کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكتاب | |||
| 2 | المقدمة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكتاب | |||
| 2 | المقدمة |
تصویری کتاب
باب أحكام المياه
خلق الماء طهوراً ، يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك يَنْجُسُ بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانية أَرْطَالِ بالدمشقي. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور ، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفـع حـدث
سلب طهوريته
القسم الأول : الماء الطهور.
الموضوع : أقسام المياه.
وهو : الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، قال تعالى : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴾ [الأنفال ۱۱] ومثاله : ماء البحار والأنهار والآبار .
والطهارة لغة : هي النظافة والنزاهة.
واصطلاحاً : رفع الحدث وإزالة النجس.
القسم الثاني : الماء النجس.
وهو : كل ماء تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة سواء كان كثيراً أو قليلاً، وأما ما
كان دون القلتين فينجس إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير.