نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

أحكام البيوع
٣٥٧
بالأبدان ولا بدو أنتم تقولون : إن التفرق المراعي فيما يحرم به الصرف أو يصح إنماهو تفرق الأبدان فهلا قلتم على هذا ههنا : ان التفرق المذكور في هذا الخبر هو أيضا تفرق الأبدان لولا التحكم البارد حيث تهوون، ومو هو ا بقول الله تعالى: (إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم فأباح تعالى الأكل بعد التراضي قالوا: وهذا دليل على صحة الملك بالعقد . قالا بو محمد : الذى أتانا بهذه الآية هو الذى من عنده ندرى ماهى التجارة المباحة
لنا مما حرم علينا وما هو التراضى الناقل للملك من التراضي الذي لا ينقل الملك؟ ولولاه لم نعرف شيئا من ذلك، وهو الذى أخبرنا أن العقد ليس بيعا ولا هو تجارة ولاهو تراضيا ولا ينقل ملكا إلا حتى يستضيف إليه التفرق عن موضعها أو التخيير فهذا هو البيع . والتجارة. والتراضى لا ماظنه أهل الجهل بآرائهم بلا برهان لكن بالدعوى الفاسدة واحتجوا بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) وهذا حق الا أن الذي أمرنا بهذا على لسان نبيه هو تعالى الأمر لرسوله عليه السلام أن يخبرنا أنه لا يصح هذا العقد ولا يتم ولا يكون عقدا إلا بالتفرق عن موضعها أو بأن يخير أحدهما الآخر بعد التعاقدو إلا فلا يلزم الوفاء بذلك العقد وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحدا الوفاء بكل عقد عقده بل أكثر العقود حرام الوفاء بها كمن عقد على نفسه أن يزنى أو أن يشرب الخمرنعم وأكثر العقود لا يلزم الوفاء به عندهم وعندنا كمن عقد أن يشترى أو أن يبيع أو أن يغنى أو أن يزفن (۱) أو أن ينشد شعراء فصح يقينا أنه لا يلزم الوفاء بعقد أصلا إلا عقدا أتى النص بالوفاء به (۲) باسمه وعينه وهم يقولون - يعنى الحنيفيين - أن من بايع آخر شيئا غائبا وتعاقدا اسقاط خيار الرؤية انه عقد لا يلزم والمالكيون يقولون: من ابتاع ثمرة واشترط أن لا يقوم بجائحة وعقد ذلك على نفسه فانه عقد لا يلزمه فأين احتجاجهم بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) ؟ فان قالوا: هذه عقود قامت الأدلة على أنه لا يلزم الوفاء بها قلنا : وعقد البيع عقد قد قام البرهان حقا على أنه لا يلزم الوفاء به إلا بعد التفرق بالابدان أو بعد التخيير بخلاف الأدلة الفاسدة التي خصصتم بها ما خصصتم من العقود المذكورة ، وموهوا أيضا بقول الله تعالى : ( واشهدوا اذا تبايعتم ( وان الحياء القليل فى وجه من احتج بهذه الآية في هذا المكان لوجوه ؛ أولها أنهم أول مخالف لهذه الآية فيما وردت فيه من وجوب الاشهاد فكيف يستحلون الاحتجاج بانهم قد عصوا الله تعالى فيها وخالفوها ولم يروها حجة في وجوب الاشهاد فى البيع ؟ والثاني أنه ليس فى الآية نص لا دليل على بطلان التفرق المذكور في الخير ولا ذكر منه أصلا . والثالث أن نص الآية انماهر ايجاب الاشهاد اذا تبايعنا والذي
(1) الزفن الرقص واللعب (۲) سقط لفظ ( به ) من النسخة رقم ١٤