نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

المشقة تجلب التيسير (٢)
باب مسح الخف
قاعدة ( ١ ) .
فمما يتعلق بالعبادات مما مشروعيته عامة : المسح على الخف حضراً وسفراً، لحاجة كثير من الناس إلى لبس (۳) الخف، ومشقة نزعه عند كل وضوء (٤) ، فخفف الشرع ذلك : بأن جعل المسح عليه بدلا عن غسل الرجلين، وكالقعود في صلاة التطوع مع القدرة على القيام (٥) .
٧٦
( ۱ ) هذه القاعدة ذكرها الحافظ العلائي في قواعده المجموع المذهب والسيوطي في أشباهه، راجع : العلائي ١ / رقم ١٦١ مخطوطة دار الكتب المصرية، والأشباه للسيوطي ص والأشباء والنظائر لابن السبكي ٤٧/١ . ( ۲ ) الأصل في هذه القاعدة : قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من سورة البقرة رقم الآية ۱۸٥ . وقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج من سورة الحج رقم الآية ،۷۸ ، وقوله : ( بعثت بالحنيفية السمحة ) أخرجه أحمد في مسنده وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره : ( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وروى الشيخان عن . عائشة رضي الله عنها ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اخـتـار أيـسـرهـمـا ما لم يكن إثما » . راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي
.٧٧/٧٦
( ۳ ) وفي العلائي : إلى مسح الخف جـ ١ / رقم المخطوطة ١٦١ دار الكتب المصرية. ( ٤ ) راجع : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١ / ١٤١ وحاشية القليوبي على شرح جلال المحلي ٥٦/١ وحاشية سليمان الجمل على شرح المنهج ١٣٦/١. (٥) لخبر البخاري : ( من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد ) وللإجماع، ولأن النفل يكثر، فاشتراط الـقـيـام فـيـه يؤدى إلى الحرج أو الترك. راجع : إعانة الطالبين على فتح المعين ١٣٧/١ وشرح جلال المحلي على منهاج النووي ١٤٦/١ وتحفة المحتاج تأليف أحمد بن حجر الهيتمي إلى شرح منهاج النووي ۲۳۹/۱ ونهاية المحتاج للرملي ٣٥١/١ وشرح المنهج تأليف الشيخ زكريا الأنصاري مع حاشية سليمان الجمل ٣٤٣/١.
-RIS
-49-