Search results: 1,000
أَحْكَامُ البُيُوعِ : كتان النيو وَغَيرهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ البَيْعُ فِي الشَّرْعِ : مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ ، بِإِيجَابِ وَقَبُولٍ، عَلَى الوَجْهِ المَأْذُونِ فِيهِ . (البُيُوعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : ۱ - بَيْعُ عَيْنِ مُشَاهَدَةٍ فَجَائِز، ۲ - بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ فَجَائِزُ، إِذَا وُجِدَتِ الصَّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ، - بَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدُ فَلَا يَجُوزُ ) . البَيْعُ المُشَاهَدُ مَعْرُوفٌ، وَالمَوْصُوفُ بِالذِّمَّةِ : هُوَ مَا يُعْرَفُ . السَّلَمِ، وَسَتَأْتِي أَحْكَامُهُ بَعْدَ قَلِيلٍ . وَإِنْ كَانَ العَقْدُ عَلَى عَيْنِ غَائِبَةٍ لَمْ يَرَهَا المُشْتَرِي وَلَا البَائِعُ، أَوْ لَمْ ورجح (1) اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ لِصِحَّةِ البَيْعِ وُجُودَ لَفْظِ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ عَدَمَ اسْتِرَاطِ ذَلِكَ فَقَالَ : قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ : يَنْعَقِدُ البَيْعُ بِكُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا . وَهُوَ الرَّاجِحُ دَلِيلاً وَهُوَ المُخْتَارُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَصِحَ فِي =
File Name: KTB_0125094
Page: 505
أحكام البيوع - فأقيم يعقوب فيمن أقيم فجاء إلى عثمان فأخبره فأعطاه مزود تبر قراضاً على النصف وقال له : إن جاءَكَ مَنْ يعترضك فقل: المال لعثمان، فقال ذلك فلم يقم، فجاء ،بمزودين مزود رأس المال ومزود ربح [عن التراتيب ٢٦/٢ ، نقلاً عن مقدمة ابن رشد]. . أما الجهات التي كانت تأتي منها البضائع إلى المدينة: في العصر النبوي، والقرن الأول فهي المدينة ونواحيها ،والبادية والطائف، وهجر ـ الإحساء ـ واليمن والشام ،بُصرى والبلقاء، وغزة هاشم .. والعراق، ومصر. وفي تاريخ الخلفاء، للسيوطي أن عمر بن الخطاب أول مَنْ حمل الطعام من مصر في بحر أيلة إلى المدينة وذلك في الخليج الذي فتح بعد فتح مصر ..، وكان يمتد في القسطاط (القاهرة القديمة إلى السويس. والذي تولّى حفره، عمرو بن العاص في خلافة عمر، وعرف بخليج أمير المؤمنين.. وسبب حفره أن الناس في المدينة قحطوا أيام عمر - عام الرمادة ـ فأعانهم عمرو بن ـ العاص بعير أولها كان بالمدينة، وآخرها بمصر، فأمر عمر بفتح هذا الخليج ليتيسر النقل في البحر، بدل الظهر، فلم يأت الحولُ حتى سارت فيه السفن، فصار يُحمل فيه ما يُرادُ للحَرَمين .. قال المقريزي في الخطط .. ثم غلب عليه الرمل فانقطع آخر الدولة الأموية . وقيل : إنه بقي مفتوحاً إلى زمن أبي جعفر المنصور، ولما ظهر محمد النفس الزكية، أمر عامله على مصر بردم خلیج مصر لقطع الميرة عن البلاد الحجازية، فَردِم، وصار نسياً منسياً. - وإذا صح هذا الخبر، فإنه يُعدُّ نقطة سوداء مظلمة في تاريخ الدولة العباسية .. وأنا لا أستبعد حصول ذلك، في غياب الدين، وحضور الدنيا، فدولة بني العباس بدأت وقامت على الانتقام وسفك الدماء والغدر بالأصدقاء: لقد سفكوا من دماء الأمويين ما لا يحلُّ في كتاب الله وغدروا ببني هاشم الذين نالوا الخلافة باسمهم، بل غدر المنصور بأبي مسلم الخراساني الذي أقام لهم الدولة، ثم غدر بعمه عيسى بن علي.. ۳۲۷
File Name: 01_18546
Page: 327
أحكام البيوع .. ۳۳۷ وأما بيع سلعة غائبة بعينها مرئية موصوفة معينة فقيه خلاف (۱) فأحد قولى الشافعى المنع من بيع الغائب جملة وقال مرة : هو جائز وله خيار الرؤية ، وقال مرة : مثل قولنا فى جواز بيع الغائب وجواز النقدفيه ولزوم البيع اذا وجد على الصفة التي وقع البيع عليها بلا خيار (۲) فى ذلك ، وأجاز مالك بيع الغائبات إلا أنه لم يجز النقد فيها جملة في أحد قوليه رواه ابن وهب عنه وأجاز ابن القاسم عنه النقد في الضياع والدور قربت أم بعدت ، وأما العروض فانه أجاز النقد فيه ان كان قريبا ولا يجوزان كان بعيداه وقال أبو حنيفة : بيع الغائبات جائز موصوفة وغير موصوفة والنقد في ذلك جائز الا أن الخيار للمشترى اذارأى ما اشترى فله حينئذ أن يرد البيع وأن يمضيه سواءوجده كما وصف له أو وجده بخلاف ما وصف له ، وله الخيار أيضا فى فسخ البيع أو امضائه قبل أن يرى ما اشترى ، ولو أشهد على نفسه انه قد أسقط ماله من الخيار وانه قد أمضى البيع والتزمه لم يلزمه شيء من ذلك وهو بالخيار كما كان، فاذا رأى وجه الجارية التي اشترى وهى غائبة ولم يقلب سائرها فقد لزمته وسقط خياره ولا يردها الا من عيب ، وكذلك القول فى العبد سواء سواء قال : فان اشترى دابة غائبة فرأى عجزها فقد لزمته وإن لم يرسائرها ولا يردها إلا من عيب ، وكذلك سائر الحيوان حاشا بنی آدم ، قال : فان اشتری ثيابا غائبة أو حاضرة مطوية فرأى ظهورها ومواضع طيها ولم ينشرها فقد لزمته وسقط خياره ولا يردها الامن عيب ، قال : فان اشترى ثيابا هروية في جراب أو ثيابا زطية (۳) فى عدل . أوسمنا في زقاق ، أو زيتا كذلك. أو حنطة في غرارة . أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن. أو حيوانا ولم ير شيئا من ذلك فان له خيار الرؤية حتى يرى كل ما اشترى من ذلك ، ولو رأى جميع الثياب الا واحدا منها أو جميع الدواب الا واحدا منها فله فسخ البيع انشاء ، وسواء وجد كل مارأى كما وصف له بخلاف ما وصف له الا السمن والزيت . والحنطة فانه إن رأى بعض ذلك فكان مالم يرمنه مثل الذى رأى فقد لزمه البيع وسقط خياره ، قال : فان ابتاع دارا فرآها من خارجها ولم يرها من داخل فقد لزمته وسقط خيار الرؤية ولا يردها الامن عيب ، وروى عن زفرانه لا يسقط خياره الاحتى يرى مع ذلك شيئا من أرضها ، وقال أبو يوسف : لمس الأعمى لباب الدار والحائطها يسقط خياره ويلزمه البيع ولا يردها الا من عيب ، قال أبو حنيفة . وأصحابه : وليس له أن يرد البيع إذا رأى ما ابتاع الا بمحضر البائع فلو اشترى اثنان (۱) في النسخة رقم ١٦ اختلاف، (۲) في النسخة رقم ١٦ لاخيار » (٣) منسوبة الى الزط جيل أسود فى السند ، وفى النسخ ( رطبة ) وهو تصحيف ( م ٤٣ - ج ٨ المحلى )
