تلاش کے نتائج: 1,000
شروط الصلاة
فائل کا نام: الجزء 28
صفحہ: 221
شروط الصلاة
فائل کا نام: 28_165168
صفحہ: 221
شروط الصلاة وأشار إلى ذلك كله بقوله : تجب ) : أي الصلاة بدخول الوقت على مكلف ) : وهو البالغ العاقل ، الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كافراً . إذ الصحيح تكليفهم بفروع الشريعة كأصولها ، والتكليف: طلب ما فيه كلفة ، والطلب يشمل الجازم وغيره فعلا أو تركاً ؛ فالمندوب قوله : [ بدخول الوقت ] : أى بسبب دخوله لما تقدم أنه سبب في الوجوب وشرط في الصحة . قوله : [ كأصولها ] : أى وهو العقائد فمكلفون بها إجماعاً ، فمن أنكر تكليفهم بها كفر بخلاف الفروع ففى تكليفهم بها خلاف ، والصحيح تكليفهم كما قال الشارح ، ويترتب على تكاليفهم بالفروع تعذيبهم على تركها زيادة على عذاب الكفر ويشهد له قوله تعالى : ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) الآيات . قوله : [ والتكليف طلب ] إلخ : شروع في مسألة أصولية اختلف فيها على قولين . قوله : [ الجازم ] : أى وهو الواجب والحرام . وقوله [ وغيره ] أى وهو المندوب والمكروه . قوله : [ فعلا أو تركا ] راجع للجازم وغيره تعالى ( حتى تستأنسوا) أنه التنحنح عند الاستئذان فإن وقع نظره على أحد سلم قبل الاستئذان والا استأذن قبل اه منه ( قوله أو ذهاب دابة الخ ) قلت في البخارى باب المشى لذهاب الدابة ( قوله ولو انحط لإصلاحها الخ ) قول صا إلا أن يتضرر الخ أو تكون محنكة معذبة ا ه زى وانظر ما قدمناه في العذبة
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 363
شروط الصلاة استعمالهما كالمسكره والمربوط ، فلا تجب عليه ولا يقضيها إن تمكن بعد خروج الوقت على المشهور كما تقدم لعدم التمكن من الطهارة عادة . وقيل : تجب عليه فيؤديها ولا يقضى ولا وجه له . وقيل : بل يقضى ولا يؤديها كالنائم . ورد بوجود الفرق بينهما ؛ فإن النائم والناسي عندهما نوع تفريط بخلاف غيرهما، وأيضا عذرهما يزول بأدنى تنبيه بخلاف غيرهما. ولذا طلب الشارع منهما القضاء استدراكاً لما فاتهما وأبقى ما عداهما على الأصل . ففاقد الطهرين لا تجب عليه ولا تصح منه كالحائض والمجنون . وقيل : يؤدى ويقضى احتياطاً ولا نظير له يقاس عليه . فالحق ما قاله مالك . قوله : [ فلا تجب عليه ] : أى ولا تصح لما تقدم له أيضاً . قوله : [ بعد خروج الوقت ] : تنازعه كل من تمكن ولا يقضيها . قوله : [ على المشهور ] : أى الذى هو قول مالك قوله : [ عادة ] وقد يكون عدم التمكن من الطهارة شرعياً ؛ كخوف ضياع المال . قوله : [ فيؤديها ] إلخ : هو لأشهب . قوله : [ بل يقضى ] إلخ : هو لأصبغ . قوله : [ ففاقد الطهرين ] إلخ : تفريع على قوله [ وأبقى ما عداهما ] إلخ . قوله [ وقيل يؤدى ويقضى ] إلخ : هو لا بن القاسم وقد تقدمت هذه الأقوال الأربعة وزيادة نظماً ونثرا . وإلا أساء وصحت وإذا أخل بحرف ولم يعد القراءة جهلا أو عمدا بطلت صلاته وسهوا أتى بركعة انظر التسهيل الجدنا رحمه الله تعالى وقد أطال من هنا فيه وفى العطاس فانظره إن شئت .
