Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
أحكام البيوع
٣٤١
داخل
الغائبات
ذلك في ملكه وانما ليس عند المر. ماليس فى ملكه فقط وان كان في يده ، والبرهان على فساد قول الشافعى هذا هو قول الله تعالى : ( وأحل الله البيع) وقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فبيع الغائب بيع فما أحله الله تعالى ، وفى التجارة التى يتراضى بها المتبايعان فكل ذلك حلال إلا بيعا حرمه الله تعالى على لسان رسوله في القرآن . والسنة الثابتة ، ومن الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يحرم علينا بيعا من البيوع فيجمل لنا اباحة البيع جملة ولا يبينه لنا على لسان نبيه المأمور بالبيان ، هذا أمر قد أمناه والله تعالى الحمد لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وليس في وسعنا أن نعرف ما حرم الله علينا . وما أحله لنا . وما أوجبه علينا إلا بورود النص بذلك ، وما تعلم للشافعي في المنع من بيع الموصوفات سلفا ، فان قيل : فاين قول الحكم. وحماد الذى رويتموه آنفا ؟ قلنا : إنهما لم يمنعا من بيع الغائب إنما منعا من بيع مالم يره المشترى يوم الشراء وقد يراه في أول النهار ويغيب بعد ذلك فلم يشترطا حضوره فى حين عقد البيع ولا يحل أن يقول أحد مالم يقل بالظن الكاذب وبالله التوفيق قال على : فسقطت هذه الأقوال كلها وبقى قول من أوجب خيار الرؤية جملة على ما روينا عن ابراهيم. والحسن . والشعبي . ومكحول . وأحدق ولى الشافعي فوجدناهم يذكرون أثر ارويناه من طريق وكيع عن الحسن بن حى عن الحسن البصرى, أن رسول الله على الله قال : من اشترى بيعا فهو بالخيار حتى ينظر اليه . . قال أبو محمد : وهذا مرسل ولا حجة فى مرسل ، ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة لانه ليس فيه أن له الخيار اذا وجده (۱) كما وصف له وظاهره قطع الخيار بالنظر فهو مخالف لقول أبي حنيفة جملة وبالله تعالى التوفيق، وهذا مما تركه المالكيون وهم يقولون بالمرسل لانهم لا يجعلون له خيارا قبل أن يراه أصلا . وذكر وامار وينا (۲) من طريق سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عياش عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن مكحول ، أن رسول الله قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذار آه ان شاء أخذه وان شاءرده» (۳) واسماعيل ضعيف . وأبو بكر ابن مريم مذكور بالكذب ، ومرسل مع ذلك ، ثم لو
*
D
*
صح لم يكن لهم فيه حجة لانه يحتمل أن يريد له رده ان وجده بخلاف ما وصف له : ١٤١٢ ممالة فان وجد مشترى السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع (۱) في النسخة رقم ١٤ ان وجده ، (۲) فى النسخة رقم ١٤ «مارويناه (۳) فى النسخة
رقم ١٦ و تركه