File Name: الجزء 08
Page: 337
أحكام البيوع ٣٣٩ وما يرى من الثياب التي ليست فى عدل . وما يرى من السمن . والزيت . والحنطة . والدور، وكل ذلك وساوس لاحظ لها فى شىء من العقل ولا لها مجاز على القرآن . ولا السنن ولا الروايات الفاسدة . ولا قول أحد من السلف . ولا من قياس لاجلى ولا خفى . ولا من رأى له حظ من السداد ، وما كان هكذا فلا يحل لأحد القول به * • وأما قولا مالك جميعا فكذلك أيضا سواء سواء ولا نعلمهما عن أحد قبله ومالهم شبهة أصلا الا أن بعضهم ادعى العمل فى ذلك وهذا باطل لأنهما عنه قولان كما ذكرنا كلاهما مخالف لصاحبه فان كان العمل على أحدهما فقد خالف العمل في قوله الآخر وخلاف المرء لما يراه حجة قاطعة في الدين عظيم جداوليس في الممكن أن يكون العمل على كليهما ، وأيضا فان تحديده جواز النقد ان كان المبيع قريبا ومنعه من النقدان كان المبيع بعيدا وهو لم يحد مقدار البعد الذى يحرم فيه النقد من القرب الذي يجوز فيه النقد عجب جدا ! وأى عجب أعجب ممن يحرم ويحلل ! ثم لا يبين لمن يتبعه العمل المحرم ليجتنبه من المحلل ليأتيه واحتج بعض مقلديه في المنع من النقد في ذلك وهو قول الليث بان قال : ان نقد في ذلك ثم وجده على خلاف ما وصف له فرد البيع كان البائع قد انتفع بالثمن مدة فصار ذلك سلفا وجد جر منفعة ✩ قالا بو محمد : وهذا الاحتجاج أفسد من القول الذي احتج له ونقول لهم : نعم فكان ماذا ؟ وما صار قط سلفا جر منفعة بل هو بيع كسائر البيوع ولا فرق، ثم أين تم المنع من سلف جر منفعة فى أى كتاب الله عز وجل وجدتم ذلك ؟ أم فى أى سنة لرسول الله ؟ أم فى أى قول صاحب ؟ ثم العجب كله أنه ليس على ظهر الأرض اسية سلف الا وهو يجر منفعة للمستسلف ولولا أنه ينتفع به ما استسلفه ، فما سمعنا بالبرد ولا بأغث من هذا القول ، ثم لو كان ماذكروا لوجب بذلك ابطال جميع البيوع كل الأنه لا بيع في العالم الا وهذه العلة موجودة فيه لأنه لا يبيع الاو ممكن أن يستحق فيرد أو يوجد فيه عيب فيرد به فهلا منعوا النقد في كل يبع من أجل ذلك ؟ لأنه اذا ردصار البائع قدرد الى المشترى الثمن بعد أن انتفع به فيصير سلفاجر منفعة ، وماندري كيف يستجيز ذو ورع أن يغر قوما من المسلمين بمثل هذا الاحتجاج الفاسد ؟ ونسأل الله العافية ، فسقط هذا القول جملة . وأما قول الشافعى فى المنع من بيع الغائب (۱) فان أصحابه احتجوا له بنهى رسول الله الله عن بيع الغرر . وعن الملامسة . والمنابذة لا نعلم لهم حجة غير هذا أصلا، (۱) في النسخة رقم ١٤ ( بيع الغائبات )
File Name: الجزء 08
Page: 339
أحكام البيوع ٣٤١ داخل الغائبات ذلك في ملكه وانما ليس عند المر. ماليس فى ملكه فقط وان كان في يده ، والبرهان على فساد قول الشافعى هذا هو قول الله تعالى : ( وأحل الله البيع) وقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فبيع الغائب بيع فما أحله الله تعالى ، وفى التجارة التى يتراضى بها المتبايعان فكل ذلك حلال إلا بيعا حرمه الله تعالى على لسان رسوله في القرآن . والسنة الثابتة ، ومن الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يحرم علينا بيعا من البيوع فيجمل لنا اباحة البيع جملة ولا يبينه لنا على لسان نبيه المأمور بالبيان ، هذا أمر قد أمناه والله تعالى الحمد لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وليس في وسعنا أن نعرف ما حرم الله علينا . وما أحله لنا . وما أوجبه علينا إلا بورود النص بذلك ، وما تعلم للشافعي في المنع من بيع الموصوفات سلفا ، فان قيل : فاين قول الحكم. وحماد الذى رويتموه آنفا ؟ قلنا : إنهما لم يمنعا من بيع الغائب إنما منعا من بيع مالم يره المشترى يوم الشراء وقد يراه في أول النهار ويغيب بعد ذلك فلم يشترطا حضوره فى حين عقد البيع ولا يحل أن يقول أحد مالم يقل بالظن الكاذب وبالله التوفيق قال على : فسقطت هذه الأقوال كلها وبقى قول من أوجب خيار الرؤية جملة على ما روينا عن ابراهيم. والحسن . والشعبي . ومكحول . وأحدق ولى الشافعي فوجدناهم يذكرون أثر ارويناه من طريق وكيع عن الحسن بن حى عن الحسن البصرى, أن رسول الله على الله قال : من اشترى بيعا فهو بالخيار حتى ينظر اليه . . قال أبو محمد : وهذا مرسل ولا حجة فى مرسل ، ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة لانه ليس فيه أن له الخيار اذا وجده (۱) كما وصف له وظاهره قطع الخيار بالنظر فهو مخالف لقول أبي حنيفة جملة وبالله تعالى التوفيق، وهذا مما تركه المالكيون وهم يقولون بالمرسل لانهم لا يجعلون له خيارا قبل أن يراه أصلا . وذكر وامار وينا (۲) من طريق سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عياش عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن مكحول ، أن رسول الله قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذار آه ان شاء أخذه وان شاءرده» (۳) واسماعيل ضعيف . وأبو بكر ابن مريم مذكور بالكذب ، ومرسل مع ذلك ، ثم لو * D * صح لم يكن لهم فيه حجة لانه يحتمل أن يريد له رده ان وجده بخلاف ما وصف له : ١٤١٢ ممالة فان وجد مشترى السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع (۱) في النسخة رقم ١٤ ان وجده ، (۲) فى النسخة رقم ١٤ «مارويناه (۳) فى النسخة رقم ١٦ و تركه
File Name: الجزء 08
Page: 341