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 365
شروط الصلاة ٣٦٧ عند دخوله في العام السابع ، ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول . ( وضرب عليها ) : أى لأجلها ( لعشر ) : أى لدخوله في العاشر ضرباً غير مبرح . والأمر له بها والضارب وليه . ومحل الضرب إن ظن إفادته ، وإلا . فلا فإن بلغ وصلى فظاهر وإلا أخر لبقاء ما يسع ركعة بسجدتيها من الضرورى، وقتل بالسيف حدا على ما تقدم ( وفرق ) : ندبا في الدخول فى العشر ) بينهم ) : أي الصبيان - ذكوراً المبنى على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة ، فالولى مأمور من جهة الشارع فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولى لأجل تدريبه فلا يكون مكلفاً بالمندوبات ولا بالمكروهات، ولا ثواب له ولاعقاب عليه ، والثواب عليها لأبويه . قيل: على السواء ، وقيل : ثلثاه للأم وثلثه للأب قوله : [ عند دخوله ] : أى وهو سن الإثغار : أي عند نزع الأسنان لإنباتها . قوله : [ ولا يضرب ] : أى يحرم ضربه ولو ظن الإفادة . قوله : [ غير مبرح ] : هو الذى لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة ولا يحد يعدد بل يختلف باختلاف حال الصبيان . قوله : [ إن ظن إفادته ] : شرط فى الضرب على تركها إذا دخل فى العشر . قوله : [ وفرق ندباً ] : أى فيتعلق الأمر بالولى أيضاً من جهة الشارع ويأتى الخلاف فى الصبيان هل مأمورون من جهة الشارع أو من جهة الولى ) فصل إذا لم يقدر على القيام استقلالا ) ( قوله فى الفرض الخ ) وقد اختلفت فتوى المتأخرين في الوتر هل يجوز من جلوس كالنفل لغير عذر أو يمنع كالفرض وهو الأحوط لتول أبي حنيفة بوجوبه
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 367
شروط الصلاة ٣٦٩ وللقدرة على تحصيل الطهارة بوجود ماء أو تراب بلا مانع من الاستعمال، شرع في بيان شروط صحتها . وذكر منها بعض ما تقدم من شروط الواجب، كالعقل، والنقاء من الحيض والنفاس ؛ فيعلم منه أن ما أعاده شرط فيهما معاً. وإن ما لم يتقدم ذكره كالإسلام وما بعده - شروط في الصحة فقط ، وأن مالم يعده. ثانياً ـ كالبلوغ ـ شرط وجوب فقط فقال : ) وصحتها : بعقل ) : فلا تصح من مجنون كما لا تجب عليه . ومثله المغمى عليه ، فالعقل شرط فيهما * : ( وقدرة على طهارةِ حَدَثٍ ( فلا تصح من فاقد الطهورين أو العاجز عن استعمالهما لقيام مانع الحدث به كما لا تجب عليه فهى شرط فيهما أيضاً . قوله : [ بلا مانع ] : أى عادى أو شرعى كما تقدم . قوله : [ شروط صحتها ] : أى ما توقفت عليها ـ سواء توقف عليها الوجوب أم لا ـ كما يفيده الشارح قوله : ] كالبلوغ ] : أى وعدم الإكراه . قوله : [ المغمى عليه ] : الإغماء مرض يعترى الشخص بسبب شدة هم أو فرح . ومثله : السكر بحلال ، والمعتوه الذى لا يدري أين يتوجه . قوله : [ أو العاجز ] : أى شرعاً أو عادة . قوله : [ فهى شرط فيهما أيضاً ] : أى فلا يلزمه أداء ولا قضاء الذي هو قوله مالك ، فهو كسائر شروط الوجوب والصحة معاً ا هح وقول صا فالظاهر عدم الوجوب مثله فى نف فراجعه ( قوله وأعاد بوقت إلخ ) قول شا صحت الخ قول صا أى ما ذكره ابن ناجي صوابه على ما الخ ( ٢٤ - بلغة السالك )
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 369
شروط الصلاة ۳۷۱ ( وجازت ) : الصلاة ( بمقبرة ) بفتح الميم وتثليث الباء : أى فيها ولو على القبر عامرة أو دارسة ولو لكافرين . وحمام ومزبلة ) : محل طرح الزبل ، ( ومحجّة ( أى قارعة ( طريق ( أى وسطها ، ( ومجزرة ) : بفتح الميم في الثلاثة وفتح الباء وضمها وبكسر الزاى ( إن أُمِنَتِ النجاسة ) : راجع للجميع بأن ظن طهارتها ( وإلا ) تؤمن وصلى ( أعاد ) صلاته ( بوقت إن شك ) : فيها . فإن تحققت أعاد أبداً وكرهت فى الشك ومنعت في تحققها . قوله : [ وجازت ] إلخ : الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من النجس ـ بأن أو ظن طهارتها - كانت الصلاة فيها جائزة ، ولا إعادة جزم أصلا . وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها ، وإذا صلى أعاد أبداً ، وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب، وهو قول مالك . وقال ابن حبيب : يعيد أبداً ترجيحاً للغالب على الأصل . قوله : [ وحمام] . المراد به محل الحرارة لأنه الذى شأنه القذارة وأما اللواوين الخارجة المفروشة فهى كبيت الإنسان، الأصل فيها والغالب عليها الطهارة . قوله : [ أعاد صلاته بوقت ] : أى على الأرجح ، وهو قول مالك فى سماع أشهب ، وحمل ابن رشد المدونة علية . وقيل : لا إعادة أصلا . وهو ظاهر المذهب . كما في الحطاب . قوله : [ فإن تحققت ] : ومثله الظن . قولة : [ وكرهت ] : أى القدوم عليها . قوله : [ في تحققها ] : ومثله الظن والمتنفل له أن يجلسا لكن بنصف أجره قد نفسا ـ أي نقصا
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 371
* شروط الصلاة ۳۷۳ ( ولا إعادة ) : عليه إن صلى بها ( إلا ) : إذا صلى ( بعامرة ) : : لا دارسة و ( تركها اختياراً ( لا اضطراراً . * وصلّى بمشكوك ) : في نجاسته لا بمكان تحققت أو ظنت طهارته ، ففى الوقت ) : يعيد بالقيود الثلاثة خلافاً لإطلاقه عدم الإعادة . . ولما كان دم الرعاف من الخبث المنافي لصحة الصلاة وكان له أحكام * تخصه ، شرع في بيانها مقسما له أولا على قسمين أشار لأولهما بقوله : ( وإن رَعَفَ ) : من يؤمر بالصلاة أى خرج من أنفه دم ( قبلها ) : أى الصلاة أي قبل دخوله فيها ، وسواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً ( ودام ) : رعافه أى استمر ، فلا يخلو الحال إما أن يظن استغراقه الوقت أولا . ) فإن ظن" استغراقه الوقت صلَّى ) : أول الوقت إذ لا فائدة في تأخيره . قوله : [ بالقيود الثلاثة ] : وهى النزول اختياراً وكانت عامرة وصلى على مشكوك فيه . قوله : [ وإن رعف ] : هو بفتح عينه وتضم في كل من الماضى والمضارع ، ويبنى للمفعول كزكم . قوله : [ قبل دخوله فيها ] . وأما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها فسيأتي . قولة : [ فإن ظن استغراقه ] : ومن باب أولى التحقق ، سواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً ، فهذه ست صور . فإن لم يكن مريضا أو مسافرا أو ابن ستين فخذه سافرا أى إذا كان مريضا أو مسافرا أو بلغ الستين فتنفل جالسا فأجره تام بفضل الله تعالى ( قوله ثم على شق أيمن الخ ) حكى طبى قولا بتقديم الظهر مطلقا وقولا
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 373
شروط الصلاة ۳۷۵ تمادى ) في صلاته وجوباً على حالته التي هو بها ولا فائدة في القطع ما لم يخش من تماديه تلطخ فرش مسجد كما قال الشيخ . ومثل الفرش البلاط ، فإن خشيه ولو بقطرة ـ قطع صوناً له من النجاسة. ويؤديها الراعف بركوعها وسجودها إن لم يخش ضرراً . قوله : [ تمادى ] : أى ولو عيداً وجنازة وظن دوام الرعاف في العيد والجنازة إلى فراغ الإمام بحيث لا يدرك معه ركعة في العيد ، ولا تكبيرة غير الأولى في الجنازة . ففراغ الإمام فيهما ينزل منزلة الوقت المختار في الفريضة ، قاله أشهب . وقيل الدوام فى العيد الزوال ، وفى الجنازة رفعها إن صلى فدا ، وفراغ الإمام إن صلى جماعة . وأصل هذا الكلام للأجهوري ، قال (بن) : لكن قول الأجهورى إن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر، لأنه إن كان هناك غير هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف ، وإلا لم ترفع حتى يصلى عليه ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهراً (اه ) . قوله : [ البلاط ] : قال (بن) : فيه نظر ، والظاهر كما قال المسناوى - أن البلاط ليس كالفراش لسهولة غسله ، بل هو كالحصباء . (اه . من حاشية الأصل). ولكن في المجموع ما يؤيد شارحنا . قوله : [ ولو بقطرة ] : ظاهر كلامهم أنه لا يعنى في المسجد عن الدم ولودون درهم ، فالعفو المتقدم بالنسبة للشخص في نفسه المنع مطلقا والجواز مطلقا . ثالثها جوازه للمريض ودلل عليه بحديث البخاري عن عمران بن حصين قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى مضاجعا فله مثل نصف القاعد وقال قبله منشأ الخلاف القياس على الرخص
