نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

بيه انت الحر الجميع
كتاب الزكاة
حدثنا زياد بن عبد الرحمن عن أبي سليمان عن محمد الحسن قال من قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد : ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة ، فاذا كانت خمساً ففيها شاة إلى تسع ، فاذا كانت عشراً فقيها ه شاتان إلى أربع عشرة ، فاذا كانت خمس عشرة " ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فاذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع و عشرين، فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة
(۱) زياد بن عبد الرحمن لم اجده في كتب الرجال و التراجم والأسانيد ، ! الا ان يكون مصحفا او مقلوبا ، أو سقط منه بعض الكلمات - والله اعلم
اللهم !
(۲) وفى ع « الأربع » . (۳) كذا في آثار الإمام ابى يوسف ؛ و في ه « خمسة عشرة » و في ز ، ع والكافي
و خمسة عشر» .
(٤) وفى ع «كان» .
(ه) و في الآثار « ابنة »