أحكام البيوع ٣٤٥٠ و ليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدواشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيدو إن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى او تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ) . قال بو محمد : فهذه أو امر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا، أمر بالكتاب في المداينة الى أجل مسمى و بالاشهاد في ذلك في التجارة المدارة كما أمر الشهداء أن لا يأبوا أمرا مستويا فمن أين صار عند هؤلاء القوم أحد الاوامر فرضا والآخر هملا ؟ وأخبر تعالى أن الكاتب ان ضار ولاشك فى أن امتناعه من الكتاب مضارة وان امتناع الشاهد من الشهادة اذدعى فسوق ، ثم أكد تعالى أشد تأكيد ونهانا ان نسأم كتاب ما أمرنا بكتابه صغيرا كان أو كبيرا وأخبر تعالى ان ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى من أن لا نرتاب ، وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصة دون الاشهاد في التجارة المدارة ولم يسقط الجناح في ترك الكتاب فيما كان دينا الى أجل مسمى ، و بهذا جاءت السنة كمارو ينا من طريق غندر عن شعبة عن فراس الخارفى (۱) عن الشعبي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعرى عن أبيه قال : ثلاثة يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم وذكر فيهم ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه ، وقد أسنده معاذ بن المثنى عن أبيه عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ع لاله و من طريق اسماعيل بن إسحق * القاضي ناعلى بن عبد الله - هو ابن المدينى - أخبرنا المؤمل بن اسماعيل ناسفيان الثورى عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قول الله تعالى : ( وأشهدوا اذا تبايعتم ) قال مجاهد : كان ابن عمر اذا باغ بنقد أشهد واذا باغ بنسيئة كتب وأشهد . ومن طريق اسماعيل نا علی بن عبد الله ناحسان بن ابراهيم الكرماني نا ابراهيم - هو ابن ميمون الصائغ - عن عطاء بن أبي رباح قال : تشهد على كل شيء تشتريه وتبيعه ولو كان بدرهم أو بنصف + (۱) هو - بخاء معجمة في أوله وراء وفاء بعدها ياء النسبة نسبة الى خارف بطن من همدان، وفي النسخة رقم ١٦ «الحازمي» وهو غلط ( م ٤٤ - ج ٨ المحلى )
File Name: الجزء 08
Page: 345
احكام البيوع ٣٤٧ أو كبيرا إلى أجله ) ؟ وقد قال المالكيون فى ذلك : هو فرض وقالواههنا : هو ندب تحكما بلا برهان ، و كذلك قوله تعالى : ( و آتو هم من مال الله الذى آتاكم ) وقد قال الشافعيون: انه فرض وقالوا ههنا : هو ندب تحكما بلا دليل ، وكذلك قوله تعالى : ( مقام ابراهيم و من دخله كان آمنا ) فقال الحنيفيون : هذا فرض ولا يقام بمكة حد، وقالواههنا : هو ندب تحكما بلاحجة ، وأى فرق بين أمره تعالى بالاشهاد . والكتاب وبين أمره تعالى بما أمر فى كفارة الايمان . وكفارة الظهار . وحكم الايلا. . وحكم اللعان ، وسائر أوامر القرآن ؟ ونعوذ بالله من أن نجعل القرآن عضين فنو جب بعضا و نلغى بعضا * فان ذكروا قول الله تعالى : ( فان أمن بعضكم بعضا فليؤ دالذى اؤتمن أمانته ) قلنا : هذا مردود على ما يتصل به من الرهن ولا يجوز أن يحمل على اسقاط وجوب الأمر بالاشهاد . والكتاب بالدعوى بلا برهان ، وكذلك من قال : هو فرض على الكفاية لان كل ذلك دعوى عارية من البرهان وما كان بهذه الصفة فهو باطل مطرح قال تعالى : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) ومن أطرف شيء مبادرتهم اذا ادعوا في شيء من أوامر القرآن انه ندب فقلنا لهم : ما برهانكم على هذه الدعوى؟ قالوا : قول الله تعالى: ( واذا حللتم فاصطادوا) ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) فقلنا لهم : ان هذا لعجب اليت شعرى فى أى دين وجدتم أم فى أى عقل انه اذا صبح فى أمر من أوامر الله تعالى انه منسوخ أو أنه ندب وجب أن تحمل سائر أوامره تعالى على أنها منسوخة وعلى أنها ندب ؟ فما سمع بالعجب من هذا الاحتجاج الفاسد ! اذ قصدوا به هدم القرآن بلا برهان ، ولا فرق بين فعلهم هذا ههنا و بين من قصد إلى أى آية شاء من القرآن فقال : هي منسوخة فاذا قيل له : ما برهانك على ذلك قال : نسخ الله تعالى الاستقبال الى بيت المقدس و نسخه لاعداد المتوفى عنها سنة * قال أبو محمد : ونحن لا ننكر وجود النسخ (۱) في بعض الأوامر أو كونه على الندب أو على الخصوص اذاجاء نص آخر ببيان ذلك وأما بالدعوى فلا ، فإذا صح في أمر من القرآن أو السنة انه منسوخ ، أو مندوب . أو مخصوص بنص آخر قلنا بذلك ولم نتعده بهذا الحكم الى مالم يأت فيه دليل يصرفه عن موضوعه و مقتضاه . قال على : واحتجوا بالخبر المأثور من طريق الزهرى عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه أخبره أن رسول الله عمال ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي الله يعطيه الثمن فاسرع الني الا الله وأبطأ الأعرابى فطفق رجال يساومون الاعرابى بالفرس وزيد على السوم فنادى الأعرابي الذي علا الله و ان كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه والابعته فقال له (۱) في النسخة رقم ١٤ ( وجوه النسخ *
File Name: الجزء 08
Page: 347
أحكام البيوع ٣٤٩ والله تعالى يقول: ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ومن نسب هذا الى رسول الله الله فقد خرج عن الاسلام و عهدنا بالحنيفيين لا يستحيون من مخالفة الخبر الثابت فى أن رسول الله حكم باليمين مع الشاهد لأنه بزعمهم خلاف ما في القرآن وردوا الخبر الثابت في تغريب الزانى سنة لأنه زيادة على ما في القرآن وقالوا : لا نأخذ بخبر الواحد اذا كان زائدا على ما في القرآن وفعلوا هذا كلهم فى جلد المحصن مع الرجم ثم لا يبالون ههنا بالأخذ بخبر ضعيف لا يصح مخالف بزعمهم لما فى القرآن فكيف ولو صح لما كان فيه خلاف للقرآن على ما بيناه ؟ وبالله تعالى التوفيق * قالا بو محمد : وقد زاد بعضهم في الهذر و التخليط فأتوا باخبار كثيرة صحاح كموته عليه السلام ودرعه مرهونة فى ثلاثين صاعا من شعير - وكابتياعه البكر من عمر . والجمل من جابر ، وابتياع بريرة . وابتياع صفية بسبعة أرؤس : والعبد بالعبدين والثوب بالثوبين الى الميسرة ، وكل خبر ذ كر فيه أنه عليه السلام باع أو ابتاع قالوا : وليس فيها ذكر الاشهاد (۱) ، وكل ذلك لا متعلق لهم بشيء منه لأن جميعها ليس في شي. منها انه عليه السلام لم يشهد ولا أنه أشهد ، ووجدنا أكثرها ليس فيها ذكر ثمن فيلزمهم على هذا أن يجيزوا البيع بغير ذكر ثمن لأنه مسكوت عنه كما سكت عن ذكر الاشهاد وليس ترك ذكر جميع الأحكام فى كثير من الاخبار بمسقط لها كما أن قوله تعالى : ( كلوا واشربوا) ليس فيه إباحة ماحرم من المآكل . والمشارب بل النصوص كلها مضموم بعضها الى بعض مأخوذ بما في كل واحد منها وان لم تذكر فى غيره منها وماعدا هذا ففساد فى العقل وافساد للدين : ودعاوى فى غاية البطلان ، وأيضا فانهم مهما خالفونا في وجوب الاشهاد : والكتاب فانهم مجمعون معنا على أنهما فعل حسن مندوب اليه ، فان كان السكوت عن ذكر الاشهاد فى هذه الاخبار دليلا على سقوط وجوبه فهو دليل على سقوط اختياره لأنه عليه السلام لا يترك الأفضل فى جميع أعماله الأدنى . ومن عجائبهم احتجاجهم بهذه الآية - يعنى الحنيفيين والمالكيين - فى مخالفتهم السنة في أن لا بيع بين المتبايعين الا بعد التفرق فقالوا : قال الله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم) ولم يذكر التفرق، ثم أبطلوا حكم هذه الآية باخبار أخر ليس فيها ذكر الاشهاد ، وهذا باب يبطل به لوصح جميع الدين أوله عن آخره لأنهم لا يعدمون نصوصا أخر لم يذكر فيها ما في تلك الأحاديث فيبطلون لذلك أحكامها ، وهكذا أبدا كل ماورد نص لم يذكر فيه سائر الاحكام وجب بطلان مالم يذكر فيه ثم يبطل حكم ذلك النص أيضا لأنه لم يذكر أيضا في نص (۱) في النسخة رقم ١٦ «ذكر اشهاد )
