Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
أحكام البيوع
⭑
الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أبو محمد : وهذا من عجائبهم لانهم أول مخالف لهذا الخبر فالحنيفيون يقولون : بل هو من البائع مالم يره المبتاع أو يسلمه اليه البائع . والمالكيون يقولون : بل ان كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع ، فمن أعجب ممن يحتج بخبر هو عليه لاله و يجاهر هذه المجاهرة ؟ ومافي كلام ابن عمر هذاشى يخالف ماصح عنه من أن البيع لا يصح الا بالتفرق بالابدان (۱) فقوله : ما أدركت الصفقة انما أراد البيع التام بلاشك و من قوله المشهور عنه : أنه لا يبيع يتم البتة إلا بالتفرق بالابدان أو بالتخيير بعد العقد
*
✡
قال على : فظهر عظيم فحشهم فى هذه المسألة وعظيم تناقضهم فيها وهم يقولون : ان المرسل كالمسند وبعضهم يقول : بل أقوى منه و يحتجون به اذا وافقهم ، وقدروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ( أن رسول الله لا جعل الخيار بعد البيع ) . قال أبو محمد : وقد ذكر نا عن طاوس أن التخيير ليس الا بعد البيع وهم يقولون : الراوى أعلم بما روى ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع ناقاسم الجعفى عن أبيه عن ميمون ابن مهران قال رسول الله الله : ( البيع عن تراض والتخيير بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغين مسلما ، فهذان مرسلان من أحسن المراسيل مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن فاين هم عنه ؟ لكنهم يقولون مالا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا : مالا يفعلون نعوذ بالله من مقته . قال على : وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال : هذا خبر جاء بالفاظ شتى فهو مضطرب . قال على : وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله ليس شيء منها مختلفا (٢) أصلا لكنها ألفاظ يبين بعضها بعضا كما أمر عليه السلام ببيان وحی ربه تعالى * ١٤١٨ - مسالة فان قيل : فهلا أو جبتم التخيير في البيع ثلاث مرات ؟ رويتموه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة « أن رسول الله ل الله قال : البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى أو يتخايران ثلاث مرار (۳) ، ومن طريق البخارى نااسحاق أنا حيان نا همام نا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ( أن رسول الله الله قال : البيعان
لما
✡
(۲)
مخالفا (۱) في النسخة رقم ١٤ ) بتفرق الابدان ) (۲) في النسخة رقم ١٦ ( (۳) في النسخة رقم ١٦ ( ثلاث مرات )