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 375
شروط الصلاة ۳۷۷ و ( فله ) : أى الدم بأن يدخل الأنملة فى طاقة أنفه ويعركها بأنملة إبهامه إلى تمام أنامله . وقيل : يضع الأنملة على طاقة أنفه من غير إدخال ، ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها، ويندب أن يكون الفتل ( بأنامل ) أصابع ( يُسراه العليا ، فإن ( ) انقطع الدم تمادى على صلاته ، وإن زاد ما في أنامله العليا على درهم وإن ( لم ينقطع ) : واستمر راشحاً ( فبالوسطى ) : أي فتله بأنامل يده اليسرى الوسطى ، ( فإن ) : لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر ، وإن (زاد ) قوله : [ فتله ] : أى إن أمكن بأن لم يكثر ، وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء . فالفتل المذكور في ثلاث صور من التسع ، وهى : تحقق الانقطاع ، أو ظنة ، أو شكه ، وكان راشحاً . . وهذا الفتل واجب مع التمادى ، ويحرم قطعها بسلام أو كلام . فإن خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه . والمراد بالراشح الذي يقتل كل تخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة . بل يفتله ابتداء ولو كان سائلا أو قاطراً (اه . من حاشية الأصل ) . قوله : [ وقيل يضع الأنملة ] : أى ليلاقى الدم عليها . قوله : [ يسراه ] : أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين . والأفضل أن تكون اليسرى . اه منه ( قوله على نية الخ ) وإذا قدر على بعض أفعالها أو أقوالها لكنه ينسى يجب عليه اتخاذ من يذكره ا هـ ( قوله أو مع إيماء بطرف) بفتح وسكون كما يفيده عطف الحاجبين عليه كما في بعض المنقول وهو مقدم على الأصبع . وكأنه لأن العين والحاجب أقرب إلى الرأس وهو محل الركوع والسجود أصالة ا هـ . زى . عن عج ويجوز طرف بفتحتين ويدخل الأصبع وفى مجهنا وجاز القدح
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 377
شروط الصلاة ۳۷۹ دون درهم ( وإلا ) يرشح ، بل سال أو قطر فهذا مقابل قوله : [ فإن رشح ] ( فله البناء ) . وله القطع إن لم يخش خروج الوقت ، وإلا تعين البناء قوله : [ بل سال أو قطر ] : أى ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا فيك الراشح كما تقدم . قوله : [ فله البناء ] : حاصله أن الدم إذا كان سائلا أو قاطراً ولم يلطخه ولم يمكنه فتله ، فإنه يخير بين البناء والقطع . واختار ابن القاسم القطع فقال هو أولى وهو القياس لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية. قال زروق : وهو - أى القطع - أنسب بمن لا يحسن التصرف في العلم ، واختار الأصحاب البناء للعمل ، وقيل هما سيان ، وذكر ابن حبيب ما يفيد جمهور وجوب البناء ( ا هـ . من حاشية الأصل ) : قوله : [ وله القطع ] : أى بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم ، فإن لم يأت بسلام ولا مناف وخرج لغسل الدم ورجع وابتدأ صلاته من أولها أعادها ثالثة : لأن صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة فى الصلاة ، قال ابن القاسم في المجموعة : إن ابتدأها ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح ، لأنا إذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لا يبطل الصلاة ، وحكمنا على أنه باق على إحرامه، الأول فإذا كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعا صار كمن صلى خمساجا هلا. قال ( ح ) : والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في الخروج من الصلاة رفضها . فمحل كونه إذا خرج لغسل الدم ولم يأت بسلام ولا كلام ، ثم رجع وابتدأها فإنه يعيدها ، ما لم ينو رفضها حين الخروج منها ، وإلا فلا إعادة . ( ١ ه . من حاشية الأصل ) . وحاصله أن البناء في ست صور ، وهى : ما إذا تحقق الانقطاع ، أو ظنه ، أو شك فيه . وفى كل : إما يكون الدم سائلا ، أو قاطراً . قوله : [ وإلا تعين البناء ] : أى باتفاق الجميع ومقتضاه أنه لو تمادى في ·
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 379