File Name: الجزء 08
Page: 349
احكام البيوع ٣٥٢ أقرضنى هذا الدينار وأقضيك دينارا إلى شهر كذا ولم يحدو قتافانه حسن، وأجر. وبر . وعندنا ان قضاه دينارين أو نصف دينار فقط ورضى كلاهما فحسن ، ولوقال له : يعنى هذا الدينار بدينار الى شهر ولم يسم أجلافاته ربا ، وإثم . وحرام . وكبيرة من . الكبائر. والعمل واحد وانما فرق بينهما الاسم فقط، وكذلك لو قال رجل لامرأة : أبيحى لى جماعك متى شئت ففعلت ورضى وليها لكان ذلك زنا ان وقع يبيح الدم في بعض المواضع ، ولو قال لها : أنكحينى نفسك ففعلت ورضى وليها لكان حلالا . وحسنا. وبراء وهكذا عندنا في كل شيء ، وأما لفظ الشرى فلمار و ينا من طريق البخاري ناعلى بن عياش نا أبو غسان محمد بن مطرف حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله [ رضى الله عنهما ] (۱) « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أمراً سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى » . ١٤١٧ مسالة وكل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وان تقابضا السلعة والثمن مالم يتفرقا با بدانهما من المكان الذى تعاقدا فيه البيع ولكل واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره ولو بقيا كذلك دهر هما الا أن يقول أحدهما للآخر : لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد : اختر أن تمضى البيع أو أن تبطله فان قال : قد أمضيته فقد تم البيع بينهما تفرقا أو لم يتفرقا وليس لهما ولا لأحدهما فسخه الابعيب ومتى مالم يتفرقا (۲) بابدانهما ولا خير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان والثمن باق على ملك المشترى كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذى هو على ملكه لا حكم الآخر . برهان ذلك قول التي و الذى رويناه من طريق البخارى نا أبو النعمان ـ هو محمد بن الفضل عارم - نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال : أو يكون بيع خيار ) (۳) ، ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن على بن حرب أنا محرز بن الوضاح عن اسماعيل - هو ابن جعفر - عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ( المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا الا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع كان (٤) عن خيار فقد وجب البيع (1) الزيادة من صحيح البخارى ج ۳ ص ۱۲۱ (۲) فى النسخة رقم ١٦ ( وا وأما ما لم يتفرقا » (۳) هو فى صحيح البخارى ج ٣ ص ١٣٤ (٣) لفظ «كان» سقط من سنن النسائي ج ٧ ص ٢٤٨
File Name: الجزء 08
Page: 351
احكام البيوع ٣٥٣ أبى الوضى. قال : غزو ناغزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل (۱) قام الى فرسه ليسرجه فندم فاتى الرجل ليأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه اليه فقال له : بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأتيا أبا برزة فى ناحية العسكر فقالا له : هذه القصة فقال : أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله الله قال رسول الله الله البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، قال هشام بن حسان . قال جميل بن مرة قال أبو برزة . ما أراكما افترقتها * قال أبو محمد : أبو الوضى - هو عباد بن نسيب تابعى ثقة - سمع على بن أبي طالب . الأئمة وأبا هريرة. وأبا برزة ، فهؤلاء عن رسول الله له ثلاثة من الصحابة ، وعنهم ) من التابعين ومن بعدهم . نا محمد بن سعيد بن عمر بن نبات قال : نا عبد الله بن محمد بن قاسم القلعي نا محمد بن أحمد الصراف ببغداد نابشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عمير الاسدى نا عبد الله بن الزبير الحميدى ناسفیان - هو ابن عيينة - نا بشر بن عاصم الثقفي قال: سمعت سعيد ابن المسيب يحدث عن أبي بن كعب قال : إن عمر بن الخطاب . والعباس بن عبدالمطلب تحاكما اليه في دار للعباس إلى جانب المسجد أراد عمر أخذها ليزيدها في المسجد فالى العباس فقال لهما أنى : لما أمر سلمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه سلمان فلما اشتراها قال له الرجل : الذى أخذت منى خير أم الذى أعطيتني قال سلمان: بل الذي أخذت منك قال : فإني لا أجيز البيع فرده فزاده ثم سأله فاخبره فأبى أن يجيزه فلم يزل يزيده ويشترى منه فيسأله فيخيره فلا يجيز البيع حتى اشتراها منه بحكمه على أن لا يسأله فاحتكم شيئا كثير افتعاظمه سليمان فأوحى الله اليه ان كنت انما تعطيه من عندك فلا تعطه وان كنت انما تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى بها فقضى بها للعباس . وروينا من طريق البخارى قال الليث - هو ابن سعد - : حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه (۲) قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان ما لا بالوادى بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادنى البيع (۳) وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا (٤) . ومن طريق الليث أيضا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : قال عبد الله بن عمر : كنا (۱) ای آن وقت الرحيل للجيش (۲) سقط لفظ ، عن أبيه ، من صحيح البخاري ج ۳ ص ۱۳۷ (۳) أى يطلب استرداده (٤) فى النسخة رقم ١٦ د مالم يتفرقا، وماهنا موافق لصحيح البخارى م ٤٥ - ج ٨ المحلى )
File Name: الجزء 08
Page: 353
