نصب الراية لأحاديث الهداية وبغية الألمعي في تخريج الزيلعي

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

الله الرحمن الرحيم
كتاب البيوع
الحديث الأول : قال عليه السلام : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا . ؛ قلت : روي من ٦٢٠٥ حديث ابن عمر ؛ ومن حديث حكيم بن حزام ؛ ومن حديث عبد الله بن عمرو ؛ ومن حديث سمرة ابن جندب ؛ ومن حديث أبي برزة .
فقد
أما حديث ابن عمر : فأخرجه الأئمة السنة في كتبهم " عن نافع عن عبد الله بن عمر ، قال : ٦٢٠٦
دو
قال رسول الله الله : و البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، ، انتهى بلفظ ” الصحيحين “ (۱) ؛ وفي لفظ لهما : قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما ٦٢٠٧ بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، جب البيع ، فان تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع ، وفي لفظ لهما : إذا تبايع المتبايعان بالبيع ، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما على ٦٢٠٨ الخيار ، فان كان بيعهما على خيار فقد وجب، وفي رواية لهما : فكان ابن عمر إذا بايع رجلا ، فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنيهة، قم رجع إليه ، وفي لفظ لهما : قال : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع ٦٢٠٩ الخيار ، انتهى . ولفظ أبي داود (۳) ، قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، مالم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى . ولفظ الترمذى ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يختارا ، قال : ٦٢١١
(۱) عند البخاري في (( البيوع - باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، قا ،، ص ۲۸۳ - ج ١ ، وعند مسلم فيه وباب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ،، ص ٦ - ج ٢ (۲) عند أبي داود في البيوع - باب خيار المتبايعين ، ، ص ۱۳۳ - ج ٢ ، وعند الترمذي في البيوع - باب ماجاء البيعان بالخيار مالم يتفرقا ،، ص ١٦١ ج ١ ، وعند ابن ماجه في
و«الخيار،، ص ۱۰۸
-
٦٢١٠