شروط الصلاة وللثاني بقوله : ( ولم يجاوز أقرب مكان ممكن ) : لغسل الدم فيه فإن تجاوزه بطلت . وللثالث بقوله : ( وقرب ) : ذلك المكان الممكن في نفسه ، فإن كان بعيداً بطلمت ولو لم يتجاوزه ، ومفهوم [ ممكن ] أنه لو تجاوز مكاناً لا يمكنه الغسل فيه لم تبطل إذا كان المتجاوز إليه قريباً فى نفسه ، لأن عدم إمكان الغسل منه صيره كالعدم . بطلت . وللرابع بقوله : ( ولم يستدبر ) : القبلة ( بلاعُذر ) ، فإن استدبرها لغيره قوله : [ فإن تجاوزه بطلت ] : أى فإن جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه . وظاهر بطلانها ولو كانت المجاوزة بمثل ما يفتفر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات هنا . ولكن قال ( ح ) : ينبغى الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين ، والثلاثة . ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه ، لأنه من يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد . وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة ، فكيف بذلك هنا ، فإن لم يمكن شراؤه بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها انظر : عب ( ا هـ . من حاشية الأصل ) . قوله : [ فإن كان بعيداً بطلت ] : أى إن تفاحش . فيراد بالقرب في كلام المصنف ماعدا البعد المتفاحش كما ذكره في الحاشية . قوله : [ فإن استدبرها لغيره بطلت ] : ما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال إلا لعذر هو المشهور من المذهب . وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة : يخرج كيفها أمكنه ، واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 381
شروط الصلاة ٣٨٥ فيه ( وإلا ) : يمكن ( فأقرب مكان ممكن ) : يتم فيه ( إن ظن فراغ إمامه ) : من الصلاة . فإن لم يتم بموضعه أو باقرب مكان ممكن بطلت ( وإلا ) يظن فراغه بأن اعتقد أو ظن عدم فراغه أو شك فيه (رجع له) أى لإمامه وجوباً ، ( ولو ) : كان يظن إدراكه ( فى السلام ) ، فإن رجع فوجده قد فرغ أتم ولا شيء عليه ( فلو أدرك معه ) : أى مع إمامه ( الركعة الأولى ) : وفى قيامه للثانية مثلا رعف فخرج وغسل الدم ورجع ( و ) أدرك ( الأخيرة رباعية ) ولو في ركوعها فقد فاتته الثانية والثالثة ، ( أتى ( بعد سلام إمامه ( بركعة بسورة ) : قوله : [ إن ظن فراغ إمامه ] : أى ظن أنه لا يدركه سواء ظن فراغه بالفعل أم لا . وهذا التفصيل الذى ذكره المصنف بالنسبة للمأموم والإمام ، لأنه يستخلف ويصير مأموماً فيلزمه ما يلزم المأموم . وأما الفذ فيتم مكانه من غير تفصيل . قوله : [ رجع له] : أى لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء ، لا المصلاه الأول. لأنه زيادة مشى في الصلاة . قوله : [ إدراكه فى السلام ] : ردّ به على ابن شعبان القائل إنه لا يرجع إلا إذا رجا إدراكه ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه . . قوله : [ فلو أدرك معه ] إلخ : هذه المسألة بناء محض ، فلذلك قدمها على مسائل اجتماع البناء والقضاء . وهى من زيادة المصنف على خليل كشروط الصلاة. التي بسطها في أول الفصل . وقال ابن وهب تقدم الحاضرة وقال أشهب يخير قال ابن عبد السلام الأصح قول ابن وهب ولا حجة لابن القاسم لبقاء الوقت الضروري أو الاختياري انظر . تي . ون وقال زى اختار اللخمي ما لا بن وهب قلت وقوله لبقاء الوقت. (٢٥- بلغة السالك ) :
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 385