احكام البيوع ✡ ٣٥٥ ابن حنبل قال : قال لى أبي : بلغنى عن ابن أبي ذئب أنه بلغه قول مالك بن أنس: ليس البيعان بالخيار فقال ابن أبى ذئب : هذا حديث موطر، بالمدينة - يعنى مشهورا - * قالا بو محمد الا أن الأوزاعي قال : كل بيع فالمتبايعان فيه بالخيار مالم يتفرقا بابدانهما إلا بيوعا ثلاثة . المغنم . والشركاء فى الميراث يتقاومونه . والشركاء في التجارة يتقاومونها ، قال الأوزاعي : وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه ، وقال أحمد : كما قلنا إلا أنه لا يعرف التخيير ولا يعرف الا التفرق بالأبدان فقط ، وهذا الشعبي قد فسخ قضاءه بعد ذلك ورجع الى الحق فشذ عن هذا كله أبو حنيفة . ومالك . ومن قلدهما وقالا : البيع يتم بالكلام وان لم يتفرقا بابدانهما ولا خير أحدهما الآخر وخالفوا السنن الثابتة . والصحابة ، ولا يعرف لمن ذكر نامنهم مخالف أصلا وما تعلم لهم من التابعين سلفا إلا ابراهيم وحده كما روينا من طريق سعيد بن منصور ناهشیم عن المغيرة عن إبراهيم قال : إذا وجبت الصفقه فلاخيار * ومن طريق أبن أبى شيبة نا وكيع ناسفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال . البيع جائز وان لم يتفرقا ، ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطاة وكفى به سة وطاعن الحكم عن شريح قال : اذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع ، والصحيح عن شريح هو موافقة الحق كما أوردنا قبل من رواية أبي الضحى . وابن سيرين عنه، ولعمرى أن قول ابراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع لكن الاجارة . والنكاح. والهبات فهذا ممكن لانه لم يذكر البيع أصلا فحصلوا بلاسلف ، وقوله : البيع جائز وان لم يتفرقا صحيح وما قلنا : انه غير جائز ولا قال ، هو : انه لازم وانما قال : انه جائز . قالا بو محمد : و م و هوا بتمويهات في غاية الفساد، منها أنهم قالوا: معنى التفرق أي بالكلام فقلنا : لو كان كما يقولون لكان موافقا لقولنا ومخالفا لقولكم لان قول المتبايعين آخذه بعشرة فيقول الآخر : لا ولكن بعشرين لاشك عند كل ذي حس سليم أنهما متفرقان بالكلام فاذا قال أحدهما بخمسة عشر وقال الآخر : نعم قد بعتكه بخمسة عشر فالآن اتفقا ولم يتفرقا فالآن وجب الخيار لهما اذلم يتفرقا بنص الحديث فاذهبوا كيف شئتم من عارض الحق بلج (۱) وافتضح ، وأيضا فنقول لهم: قولكم . التفرق بالكلام كذب ودعوى بلا برهان لا يحل القول بهما في الدين ، وأيضا فرواية الليث عن نافع عن ابن عمر التي أوردنا رافعة لكل شغب ومبينة أنه التفرق عن المكان بالأبدان ولابد ، وقال بعضهم : معنى المتبايعين ههنا انما هما (۲) المتساومان كما سمي الذبيح و لم يذبح وقال (1) بلج الرجل بلوجا وتبليجا أعيا (٢) في النسخة رقم ١٤ ( انهماء
File Name: الجزء 08
Page: 355
أحكام البيوع ٣٥٧ بالأبدان ولا بدو أنتم تقولون : إن التفرق المراعي فيما يحرم به الصرف أو يصح إنماهو تفرق الأبدان فهلا قلتم على هذا ههنا : ان التفرق المذكور في هذا الخبر هو أيضا تفرق الأبدان لولا التحكم البارد حيث تهوون، ومو هو ا بقول الله تعالى: (إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم فأباح تعالى الأكل بعد التراضي قالوا: وهذا دليل على صحة الملك بالعقد . قالا بو محمد : الذى أتانا بهذه الآية هو الذى من عنده ندرى ماهى التجارة المباحة لنا مما حرم علينا وما هو التراضى الناقل للملك من التراضي الذي لا ينقل الملك؟ ولولاه لم نعرف شيئا من ذلك، وهو الذى أخبرنا أن العقد ليس بيعا ولا هو تجارة ولاهو تراضيا ولا ينقل ملكا إلا حتى يستضيف إليه التفرق عن موضعها أو التخيير فهذا هو البيع . والتجارة. والتراضى لا ماظنه أهل الجهل بآرائهم بلا برهان لكن بالدعوى الفاسدة واحتجوا بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) وهذا حق الا أن الذي أمرنا بهذا على لسان نبيه هو تعالى الأمر لرسوله عليه السلام أن يخبرنا أنه لا يصح هذا العقد ولا يتم ولا يكون عقدا إلا بالتفرق عن موضعها أو بأن يخير أحدهما الآخر بعد التعاقدو إلا فلا يلزم الوفاء بذلك العقد وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحدا الوفاء بكل عقد عقده بل أكثر العقود حرام الوفاء بها كمن عقد على نفسه أن يزنى أو أن يشرب الخمرنعم وأكثر العقود لا يلزم الوفاء به عندهم وعندنا كمن عقد أن يشترى أو أن يبيع أو أن يغنى أو أن يزفن (۱) أو أن ينشد شعراء فصح يقينا أنه لا يلزم الوفاء بعقد أصلا إلا عقدا أتى النص بالوفاء به (۲) باسمه وعينه وهم يقولون - يعنى الحنيفيين - أن من بايع آخر شيئا غائبا وتعاقدا اسقاط خيار الرؤية انه عقد لا يلزم والمالكيون يقولون: من ابتاع ثمرة واشترط أن لا يقوم بجائحة وعقد ذلك على نفسه فانه عقد لا يلزمه فأين احتجاجهم بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) ؟ فان قالوا: هذه عقود قامت الأدلة على أنه لا يلزم الوفاء بها قلنا : وعقد البيع عقد قد قام البرهان حقا على أنه لا يلزم الوفاء به إلا بعد التفرق بالابدان أو بعد التخيير بخلاف الأدلة الفاسدة التي خصصتم بها ما خصصتم من العقود المذكورة ، وموهوا أيضا بقول الله تعالى : ( واشهدوا اذا تبايعتم ( وان الحياء القليل فى وجه من احتج بهذه الآية في هذا المكان لوجوه ؛ أولها أنهم أول مخالف لهذه الآية فيما وردت فيه من وجوب الاشهاد فكيف يستحلون الاحتجاج بانهم قد عصوا الله تعالى فيها وخالفوها ولم يروها حجة في وجوب الاشهاد فى البيع ؟ والثاني أنه ليس فى الآية نص لا دليل على بطلان التفرق المذكور في الخير ولا ذكر منه أصلا . والثالث أن نص الآية انماهر ايجاب الاشهاد اذا تبايعنا والذي (1) الزفن الرقص واللعب (۲) سقط لفظ ( به ) من النسخة رقم ١٤
File Name: الجزء 08
Page: 357
