کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
تصویری کتاب
احكام البيوع
٣٥٢
أقرضنى هذا الدينار وأقضيك دينارا إلى شهر كذا ولم يحدو قتافانه حسن، وأجر. وبر . وعندنا ان قضاه دينارين أو نصف دينار فقط ورضى كلاهما فحسن ، ولوقال له : يعنى هذا الدينار بدينار الى شهر ولم يسم أجلافاته ربا ، وإثم . وحرام . وكبيرة من . الكبائر. والعمل واحد وانما فرق بينهما الاسم فقط، وكذلك لو قال رجل لامرأة : أبيحى لى جماعك متى شئت ففعلت ورضى وليها لكان ذلك زنا ان وقع يبيح الدم في بعض المواضع ، ولو قال لها : أنكحينى نفسك ففعلت ورضى وليها لكان حلالا . وحسنا. وبراء وهكذا عندنا في كل شيء ، وأما لفظ الشرى فلمار و ينا من طريق البخاري ناعلى بن عياش نا أبو غسان محمد بن مطرف حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله [ رضى الله عنهما ] (۱) « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أمراً سمحا اذا باع واذا
اشترى واذا اقتضى » . ١٤١٧ مسالة وكل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وان تقابضا السلعة والثمن مالم يتفرقا با بدانهما من المكان الذى تعاقدا فيه البيع ولكل واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ولو بقيا كذلك دهر هما الا أن يقول أحدهما للآخر : لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد : اختر أن تمضى البيع أو أن تبطله فان قال : قد أمضيته فقد تم البيع بينهما تفرقا أو لم يتفرقا وليس لهما ولا لأحدهما فسخه الابعيب ومتى مالم يتفرقا (۲) بابدانهما ولا خير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان والثمن باق على ملك المشترى كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذى هو على ملكه لا حكم الآخر . برهان ذلك قول التي و الذى رويناه من طريق البخارى نا أبو النعمان ـ هو محمد بن الفضل عارم - نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال : أو يكون بيع خيار ) (۳) ، ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن على بن حرب أنا محرز بن الوضاح عن اسماعيل - هو ابن جعفر - عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ( المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا الا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع
كان (٤) عن خيار فقد وجب البيع (1) الزيادة من صحيح البخارى ج ۳ ص ۱۲۱ (۲) فى النسخة رقم ١٦ ( وا وأما ما لم يتفرقا » (۳) هو فى صحيح البخارى ج ٣ ص ١٣٤ (٣) لفظ «كان» سقط من سنن النسائي ج ٧ ص ٢٤٨