* شروط الصلاة ۳۸۷ ( وإلا ) : يرجع للجامع أو رجع ولم يتم في أول جزء منه بل ذهب داخله ( بطلت ) : وهذا إذا أتم مع إمامه ركعة بسجدتيها واعتدل معه قائماً . ( وإن لم يتم معه ركعة فيها ) : أى الجمعة قبل رعافه وخرج لغسله ففاتته الركعة الثانية ، ( ابتدأ ظهراً بإحرام ) : جديد في أي مكان ، ولا يبنى على الإحرام الأول لأنه كان بنية الجمعة . الله ( وإن رَعَف ) : مأموم ( حال سلام إمامه ) وأولى بعده ( سلّم وصحت) : لأن سلامه بنجاسة الدم أخف من خروجه لغسله ، لا إن رعف قبل قوله : [ ابتدأ ظهراً ] إلخ : أى ما لم يرج إدراك صلاة الجمعة في بلد أخرى قريبة أو في مسجد آخر بالبلد ، وإلا وجب صلاتها جمعة . وما ذكره المصنف من أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة ورعف وفاته باقيها مع الإمام ، يبتدئ ظهراً بإحرام جديد ، هو المشهور من المذهب . وقال ابن القاسم : يكفى بناؤه على إحرام الجمعة . وفى المواق عن ابن يونس : البناء على تكبيرة الإحرام مطلقاً في الجمعة وغيرها . ولهذا الخلاف رد الشارح بقوله : ولا يبنى على الإحرام الأول إلخ . قوله : [ وإن رعف مأموم ] إلخ : وأما لو رعف الإمام أو الفذ قبل سلامه فقال ( ح ) : لم أر فيه نصا ، والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السُّنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء، وإن رعف قبل حكمه ذلك فإن الإمام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ، ويصير حكم المأموم ، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه (اه . من حاشية الأصل) . (قوله وترك تشهد الخ قول شا ويلزم الخ هذا مالم يترك إحدى التكبيرتين وإلا كان عن نقصى ثلاث سنن ا هنى ( قوله ولمحض الزيادة الخ) انظر دليل
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 387
شروط الصلاة ۳۸۹ ( فإن اجتمع له ) : أى للراعف (قضاء ) : وهو ما يأتى به المسبوق عوضاً عما فاته قبل دخوله مع الإمام ، ( وبناء ) : وهو ما يأتى به عوضاً عمافاته بعد دخوله معه لغسل الدم ( قدَّم البناء ) : على القضاء ( وجلَسَ في أخيرة الإمام ولو لم تكن ) : أخيرة الإمام ( ثانيته ) : هو ، بل ثالثته . ( و ) جلس أيضاً ( في ثانيته ) : ولو لم تكن ثانية الإمام ولا أخيرته . قوله : [ فإن اجتمع له قضاء ] : أى فالقاف للقبل . قوله : [ أى للراعف ] : ومثله من فاتته نعاس خفيف أو مزاحمة فيجرى فيه ما جرى في الراعف قوله : [ وبناء ] : أى فالباء للبعد ، وقد التفت الشارح في القضاء والبناء للمعنى الاسمى ، ففسر كلا بما يأتى به فهو بمعنى اسم المفعول ، وأما تفسيرهما بالمعنى المصدرى لقضاء فعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام بصفته ، والبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الإمام بصفته ، وكل من المعنيين صحيح ولكن التعريف الجامع لجميع صوره أن يقال : البناء ما ابتنى على المدرك والقضاء ما ابتنى عليه المدرك ، لأن التعريف الأول لا يشمل مسألة الحاضر المدرك ثانية إمام المسافر. قوله : [ قــدم البناء دم البناء ] : أى فى الصور الخمس الآتية ـ كما قال ابن القاسم - وذلك لانسحاب المأمومية عليه فيه ، ولأن القضاء إنما يكون بعد إكمال ما فعله الإمام بعد دخوله معه . وقال سحنون : يقدم القضاء لأنه أسبق وشأنه يعقب سلام الإمام . ابن قوله : [ ولو لم تكن ثانيته ] إلخ : أي عند ابن القاسم ورد بـ [ لو ] على قوله : [ في ثانيته ] إلخ : أي اتفاقاً
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 389
شروط الصلاة ۳۹۱ والثانية : أن يدرك الثانية مع الإمام وتفوته الأولى بالسبق والأخيرتان بالرعاف قدم البناء فيأتى بركعة بأم القرآن فقط سرًا ويجلس لأنها ثانيته ، وإن لم تكن أخيرة الإمام ، ثم بركمة كذلك ويجلس أيضاً لأنها أخيرة إمامه وإن كانت ثالثته ، ثم بركمة القضاء بفاتحة وسورة فصلاته كل ركمة منها بجلوس ومثل هذه الصورة ، قوله : [ ويجلس أيضاً ] : أى على المشهور خلافاً لا بن حبيب . قوله : [ فصلاته كل ركعة منها بجلوس ] : أى وتسمى أم الجناحين كما تقدم، وعلى مذهب سحنون : يأتى بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أولى إمامه ، ويجلس فيها لأنها ثانيته ، ثم بركعتين بأم القرآن فقط ولا يجلس بينهما قوله : [ ومثل هذه الصورة ] إلخ : ومثلها أيضاً حاضر أدرك ثانية صلاة خوف بحضر قسم الإمام القوم فيه طائفتين فأدرك الحاضر مع الطائفة الأولى. الركعة الثانية ، وإنما تركها المصنف لعلمها بالمقايسة وشهرتها . حنيفة رضى الله تعالى عنه فجعله بعد يا مطلقا وتقدم دليل إمامنا على الزيادة حديث ذي اليدين ودليل النقص ما في الموطأ من حديث ابن بحينة أن النبي صلى. الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين من غير جلوس للتشهد فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ثم غلب النقص على الزيادة عند اجتماعهما ا هـ منه بحروفه ( قوله وكمن استنكحه الشك الخ ) قول صا واعلم الخ يتحصل منه أن الأقسام أربعة كما فى نف وزاد تعريف السهو والنسيان فانظره فيه وحيث أن هذه المسألة يكثر السؤال عنها لكثرة وقوعها نظمتها تسهيلا للحفظ فقلت :-