أحكام البيوع ٣٥٩ الله أحق وشرط الله أوثق » فشرط الله تعالى هو التفرق بالأبدان بعد العقد للبيع أو التخيير والا فلا شرط هنالك يلزم أصلا ، وأعجب شىء احتجاج بعضهم بان من باع بيعا على أنه ثابت بلاخيار أن الخيار ساقط * قال ابو محمد : ليت شعرى من وافقهم على هذا الجنون لا ولا كرامة بل لو أن متبايعين عقدا بيعهما على اسقاط الخيار الواجب لهما قبل التفرق بابدانهما وقبل التخيير لكان شرطا ملعونا وعقدا فاسدا وحكم ضلال لانهما اشترطا ابطال ما أثبته الله تعالى ورسوله و مو هوا أيضا بان قالوا : لما كان عقد النكاح. وعقد الطلاق . وعقد الاجارة، والخلع. والعتق . والكتابة تصح ولا يراعى فيها التفرق بالا بدان و جب مثل ذلك في البيع قال أبو محمد : وهذا قياس القياس كله باحال ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لا جماعهم معنا على أن كل حكم من هذه التي ذكروا له (۱) أحكام وأعمال مخالفة لسائرها لا يجوز أن يجمع بينهما فيه ، فالبيع ينتقل فيه ملك رقبة المبيع وثمنه وليس ذلك في شيء من الأحكام التي ذكروا ، والنكاح فيه اباحة فرج كان محرما بغير ملك رقبته ولا يجوز فيه اشتراط خيار أصلا ولا تأجيل ، وهم يجيزون الخيار المشترط في البيع والتأجيل ولا يرون قياس أحدهما على الآخر في ذلك جائزا ، والطلاق تحريم فرج محلل اما فى وقته واما الى مدة بغير نقل ملك ولا يجوز فيه اشتراط خيار بعد ايقاعه أصلا بخلاف البيع ، والاجارة إباحة منافع بعوض لا تملك به الرقبة بخلاف البيع ويجوز في الحر بخلاف البيع وهى الى أجل ولابد إما معلوم واما مجهول ان كان في عمل محدود بخلاف البيع ، والخلع طلاق بمال لا يجوز فيه عندهم خيار مشترط بخلاف البيع . والعتق كذلك . والكتابة ، فظهر سخف قياسهم هذا وانه هوس وتخليط . وكم قصة لهم في التخيير فى الطلاق أوجبوا فيه الخيار ماداما في مجلسهما وقطعوه بالتفرق (۲) بابدانهما حيث لم يوجبه قط رب العالمين . ولا رسوله عليه السلام . ولا قول صاحب. ولا معقول . ولاقياس شبه به لكن بالآراء الفاسدة ؟ ثم أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان رسوله الله فحمد الله تعالى على السلامة مما ابتلاهم به، وقال بعضهم: التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد فمن المحال أن يكون ما يبطل العقد هو الذي يثبته . قال على : وهذا كلام في غاية الفساد و لا ننكر هذا إذا جاء به النص فقد وجدنا النقد (۳) (۱) في النسخة رقم ١٦ و لها (٢) فى النسخة ررقم ١٤« بالتفريق » (۳) في النسخة رقم ١٦ ( التفرق )
File Name: الجزء 08
Page: 359
احكام البيوع ٣٩١ ونحن ان شاء الله تعالى ذكر ما هو أقوى شبهة لهم ونبين حسم التعلق به لمن عسى أن يفعل ذلك وبالله تعالى التوفيق * روينا من طريق البخار یقال : وقال الحميدى عن سفيان بن عيينة ناعمرو عن ابن عمر [ رضى الله عنهما قال ] : (1) كنا مع النبي عل في سفر ( فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر و يرده [ ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده ] فقال الي ال العمر : يعنيه قال : هو لك يارسول الله قال : بعنيه فباعه من رسول الله الله فقال [ الذي ]: هولك يا عبد الله بن عمر تصنع به ماشئت ، قالوا : فهذا بيع صحيح لا تفرق فيه وهبة لما ابتاع عليه السلام قبل التفرق بلا شك * قالا بو محمد : هذا خبر لا حجة لهم فيه لوجوه . أولها أنه وان لم يكن فيه تفرق فقد يكون فيه التخيير بعد العقد وليس السكوت عنه بمانع من كونه لان صحة البيع تقتضيه ولا بد ولم يذكر في هذا الخبر ثمن أيضا فينبغى لهم أن يجيزوا البيع بغير ذكر ثمن أصلا لا نه لم يذكر فيه ثمن ، فان قالوا : لا بد من الثمن بلاشك لان البيع لا يصح الا به قلنا : ولا بد من التفرق أو التخيير لان البيع لا يكون بيعا ولا يصح أصلا إلا باحدهما ولا فرق بينهم في احتجاجهم بهذا الخبر فى اسقاط حكم مالم يذكر فيه من التخيير بعد العقد وبين من احتج به في البيع بالمحرمات لانه لم يذكر فيه ثمن أصلا وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأى الخنيفيين فهو حجة عليهم ، وكذلك القول في الاشهاد سواء سواء * والوجه الثاني أنه (۲) حتى لو صح لهم أنه لم يكن فى هذا البيع تخيير ولا إشهاد أصلا - وهو لا يصح أبدا - فمن لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول الله : كل يعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر ؟ وبعد أمر الله تعالى بالاشهاد ، ومن ادعى علم ذلك فهو كذاب أفك يتبوء - ان شاء الله تعالى مقعده من النار للكذبه على رسول رسول الله ، فان كان هذا الخبر قبل ذلك كله فنحن نقول : ان البيع حينئذ كان يتم بالعقد وان لم يتفرقا و لا خير أحدهما الآخر وان الاشهاد لم يكن لازما وانما وجب كل ماذكرنا حين الأمر به لا قبل ذلك ، وأما نحن فنقطع بان رسول الله الله لا يخالف أمر ربه تعالى ولا يفعل ما نهى عنه أمته هذ اما لاشك فيه عندنا ومن شك في هذا أو أجاز كونه فهو كافر تتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه ، وكذلك نقطع بانه عليه السلام لو نسخ ما أمرنا به لبينه حتى لا يشك عالم بسنته فى أنه قد نسخ ما نسخ وأثبت ما أثبت، ولو جاز غير هذا - وأعوذ بالله - لكان دين الاسلام فاسدا لايدرى أحد ما يحرم عليه مما يحل له مما أوجب (۱) الزيادة من صحيح البخاری ج ۳ ص ١٣٦ (٢) سقط لفظ «انه ) من النسخة رقم ١٤ ( ٤٦٢ - ج ٨ المحلى )
File Name: الجزء 08
Page: 361
أحكام البيوع . ٣٦٣ و ضعف عقله فقال : معنى مالم يفترقا انما أراد مالم يتفقا كما يقال للقوم: على ماذا افترقتم؟ أى على ماذا اتفقتم فأراد على ماذا افترقتها عن كلام كما قالاً بو محمد : وهذا باطل من وجوه * أولها ان هذه دعوى كاذبة بلا دليل ومن لكم بصرف هذا اللفظ الى هذا التأويل ؟ وما كان هكذا فهو باطل . والثانى ان يقول: هذا هو السفسطة بعينه ورد الكلام الى ضده أبدا ولا يصح مع هذا حقيقة ولا يعجز أحد عن أن يقول : كذلك فى كل ماجاء عن القرآن والسنن ، وهذه سبيل الروافض إذ يقولون : ان الجبت والطاغوت انما هما انسانان بعينهما و أن تذبحوا بقرة أنماهى فلانة بعينها . والثالث أن نقول لهم: فكيف ولو جاز هذا التأويل لكان مارواه الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله و اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا ه وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ، مكذبا لهذا التأويل الكاذب المدعى بلا دليل . ومبينا أن التفرق الذى به يصح البيع لا يكون البتة على رغم أنو فهم الا بعد التبايع كما قال رسول الله و لا كما ظن أهل الجهل من أنه في حال التبايع ومع آخر كلامهما . قال أبو محمد : وهذا مما خالفوافيه طائفة من الصحابة لا يعرف هم منهم مخالف ، وهم يعظمون هذا وهذا ما خالفوا فيه جمهور العلماء الارواية عن ابراهيم ثم جاء بعضهم بعجب ! وهو أنهم زادوا فى الكذب فأتوابرواية رويناها من طريق عطاء أن عمر قال: البيع صفقة أو خيار ، وروى أيضا من طريق الشعي أن عمره وعن الحجاج بن أرطاة أن عمر قال : انما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه . ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد بن الزبير عن شيخ من بني كنانة أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه . قال أبو محمد : من عجائب الدنيا و من البرهان على البراءة من الحياء الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة السنن وكلها عليهم لوجوه أولها أنه ليس شي. منها يصح لانها مرسلات ، أو من طريق الحجاج بن أرطاة وهو هالك : عن شيخ من بني كنانة وما أدراك ماشيخ من بني كنانة ؟ ليت شعرى أبهذا يحتجون إذا وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامة ؟ عياذك اللهم من التلاعب بالدين، ثم او صحت لما كان لهم فيها متعلق لأنه ليس في شيء منها ابطال ما حكم به الله تعالى على لسان رسوله الا الله من أنه لا بيع إلا بعد التفرق أو التخيير ، و كلام عمر هذا لو سمعناه من عمر لما كان خلافا لقولنا لان الصفقة ماصح من
File Name: الجزء 08
Page: 363
أحكام البيوع ⭑ الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أبو محمد : وهذا من عجائبهم لانهم أول مخالف لهذا الخبر فالحنيفيون يقولون : بل هو من البائع مالم يره المبتاع أو يسلمه اليه البائع . والمالكيون يقولون : بل ان كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع ، فمن أعجب ممن يحتج بخبر هو عليه لاله و يجاهر هذه المجاهرة ؟ ومافي كلام ابن عمر هذاشى يخالف ماصح عنه من أن البيع لا يصح الا بالتفرق بالابدان (۱) فقوله : ما أدركت الصفقة انما أراد البيع التام بلاشك و من قوله المشهور عنه : أنه لا يبيع يتم البتة إلا بالتفرق بالابدان أو بالتخيير بعد العقد * ✡ قال على : فظهر عظيم فحشهم فى هذه المسألة وعظيم تناقضهم فيها وهم يقولون : ان المرسل كالمسند وبعضهم يقول : بل أقوى منه و يحتجون به اذا وافقهم ، وقدروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ( أن رسول الله لا جعل الخيار بعد البيع ) . قال أبو محمد : وقد ذكر نا عن طاوس أن التخيير ليس الا بعد البيع وهم يقولون : الراوى أعلم بما روى ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع ناقاسم الجعفى عن أبيه عن ميمون ابن مهران قال رسول الله الله : ( البيع عن تراض والتخيير بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغين مسلما ، فهذان مرسلان من أحسن المراسيل مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن فاين هم عنه ؟ لكنهم يقولون مالا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا : مالا يفعلون نعوذ بالله من مقته . قال على : وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال : هذا خبر جاء بالفاظ شتى فهو مضطرب . قال على : وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله ليس شيء منها مختلفا (٢) أصلا لكنها ألفاظ يبين بعضها بعضا كما أمر عليه السلام ببيان وحی ربه تعالى * ١٤١٨ - مسالة فان قيل : فهلا أو جبتم التخيير في البيع ثلاث مرات ؟ رويتموه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة « أن رسول الله ل الله قال : البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى أو يتخايران ثلاث مرار (۳) ، ومن طريق البخارى نااسحاق أنا حيان نا همام نا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ( أن رسول الله الله قال : البيعان لما ✡ (۲) مخالفا (۱) في النسخة رقم ١٤ ) بتفرق الابدان ) (۲) في النسخة رقم ١٦ ( (۳) في النسخة رقم ١٦ ( ثلاث مرات )
File Name: الجزء 08
Page: 365
احكام البيوع ٣٦٧ الطريق فقد تم البيع وتفرقا، ولو تبايعا فى الطريق فدخل احدهما الدكان فقد تم البيع وتفرقا، فلو تبايعا في سفر أو فى فضاء فإنهما لا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمى تفريقا في اللغة أو بأن يغيب عن بصره فى الرفتمة أو خلف ربوة . أو خلف شجرة. أو فى حفرة، وانما يراعى ما يسمى فى اللغة تفريقا فقط وبالله تعالى التوفيق * ١٤٢٠ مَسْالة فلو تنازع المتبايعان فقال أحدهما. تفرقنا وتم البيع أو قال : خيرتني أو قال: خيرتك فاخترت أو اخترت تمام البيع وقال الآخر : بل ما تفرقنا حتى فسخت وما خيرتنى ولا خير تك أو أقر بالتخيير وقال: فلم اختر أنا أو قال: أنت تمام البيع فان كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع بينة أو بعلم الحاكم ولا نبال حينذ فى يد من كانت منهما ولا في يد من كان الثمن منهما أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده والثمن عند المشترى فان القول في كل هذا (۱) قول مبطل البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه عقد بيع لا يقر به ولا بينة عليه به فليس عليه الا اليمين بحكم رسول الله لا باليمين على المدعى عليه ، فان كانت السلعة في يد المشترى وهى غير معروفة للبائع وكان الثمن عند البائع بعد فالقول قول مصحح البيع منهما كائنا من كان مع يمينه لأنه مدعى عليه نقل شيء عن يده ومن كان في يده شيء فهو فى الحكم له فليس عليه الا اليمين ، فلو كانت السلعة والثمن معافى يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه كما قلنا وبالله تعالى التوفيق . وهكذا القول في كل ما اختلف فيه المتبايعان مثل أن يقول أحدهما : ابتعته بنقد و يقول الآخر: بل بنسيئة أو قال أحدهما : بكذ أو كذا أو قال الآخر : بل أكثر ، أو قال أحدهما : بعرض وقال الآخر : بعرض آخر أو بعين أو قال أحدهما : بدنانير وقال الآخريل بدراهم. أو قال أحدهما بصفة كذا و ذكر ما يبطل به البيع وقال الآخر : بل بيعا صحيحا، فان كان في قول أحدهما إقرار للآخر بزيادة اقرارا صحيحا ألزم ما أقربه ولا بد، فان كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشترى فهنا هو كل واحد منهما مدعى عليه فيحلف البائع بالله ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر و يحلف المشترى بالله ما باعها منى بما نذكر ولا كما يذكر ويبر أكل واحد منها من طلب الآخر ويبطل ما ذكرا من البيع . وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا تراد البيع دون أيمان وهو قول ابن مسعود . والشعبي : وأحمد بن حنبل كما روينا من طريق عبد الرزاق ناسفيان الثورى عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود باع من الاشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود : بعشرين وقال الأشعث : بعشرة فقال له ابن مسعود : اجعل بيني وبينك (۱) في النسخة رقم ١٤ ( فى كل ذلك وفى النسخة الحلبية في هذا كله
