نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0076961 | |||
| 2 | 01_0076961 | |||
| 3 | 01p_0076961 | |||
| 4 | 02_0076962 | |||
| 5 | 03_0076963 | |||
| 6 | 04_0076964 | |||
| 7 | 05_0076965 | |||
| 8 | 06_0076966 | |||
| 9 | 07_0076967 | |||
| 10 | 08_0076968 | |||
| 11 | 09_0076969 | |||
| 12 | 10_0076970 | |||
| 13 | 11_0076971 | |||
| 14 | 12_0076972 | |||
| 15 | 13_0076973 | |||
| 16 | 14_0076974 | |||
| 17 | 15_0076975 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0076961 | |||
| 2 | 01_0076961 | |||
| 3 | 01p_0076961 | |||
| 4 | 02_0076962 | |||
| 5 | 03_0076963 | |||
| 6 | 04_0076964 | |||
| 7 | 05_0076965 | |||
| 8 | 06_0076966 | |||
| 9 | 07_0076967 | |||
| 10 | 08_0076968 | |||
| 11 | 09_0076969 | |||
| 12 | 10_0076970 | |||
| 13 | 11_0076971 | |||
| 14 | 12_0076972 | |||
| 15 | 13_0076973 | |||
| 16 | 14_0076974 | |||
| 17 | 15_0076975 |
الكتاب المُصوّر
قوله تعالى :
تفسير سورة النساء
بين الله الرحمن الرحيم
ج
1
وَالْمُحْصَنَنتُ مِنَ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ
ج
لَكُم مَّاوَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ مَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
ج
ج
و
فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِمَا تَرْضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
)
قوله عزّ وجل : [ والمحْصَنَات] عطف على المحرمات قبل
والتحصن : التَّمَنع ، يقال : حصن المكان : إذا امتنع
6
ومنه
الحصن ، وحصنت المرأة : امتنعت بوجه من وجوه الامتناع ،
6
وأحصنها غيرها والإحصان تستعمله
•
•
6
وأحصنت نفسها العرب في أربعة أشياء ، وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب الله عز وجل: فتستعمله في الزواج ، لأن ملك الزوجة منعة وحفظ. ويستعملون الإحصان في الحرية ، لأن الإماء كان عرفهن في الجاهلية الزنى ، والحرة
بخلاف ذلك ، ألا تري إلى قول هند بنت عتبة للنبي
عليه
6
الصلاة والسلام حين بايعته : « وهل تزني الحرة ؟ ) فالحرية منعة وحفظ. ويستعملون الإحصان في الإسلام لأنه حافظ ،
ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( الإيمانُ قَيْدُ الْفَتْكِ ) (۱) (۱) هذا جزء من حديث رواه البخاري في تاريخه، وأبو داود في سننه ، والحاكم في مستدركه ، عن أبي هريرة ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن الزبير ومعاوية ، قال المناوي : ( وسنده جيد ليس فيه إلا أسباط بن الهمذاني وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، وقد خرج لهما مسلم المناوي على الجامع ج ۳ ص ١٨٦ ، والحديث بتمامه : الإيمان) قيد الفتك ، لا يفتك مؤمن) . والفتك : أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله ، والغيلة : أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي . النهاية
.