کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | المقدمة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | المقدمة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
مجلس
تأويل آية
قال الشريف المرتضى قدس الله روحه : إِن سأل سائل عن قول الله تعالى ) : [ ۱ ] وَإِذْ أَرَدْنَا أَنْ تُبْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا
.
تدميرًا } . [ الإسراء : ١٦ ] . في هذه (۲) الآية وجوه من التأويل ؛ كل منها يبطل الشبة الداخلة على المبطلين
فيها ؛ حتى عدلوا بتأويلها عن وجهه ، وصرفوه عن بابه .
.
أولها : أن الإهلاك قد يكون حسناً ، وقد يكون قبيحا ؛ فإذا كان مُسْتَحَقا أو على سبيل الامتحان كان حسناً ، وإنما يكون قبيحا إذا كان ظُلما ؛ فتعاق الإرادة به لا يقتضى تعلقها به على الوجه القبيح ، ولا ظاهر للآية (۳) يقتضى ذلك ؛ وإذا علمنا بالأدلة تنزة القديم تعالى عن القبائح علمنا أن الإرادة لم تتعاق إلا بالإهلاك الحسن ؛ وقوله تعالى : أَمَرْنَا مُتْر فِيهَا ) المأمور به محذوف ؛ وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق ، ١٠ وإن وقع بعده الفسق ؛ ويجرى هذا تجرَى (٤) قول القائل : أمرته فعصَى، ودعوته فأَتى . والمراد أننى أمرته بالطاعة ، ودعوته إلى الإجابة والقبول .
ويمكن أن يقال على هذا الوجه : ليس موضع الشبهة ما تكلمتم عليه ؛ وإنما موضعها أن يقال : أي معنى لتقدّم الإرادة ؟ فإن كانت متعلقة بإهلاك مُسْتَحَق بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى : إذا أردنا أمرنا ؛ لأن أمره بما يأمر به لا يحسن إرادته ١٥
0(1-1)
، د، ف : «قال الله جل من قائل »
(۲) حاشية ت (من نسخة ) : « لهذه»
(۳) ش : « ولا ظاهر الآية » . (٤) ت ، د ، حاشية الأصل ) من نسخة ) : « وإنما ( يجرى » ، وفي حاشية الأصل أيضا ( من نسخة أخرى ) : « وإنما هذا يجرى » .