Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB |
في
- المشقة تجلب التيسير : فمشقة العمل إذا كانت فوق ما يحتمل مجاري العادات ، كان ذلك مدعاة إلى التخفيف عنهم. الضرر يزال : لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار" (الموطأ عن أبي سعيد الخدري ) وهو فهي عن الإضرار بالناس ابتداء ، وعن مضارتهم ما وقع منهم من ضرر.
بغیره
الضرر لا يزال بالضرر: ومعنى هذا ألا يدفع المرء الضرر عن نفسه بالإضرار
ه - الضرورات تبيح المحظورات ومعنى هذه القاعدة أن المحظور قد يباح دفعا
للضرر.
٦- الحاجة تنزل منزلة الضرورة : ومعنى هذا أن المحظور كما يباح دفعا للضرر،
يباح دفعا للحاجة.
-
ما أبيح للضرورة وللحاجة يقدر بقدرها : فلا يصح أن تتعدى الإباحة
القدر الذي يدفع الضرورة أو الحاجة.
ارتكاب أخف الضررين : إذا لم يكن هناك بد من ارتكاب أحد أمرين
ضارين وجب ارتكاب أقلهما ضررا.
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة لأن عناية الشارع بالمنهيات أشـــــد من عنايته بالمأمورات لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا
أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . (أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة) .
١٠ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام : لأن نفع الجماعة مقدم على المراد. ولهذا شرعت العقوبات والحدود، وإن آلمت بعض الناس ؛ ليأمن سائرهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم .
۱۱ - العادة محكمة: تحكيم عادة الناس وعرفهم في معاملاتهم يدخل في
رعاية مصلحتهم، وعدم إيقاعهم في الضيق والحرج .
۱۲ - الأمور بمقاصدها : فالفعل يعد خيرا أو شرا، ويحل أو يحرم بحسب نيـــة
فاعلة، لا بحسب ما يترتب عليه في نفع وضرر.
۲۹۳