Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
احكام البيوع
✡
٣٥٥
ابن حنبل قال : قال لى أبي : بلغنى عن ابن أبي ذئب أنه بلغه قول مالك بن أنس: ليس البيعان بالخيار فقال ابن أبى ذئب : هذا حديث موطر، بالمدينة - يعنى مشهورا - * قالا بو محمد الا أن الأوزاعي قال : كل بيع فالمتبايعان فيه بالخيار مالم يتفرقا بابدانهما إلا بيوعا ثلاثة . المغنم . والشركاء فى الميراث يتقاومونه . والشركاء في التجارة يتقاومونها ، قال الأوزاعي : وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه ، وقال أحمد : كما قلنا إلا أنه لا يعرف التخيير ولا يعرف الا التفرق بالأبدان فقط ، وهذا الشعبي قد فسخ قضاءه بعد ذلك ورجع الى الحق فشذ عن هذا كله أبو حنيفة . ومالك . ومن قلدهما وقالا : البيع يتم بالكلام وان لم يتفرقا بابدانهما ولا خير أحدهما الآخر وخالفوا السنن الثابتة . والصحابة ، ولا يعرف لمن ذكر نامنهم مخالف أصلا وما تعلم لهم من التابعين سلفا إلا ابراهيم وحده كما روينا من طريق سعيد بن منصور ناهشیم عن المغيرة عن إبراهيم قال : إذا وجبت الصفقه فلاخيار * ومن طريق أبن أبى شيبة نا وكيع ناسفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال . البيع جائز وان لم يتفرقا ، ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطاة وكفى به سة وطاعن الحكم عن شريح قال : اذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع ، والصحيح عن شريح هو موافقة الحق كما أوردنا قبل من رواية أبي الضحى . وابن سيرين عنه، ولعمرى أن قول ابراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع لكن الاجارة . والنكاح. والهبات فهذا ممكن لانه لم يذكر البيع أصلا فحصلوا بلاسلف ، وقوله : البيع جائز وان لم يتفرقا صحيح وما قلنا : انه غير جائز ولا قال ، هو : انه لازم وانما قال : انه جائز .
قالا بو محمد : و م و هوا بتمويهات في غاية الفساد، منها أنهم قالوا: معنى التفرق أي بالكلام فقلنا : لو كان كما يقولون لكان موافقا لقولنا ومخالفا لقولكم لان قول المتبايعين آخذه بعشرة فيقول الآخر : لا ولكن بعشرين لاشك عند كل ذي حس سليم أنهما متفرقان بالكلام فاذا قال أحدهما بخمسة عشر وقال الآخر : نعم قد بعتكه بخمسة عشر فالآن اتفقا ولم يتفرقا فالآن وجب الخيار لهما اذلم يتفرقا بنص الحديث فاذهبوا كيف شئتم من عارض الحق بلج (۱) وافتضح ، وأيضا فنقول لهم: قولكم . التفرق بالكلام كذب ودعوى بلا برهان لا يحل القول بهما في الدين ، وأيضا فرواية الليث عن نافع عن ابن عمر التي أوردنا رافعة لكل شغب ومبينة أنه التفرق عن المكان بالأبدان ولابد ، وقال بعضهم : معنى المتبايعين ههنا انما هما (۲) المتساومان كما سمي الذبيح و لم يذبح وقال
(1) بلج الرجل بلوجا وتبليجا أعيا (٢) في النسخة رقم ١٤ ( انهماء