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 391
شروط الصلاة . ) وستر العورة ) : عطف على بإسلام أى وصحتها أى شرط صحتها بستر العورة ( المغلظة ) : خاصة وكلامه رحمه الله يوهم خلاف المراد ( إن قدر ): . على سترها وإلا صلى عرياناً . وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط على ما يأتى ، والراجح عدم تقييده بالذكر خلافاً للشيخ . فمن صلى مكشوف العورة المغلظة نسياناً أعاد أبداً وجوباً قوله : [ وستر العورة ] : الستر بفتح السين لأنه مصدر ، وأما بالكسر فهو ما يستتر به . والعورة : من العور ، وهو القبح لقبح كشفها لا نفسها ، حتى قال محيى الدين بن العربي : الأمر بستر العورة لتشريفها وتكريمها لا لخستها فإنهما يعنى القبلين - منشأ النوع الإنسانى المكرم المفضل . ( اهـ . من حاشية شيخنا على مجموعه ) . والعورة في الأصل الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وفساد ، ومنه عور المكان أى توقع منه الضرر والفساد وقوله تعالى : ( إن بيوتنا عورة ) أى خالية يتوقع فيها الفساد. والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سماع كلامها ، لا من العور بمعنى القبح لعدم تحققه في الجميلة من النساء لميل النفوس إليها ، وقد يقال المراد بالقبح ما يستقبح شرعاً وإن ميل إليه طبعاً . ( اه . من الخرشي ) . قوله : [ يوهم خلاف المراد ] أى لأنه أطلق فيوهم الشرطية حتى في المخففة وليس كذلك . ولابد أن يكون الساتر كثيفاً وهو مالا يشف في بادئ الرأي ، ، بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر ، وخرج به ما يشف في بادئ النظر ، فإن وجوده كالعدم وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحددة بغير بلل ولا ريح ، لأن الصلاة به مكروهة كراهة تنزيه على المعتمد. ( قوله كل يوم ولو مرة ) حكى نف عن عج أنه كالسلس وقول شا يسجد بعد
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 393
شروط الصلاة ٣٩٥ عرياناً مع وجود أحدهما بطالت ( وهو ) : أى الحرير الطاهر ( مقدم ) : على النجس عند اجتماعهما وجوباً لأنه لا ينافي الصلاة ، بخلاف النجس . ( وهى ) : أى المغلظة ( مِنْ رَجُل السوأتان ) : وهما - من المقدم - الذكر مع الأنثيين ومن المؤخر : ما بين الأليتين ، فيعيد مكشوف الأليتين فقط أو مكشوف العانة في الوقت . * ( ومن أمة وإن بشائبة حُريَّةً هما ) : أي السوأتان ( مع الأليتين ) : فإذا انكشف منها شيء من ذلك أعادت أبداً وسيأتي ما تعيد فيه في الوقت وما لا تعيد . قوله : [ مقدم على النجس ] : أى وكذا على المتنجس ، وهذا قول ابن القاسم ، وقال أصبغ : يقدم النجس لأن الحرير ممنع لبسه مطلقاً والنجس إنما يمنع لبسه في حال الصلاة ، والممنوع فى حالة أولى من الممنوع مطلقاً . والمعتمد ما قاله ابن القاسم قوله [ لأنه لا ينا في الصلاة ] : أى لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به ولم يعدوا تركه من شروط الصلاة بخلاف النجس . قوله : [ أى المغاظة ] أى التى تعاد الصلاة لكشفها أبداً مع القدرة . قوله : [ ما بين الأليتين ] : أى وهو فم الدبر وسمى ماذكر بالسوأتين لأن كشفهما يسوء الشخص . قوله : [ في الوقت ] : أى لأنهما بالنسبة للرجل من العورة المخففة قوله : [ أعادت أبداً ] : أى لأن ماذكر بالنسبة للأمة من المغلظة . السلام هذا هو المعتمد وحكى نف قولا لأشهب أنه يسجد قبل السلام وقولا بأنه أول خاطريه والمعتمد ما للشارج ( قوله ولا سجود عليه ) ما استظهره صا يتبع
