کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الجزء 06 | |||
7 | الجزء 07 | |||
8 | الجزء 08 | |||
9 | الجزء 09 | |||
10 | الجزء 10 | |||
11 | الجزء 11 | |||
12 | الواجهة |
تصویری کتاب
احكام البيوع
٣٩١
ونحن ان شاء الله تعالى ذكر ما هو أقوى شبهة لهم ونبين حسم التعلق به لمن عسى أن يفعل ذلك وبالله تعالى التوفيق * روينا من طريق البخار یقال : وقال الحميدى عن سفيان بن عيينة ناعمرو عن ابن عمر [ رضى الله عنهما قال ] : (1) كنا مع النبي عل في سفر ( فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر و يرده [ ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده ] فقال الي ال العمر : يعنيه قال : هو لك يارسول الله قال : بعنيه فباعه من رسول الله الله فقال [ الذي ]: هولك يا عبد الله بن عمر تصنع به ماشئت ، قالوا : فهذا بيع صحيح لا تفرق فيه وهبة لما ابتاع عليه السلام قبل التفرق بلا شك *
قالا بو محمد : هذا خبر لا حجة لهم فيه لوجوه . أولها أنه وان لم يكن فيه تفرق فقد يكون فيه التخيير بعد العقد وليس السكوت عنه بمانع من كونه لان صحة البيع تقتضيه ولا بد ولم يذكر في هذا الخبر ثمن أيضا فينبغى لهم أن يجيزوا البيع بغير ذكر ثمن أصلا لا نه لم يذكر فيه ثمن ، فان قالوا : لا بد من الثمن بلاشك لان البيع لا يصح الا به قلنا : ولا بد من التفرق أو التخيير لان البيع لا يكون بيعا ولا يصح أصلا إلا باحدهما ولا فرق بينهم في احتجاجهم بهذا الخبر فى اسقاط حكم مالم يذكر فيه من التخيير بعد العقد وبين من احتج به في البيع بالمحرمات لانه لم يذكر فيه ثمن أصلا وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأى الخنيفيين فهو حجة عليهم ، وكذلك القول في الاشهاد سواء سواء * والوجه الثاني أنه (۲) حتى لو صح لهم أنه لم يكن فى هذا البيع تخيير ولا إشهاد أصلا -
وهو لا يصح أبدا - فمن لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول الله : كل يعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر ؟ وبعد أمر الله تعالى بالاشهاد ، ومن ادعى علم ذلك فهو كذاب أفك يتبوء - ان شاء الله تعالى مقعده من النار للكذبه على رسول رسول الله ، فان كان هذا الخبر قبل ذلك كله فنحن نقول : ان البيع حينئذ كان يتم بالعقد وان لم يتفرقا و لا خير أحدهما الآخر وان الاشهاد لم يكن لازما وانما وجب كل ماذكرنا حين الأمر به لا قبل ذلك ، وأما نحن فنقطع بان رسول الله الله لا يخالف أمر ربه تعالى ولا يفعل ما نهى عنه أمته هذ اما لاشك فيه عندنا ومن شك في هذا أو أجاز كونه فهو كافر تتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه ، وكذلك نقطع بانه عليه السلام لو نسخ ما أمرنا به لبينه حتى لا يشك عالم بسنته فى أنه قد نسخ ما نسخ وأثبت ما أثبت، ولو جاز غير هذا - وأعوذ بالله - لكان دين الاسلام فاسدا لايدرى أحد ما يحرم عليه مما يحل له مما أوجب (۱) الزيادة من صحيح البخاری ج ۳ ص ١٣٦ (٢) سقط لفظ «انه ) من النسخة رقم ١٤ ( ٤٦٢ - ج ٨ المحلى )