Text

PDF

الله الرحمن الرحيم
كتاب البيوع
الحديث الأول : قال عليه السلام : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ، ؛ قلت : روي من ٦٢٠٥ حديث ابن عمر ؛ ومن حديث حكيم بن حزام ؛ ومن حديث عبد الله بن عمرو ؛ ومن حديث سمرة ابن جندب ؛ ومن حديث أبي برزة .
فقد
أما حديث ابن عمر : فأخرجه الأئمة السنة في كتبهم " عن نافع عن عبد الله بن عمر ، قال : ٦٢٠٦
دو
قال رسول الله الله : و البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ،، انتهى بلفظ " الصحيحين “ (۱) ؛ وفي لفظ لهما : قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما ٦٢٠٧ بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فان خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، جب البيع ، فان تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ، وفي لفظ لها : إذا تبايع المتبايعان بالبيع ، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما على ٦٢٠٨ الخيار ، فان كان بيعهما على خيار فقد وجب، وفي رواية لهما : فكان ابن عمر إذا بايع رجلا ، فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنيهة، فم رجع إليه، وفي لفظ لهما : قال : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى . ولفظ أبي داود (۳) ، قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، ما لم ٦٢١٠ يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى . ولفظ الترمذى ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يختارا ، قال : ٦٢١١
(۱) عند البخاري في (( البيوع - باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، قا ،، ص ۲۸۳ - ج ١ ، وعند مسلم فيه وباب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ،، ص ٦ - ج ٢ (۲) عند أبي داود في البيوع - باب خيار المتبايعين ، ، ص ۱۳۳ - ج ٢ ، وعند الترمذي في البيوع - باب ماجاء البيمان بالخيار مالم يتفرقا ،، ص ١٦١ ج ١ ، وعند ابن ماجه في
والخيار ،، ص ١٥٨
-
٦٢٠٩