۷). الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر (٦٤). الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة (٥٨). يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (٢٥). يختار أهون الشرين (۲۸). يضاف الفعل إلى الفاعل لا الأمر، ما لم يكن مجبراً (۸۸). يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (٥٤). يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (٥٣). - يقبل قول المترجم مطلقاً - - .(۷۰) اليقين لا يزول بالشك (۳). - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان (۸۲). *** ٤٩٨
فائل کا نام: KTB_0006922
صفحہ: 498
۱ - [ المشقة تجلب التيسير ] قال في الأشباه (۱) ( قال يتخرج على هذه القاعدة رخص الشرع وتخفيفاته ) (۳) العلماء ، جميع وهي من القواعد الفقهية الكلية الأصلية التي تتفرع عنها قواعد فقهية كلية ثانوية ، وهذه القواعد الفقهية الكلية الأصلية خمس هي القواعد الكبرى التي تعد من أسس الشريعة في جميع المذاهب وهي بعد أمهات القواعد ومباني الأحكام الشرعية من نصية واجتهادية وهي ؛ نے حب [ 1 ـ الأمور بمقاصدها ٢ - الضرر يزال ٣ - العادة محكمة اليقين لا يزول بالشك ٥ - المشقة تجلب التيسير ] . وقد نظمها بعض الفقهاء الشافعية مشيراً إلى أساسيتها في مذهبهم أيضاً بقوله ؛ خمس مقررة قواعد مذهب ضرر يزال ، وعادة قد حكمت للشافعي فكن بهن خبيراً وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك لا ترفع به متيقناً والقصد أخلص " إن أردت أجورا ) . ( الحرج شرعا مرفوع ( با من فروعه قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال من شؤون النساء ، والاكتفاء بغلية (1) ر ؛ الأشباه والنظائر ص ٧.٥ (۲) ر ؛ القواعد الفقهية لمحمود حمزة ص ٥ (۳) ر ؛ المدخل الفقهي العام ج ١ ص ٩٤٧ ف ٥٦٢ وحاشية الصفحة ٩٤٨
فائل کا نام: KTB_0071402
صفحہ: 630
تلاش کے نتائج: 1,000
فائلیں: 1
صفحات: 144
جلدیں: 1
صفحات: 728
جلدیں: 1
صفحات: 728
فائلیں: 1
صفحات: 728
فائلیں: 1
صفحات: 200
جلدیں: 1
صفحات: 416
فائلیں: 1
صفحات: 416
فائلیں: 1
صفحات: 144
فائلیں: 1
صفحات: 766
فائلیں: 2
صفحات: 1288
فائلیں: 2
صفحات: 1288
فائلیں: 1
صفحات: 218
جلدیں: 1
صفحات: 606
فائلیں: 1
صفحات: 606
فائلیں: 1
صفحات: 359
فائلیں: 1
صفحات: 387
فائلیں: 1
صفحات: 156
فائلیں: 1
صفحات: 384
فائلیں: 1
صفحات: 184
جلدیں: 2
صفحات: 883
تلاش کے نتائج: 1,000
کتب: 1
کتب: 1
کتب: 1
کتب: 1
کتب: 1
کتب: 1
کتب: 1
کتب: 1
کتب: 1
کتب: 1