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 395
شروط الصلاة ۳۹۷ * ككَشف أمة ) : من إضافة المصدر لفاعله ( فخذا ) : كلا أو بعضاً مفعوله ( أو ) كشف ( رجل ألية أو بعض ذلك ) : من جميع ما ذكر فيعيد بوقت . * * ) وتُدبَ) : لذكر أو أتى ( سترها ( أى المغلظة بخلوة ولو بظلام . ( و ) ندب لأم ولدو ) حرة ( صغيرة ) : تؤمر بالصلاة ( ستر واجب قوله : [ كيكشف أمة ] إلخ : أى فكل ما أعاد الرجل فيه أبداً تعيد الأمة فيه كذلك . وكل ما أعاد فيه فى الوقت تعيد فيه أبداً . وما تعيد فيه الأمة في الوقت لا يعيد فيه الرجل أصلا قوله : [ وندب لذكر ] : أى وقيل : يجب . وعلى القول بعدم الوجوب في الخلوة ، فهل يجب للصلاة فى الخلوة أو يندب ؟ ذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي . والمراد بالمغلفة فى الخلوة - على ما قاله ابن عبد السلام - السوأتان وما قاربهما ، سواء كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة ، وهو المعتمد . وقيل : إن المغلظة التي يندب سترها في الخلوة تختلف باختلاف الأشخاص ، فهى السوأتان بالنسبة للرجل ، وتزيد الأمة الأليتين والعانة ، وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ . وعلى هذا فستر الظهر والبطن والفخذ في الخلوة مندوب في حق الحرة دون الرجل والأمة . ( اه . من حاشية الأصل ) . قوله : [ لأم ولد ] : أى فقط دون غيرها ممن فيه شائبة حرية . قوله : [ تؤمر بالصلاة ] : أى ولو كانت غير مراهقة تركه عمدا ووجهه نف فانظره فيه وما مشى عليه صا من البطلان فيه خلاف كمافى ني ون وبمراجعتهما تعلم قوة الخلاف في ذلك وفي تعمد ترك سنة أو سنتين وما حكام ابن عبد البر من الإجماع على بطلان صلاة تارك الجلوس الأول عمدا وحكاه
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 397
شروط الصلاة المندوب لهما الواجب على الحرة الكبيرة ، ) بوقت ، كمصل بحرير ) : يعيد بوقت ، ( وعاجز ) : عن ستر العورة ( صلَّى مكشوفاً ) : أى بادى العورة المغلظة ثم وجد ساتراً فيعيد بالوقت وما مشى عليه الشيخ ضعيف ولما فرغ من بيان العورة المغلظة للذكر والأنثى شرع في بيان العورة الواجب سترها بالنسبة للرؤية وللصلاة أيضاً ، لكنها بالنسبة للصلاة واجبة غير شرط ما عدا المغلظة التي تقدم بيانها . فقال : * ( وعورة الرَّجُل ) : التى يجب عليه سترها ( و ) عورة ( الأمة ) : القن بل ( وإن بشائبة ) : كأم ولد ومكاتبة ومبعضة مع رجل أو مع امرأة محرم له . قوله : [ بوقت ] : وهو فى الظهرين للاصفرار لأن الإعادة مستحبة تشبه النفل ، وفى العشاءين الليل كله ، وفى الصبح للطلوع قوله : [ تحرير ] : ومثله الذهب ولو خاتماً قوله : [ وما مشى عليه الشيخ ] : أى من عدم الإعادة أصلا فإنه لا وجه اله لأنه أولى مما صلى بالنجس والحرير في طلب الإعادة . قوله : [ كأم ولد ] : هذا يقتضى أن صدرها وعنقها ليسا بعورة ـ وهو كذلك - خلافاً لمن قال : إنهما عورة . غاية ما هناك يندب لها الستر الواجب على الحرة في الصلاة . قوله : [ مع رجل ] إلخ : راجع لعورة الرجل . وأما الأمة فمع أى شخص. فيه حيث لا استنكاح بخلاف السنن فلا يسجد لنقصها إلا عند تيقن النقص أو التردد فيه على السواء لا عند تو همه ا ه منه عند قول المتن ولا يجزى سجود السهو لنقص ركمة الخ وفيه حكم ترك السلام تحقيقا أو شكا ( قوله رجع قائما )
فائل کا نام: 01_0120755
صفحہ: 399
تلاش کے نتائج: 169
فائلیں: 1
صفحات: 144
جلدیں: 1
صفحات: 95
فائلیں: 1
صفحات: 95
فائلیں: 1
صفحات: 53
فائلیں: 1
صفحات: 56
فائلیں: 1
صفحات: 64
فائلیں: 1
صفحات: 64
فائلیں: 1
صفحات: 146
جلدیں: 1
صفحات: 28
جلدیں: 1
صفحات: 154
فائلیں: 2
صفحات: 926
جلدیں: 1
صفحات: 160
جلدیں: 1
صفحات: 104
محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل - محمد بن موسى الحازمي أبو بكر
جلدیں: 1
صفحات: 78
جلدیں: 1
صفحات: 104
جلدیں: 1
صفحات: 160
فائلیں: 1
صفحات: 51
تلاش کے نتائج: 5