نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
احكام البيوع
٣٥٣
أبى الوضى. قال : غزو ناغزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل (۱) قام الى فرسه ليسرجه فندم فاتى الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه اليه فقال له : بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأتيا أبا برزة فى ناحية العسكر فقالا له : هذه القصة فقال : أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله الله قال رسول الله الله البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، قال هشام بن حسان . قال جميل بن مرة قال أبو برزة . ما أراكما افترقتها * قال أبو محمد : أبو الوضى - هو عباد بن نسيب تابعى ثقة - سمع على بن أبي طالب .
الأئمة
وأبا هريرة. وأبا برزة ، فهؤلاء عن رسول الله له ثلاثة من الصحابة ، وعنهم ) من التابعين ومن بعدهم . نا محمد بن سعيد بن عمر بن نبات قال : نا عبد الله بن محمد بن قاسم القلعي نا محمد بن أحمد الصراف ببغداد نابشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عمير الاسدى نا عبد الله بن الزبير الحميدى ناسفیان - هو ابن عيينة - نا بشر بن عاصم الثقفي قال: سمعت سعيد ابن المسيب يحدث عن أبي بن كعب قال : إن عمر بن الخطاب . والعباس بن عبدالمطلب تحاكما اليه في دار للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد فالى العباس فقال لهما أنى : لما أمر سلمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه سلمان فلما اشتراها قال له الرجل : الذى أخذت منى خير أم الذى أعطيتني قال سلمان: بل الذي أخذت منك قال : فإني لا أجيز البيع فرده فزاده ثم سأله فاخبره فأبى أن يجيزه فلم يزل يزيده ويشترى منه فيسأله فيخيره فلا يجيز البيع حتى اشتراها منه بحكمه على أن لا يسأله فاحتكم شيئا كثير افتعاظمه سليمان فأوحى الله اليه ان كنت انما تعطيه من عندك فلا تعطه وان كنت انما تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى بها فقضى بها للعباس . وروينا من طريق البخارى قال الليث - هو ابن سعد - : حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه (۲) قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان ما لا بالوادى بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادنى البيع (۳) وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا (٤) . ومن طريق الليث أيضا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : قال عبد الله بن عمر : كنا (۱) ای آن وقت الرحيل للجيش (۲) سقط لفظ ، عن أبيه ، من صحيح البخاري ج ۳ ص ۱۳۷ (۳) أى يطلب استرداده (٤) فى النسخة رقم ١٦ د مالم يتفرقا، وماهنا موافق لصحيح البخارى
م ٤٥ - ج ٨ المحلى )