کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | nrah0 | |||
2 | nrah1 | |||
3 | nrah1p | |||
4 | nrah2 | |||
5 | nrah3 | |||
6 | nrah4 | |||
7 | nrah5 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | nrah0 | |||
2 | nrah1 | |||
3 | nrah1p | |||
4 | nrah2 | |||
5 | nrah3 | |||
6 | nrah4 | |||
7 | nrah5 |
تصویری کتاب
الله الرحمن الرحيم
كتاب البيوع
الحديث الأول : قال عليه السلام : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا . ؛ قلت : روي من ٦٢٠٥ حديث ابن عمر ؛ ومن حديث حكيم بن حزام ؛ ومن حديث عبد الله بن عمرو ؛ ومن حديث سمرة ابن جندب ؛ ومن حديث أبي برزة .
فقد
أما حديث ابن عمر : فأخرجه الأئمة السنة في كتبهم " عن نافع عن عبد الله بن عمر ، قال : ٦٢٠٦
دو
قال رسول الله الله : و البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، ، انتهى بلفظ ” الصحيحين “ (۱) ؛ وفي لفظ لهما : قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما ٦٢٠٧ بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، جب البيع ، فان تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع ، وفي لفظ لهما : إذا تبايع المتبايعان بالبيع ، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما على ٦٢٠٨ الخيار ، فان كان بيعهما على خيار فقد وجب، وفي رواية لهما : فكان ابن عمر إذا بايع رجلا ، فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنيهة، قم رجع إليه ، وفي لفظ لهما : قال : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع ٦٢٠٩ الخيار ، انتهى . ولفظ أبي داود (۳) ، قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، مالم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى . ولفظ الترمذى ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يختارا ، قال : ٦٢١١
(۱) عند البخاري في (( البيوع - باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، قا ،، ص ۲۸۳ - ج ١ ، وعند مسلم فيه وباب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ،، ص ٦ - ج ٢ (۲) عند أبي داود في البيوع - باب خيار المتبايعين ، ، ص ۱۳۳ - ج ٢ ، وعند الترمذي في البيوع - باب ماجاء البيعان بالخيار مالم يتفرقا ،، ص ١٦١ ج ١ ، وعند ابن ماجه في
و«الخيار،، ص ۱۰۸
-
٦٢١٠