نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | المقدمة | |||
| 7 | الواجهة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | المقدمة | |||
| 7 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
الله الرحمن الرحبية
كتاب البيوع
الحديث الأول : قال عليه السلام : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ، ؛ قلت : روى من حديث ابن عمر ؛ ومن حديث حكيم بن حزام ؛ ومن حديث عبد الله بن عمرو ؛ ومن حديث سمرة ابن جندب ؛ ومن حديث أبي برزة .
أما حديث ابن عمر : فأخرجه الأئمة السنة في " كتبهم “ عن نافع عن عبد الله بن عمر ، قال :
بيع
قال رسول الله له : « البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا ، إلا الخيار ، ، انتهى بلفظ " الصحيحين “ (۱) ؛ وفي لفظ لهما : قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فان خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، رجب البيع ، فان تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ، وفي لفظ لهما : إذا تبايع المتبايعان بالبيع ، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما على الخيار ، فان كان بيعهما على خيار فقد وجب ، وفي رواية لهما : فكان ابن عمر إذا بايع رجلا ، فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه، وفي لفظ لهما : قال : كل يعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى . ولفظ أبي داود (۳) ، قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، مالم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى . ولفظ الترمذي ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يختارا ، قال :
(1) عند البخاري في " البيوع - ياب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ،، ص ۲۸۳ - ج ۱ ، وعند مسلم فيه ودباب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، ، ص ٦ - ج ۲ (۲) عند أبي داود في البيوع - باب خيار المتبايعين ،، ص ۱۳۳ - ج ٢ ، وعند الترمذي في " البيوع - باب ماجاء البيعان بالخيار مالم يتفرقا ج أ ، وعند ابن ماجه في و الخيار، من ١٥٨
1910 66