الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5

جندي عبد الملك

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

فى الاتجار بالأشياء المنوعة
Commerce de marchandises prohibées.
( المادة ١٩٢ ع )
ملخص
نص المادة ۱۹۲ ع ۱ ، تعليقات الحقانية عليها ٢ ، محل تطبيقها ٣
-
1
المادة ١٩٢ ع
1
نصها : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة أخرى .
-
دو
تعليقات الحقانية على هذه المادة " ان الجرائم المتعلقة
-
بتهريب البضائع معاقب عليها الآن عادة بمقتضى قانون الجمارك أو بمقتضى قوانين مخصوصة كالمتعلقة بالملح والبارود والنطرون والدخان والحشيش وغيرها . وبناء عليه فان الباب القديم قد استعيض عنه بالمادة ۱۹۲ فقط التي أبقيت لأنه لا يوجد قانون مخصوص متعلق بحيازة بعض أصناف من الممنوع دخولها في القطر المصرى حيازة ممنوعة قانونا ( كالأسلحة البيضاء - راجع الأمر العالى الصادر في ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٨٩ ) ".
٣ - محل تطبيق هذه المادة - يؤخذ من نص المادة ١٩٢ ع ومن تعليقات وزارة الحقانية عليها أنها لا تطبق على الاتجار في الأصناف الممنوعة إلا في حالة عدم وجود نص قانونى آخر يعاقب على هذا الاتجار .
(1)