کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0021384 | |||
2 | KTBp_0021384 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0021384 | |||
2 | KTBp_0021384 |
تصویری کتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
از چند
قال العبد الضعيف الحامل المتوارى صديق بن حسن بن على القنوجي البخارى ختم الله له بالحسنى : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين. وبعد فهذه الآيات التي يحتاج إلى معرفتها راغب فى معرفة الأحكام الشرعية القرآنية ، وقد قيل إنهما خمسمائة آية ، وماصح ذلك ، وإنما هى مائتا آية أو قريب من ذلك . وان عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جملة مفيدة يصح أن تسمى كلاما في عرف النحاة ، كانت أكثر من خمسمائة آية . وهذا القرآن من شك فيه فليمد . ولا أعلم أن أحداً من العلماء أو جب حفظها غيباً ، بل شرط أن يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجة من الرجوع اليها ، فمن نقلها إلى كراسة وأفردها كفاه ذلك . ولم أستقص فيها نوعين من آيات الاحكام : أحدهما ما مدلوله بالضرورة كقوله سبحانه وتعالى : وأقيمو الصلوة وآتو الزكوة للأمان من جهله ، إلا أن تشتمل الآية من ذلك بالضرورة بل بالاستدلال ، فاذكرها لاجل القسم الاستدلالى منهما كانية الوضوء والتيمم . وثانيهما ما اختلف المجتهدون في صحة الاحتجاج فيه على أمر معين وليس بقاطع الدلالة ولا واضحها ، فأنه لا يجب على من لا يعتقد فيه دلالة أن يعرفه إذ لا ثمرة لا يجاب معرفة الاستدلال به ، وذلك كالاستدلال على تحريم لحوم الخيل بقوله تعالى : « لتركبوها وزينة» وهذا لا تجب معرفته إلا على من يحتج به من المجتهدين إذ لا سبيل الى حصر كلما يظن أو يجوز فيه استنباط الأحكام من خفى معانيه ، ولا طريق الى ذلك إلا عدم الوجدان وهى من أضعف الطرق عند علماء البرهان . وليس القصد إلا ذكر مايدل على الأحكام دلالة واضحة لتكون عناية طالب الأحكام به أكثر؛ وإلا فليس يحسن من
على مالا
يعلم