File Name: الجزء 08
Page: 367
احكام البيوع ٣٦٩ طريق أحمد بن شعيب أخبرني ابراهيم بن الحسين ناحجاج - هو ابن محمد ـ قال ابن جريج: أخبرني اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة أنه سمع أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقول : قال ابن مسعود: ( أمر رسول الله الله في المتبايعين سلمة يقول أحدهما : أخذتها بكذا وكذا وقال الآخر : بعتها بكذا وكذا بأن يستحلف البائع ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وان شاء ترك مورويناه أيضا من طريق اسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن العبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله الله ، وهذا الاشي. لأن أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود سئل أتذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا ولم يكن لعبد الله رضى الله عنه من الولد إلا أبو عبيدة وهو أكبرهم وعبد الرحمن تركه ابن ست سنين. وعتبة وكان أصغرهم. وعبدالملك ابن عبيدة المذكور مجهول فسقط هذا القول * قال أبو محمد : وأما سائر الأقوال فلا حجة لهم أصلا لا سيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة و من حلف المشترى فانه لا يوجد ذلك في شيء من الآثار أصلا الا انهم أطلقوا اطلاقا سا محوافيه قلة الورع - يعنى الحنيفيين والمالكيين - فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسول الله له : اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فانهما يتحالفانويترادان وهذا لا يوجد أبداً لا فى مرسل ولا فى مسند لا فى قوى ولا في ضعيف الا أن يوضع للوقت. قال على: وهذا مما تناقضوا فيه فخالفوا المرسل المذكور وخالفوا ابن مسعود ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، واحتج بعضهم لقولهم في ذلك بأن قال: لما كان كلاهما مدعيا و مدعى عليه وجب عليها اليمين جميعا فان البائع يدعى على المشترى ثمنا او عقدا لايقر به المشترى والمشترى يدعى على البائع عقدا لا يقر به البائع * قالا بو محمد : ليس هذا فى كل مكان كما ذكروا لأن من كان بيده شيء لا يعرف لغيره وقال له إنسان هذا لي بعته منك بمثقالين وقال الذى هو فى يده : بل ابتعته منك بمثقال وقد أنصفتك فان الذي الشيء بيده ليس مدعيا على الآخر بشيء أصلا لأن الحكم أن كل ما ييد المرء فهو له فان ادعى فيه مدع حلف الذي هو بيده و برى ولم يقر له قط بملكه اقرار ا مطلقا فليس البائع ههنا مدعى عليه أصلا، وقد عظم تناقضهم مهنا لاسيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة فهو شيء لا يوجبه قرآن، ولا سنة. ولا رواية سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس. ولا معقول ولا رأى له وجه، ويعارضون بما احتج له أصحابنا. وأبو ثور في قولهم: ان القول قول المشترى على كل حال مع يمينه لأنهما جميعاقد اتفقا على البيع وعلى انتقال الملك إلى المشترى ثم ادعى البائع على المشترى بما لا يقر له به المشترى، وهذا أشبه بأصول الحنيفيين. والمالكيين من أقوالهم في الاقرار م ٤٧ - ج ٨ المحلى )
File Name: الجزء 08
Page: 369
أحكام البيوع. ۳۷۱ فعلى المشترى قيمته لأئمنه والذى له الخيار منهما انفاذ الرضى بغير محضر الآخر وليس له أن يرد البيع إلا بمحضر الآخر، وزكاة الفطر ان تم البيع بالرضى (۱) على المشترى وان لم يتم البيع بالرد على البائع . قابلا بو محمد : وهذه وساوس . وأحكام لا يعرف لها أصل وأقسام وأحكام لا تحفظ عن احد قبله ، وقال مالك : بيع الخيار جائز كما قال أبو حنيفة . وأصحابه الا أن مدة الخيار عنده تختلف أما فى الثوب فلا يجوز الخيار عنده إلا يومين فاقل فما زاد فلا خير فيه وأما الجارية فلا يجوز الخيار عنده فيها الا جمعة فأقل فما زاد فلا خير فيه ينظر إلى خبرها . وهيئتها . وعملها ، وأما الدابة فيوم فاقل أو سير البريد فأقل ، وأما الدار فالشهر فأقل وانما الخيار عنده ليستشير ويختبر البيع (۲) وأما ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه لانه غرر ، ولا يجوز عنده النقد في بيع الخيار لا بشرط ولا بغير شرط فانتشار طاه فسد البيع ، فان مات الذى له الخيار فورثته يقومون مقامه ، فان تلف المبيع في يد المشترى من غير فعله في مدة الخيار فهو من مصيبة البائع ولاضمان على المشترى سواء كان الخيار للمشترى أو للبائع أولهما أو لغيرهما وللذى له الخيار الرد والرضى بغير محضر الآخر وبمحضره ، وزكاة الفطر على البائع في كل ذلك ، قال : فان انقضى أمد الخيار ولم يرد ولا رضى فله الرد بعد ذلك بيوم فان لم يرد في هذا القدر لزمه البيع ، وهذه أقوال في الفساد كالتي قبلها ولا تحفظ عن أحد قبله وتحديدات في غاية الفساد لأن كل ما ذكرنا من الجارية . والثوب . والدار . والدابة قد يختبر و يستشار فيه في أقل من المدد التي ذكر واو في أقل من نصفها وقد يخفى من عيوب كل ذلك أشياء في أضعاف تلك المدد ، فكل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى به ولا أو جبته سنة . ولا رواية ضعيفة . ولا قياس . ولا قول متقدم . ولا رأى له وجه ، وليت شعرى ما قولهم ان كان الخيار لا جنى فمات في أمد الخيار أيقوم ورثته (۳) مقامه فى ذلك أم لا ؟ فان قالوا : لا تناقضوا وجعلوا الخيار مرة يورث وسرة لا يورث وان قالوا : نعم قلنا : فلعلهم صغار . أوسفهاء . أوغيب. أو لاوارث له فيكون الخيار الامام أو لمن شاء الله ان هذه لعجائب ! * وقال الشافعي : يجوز الخيار الاحدهما ولهما معا ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، واختلف قوله في التبايع على أن يكون الخيار لاجنبى فمرة أجازه ومرة أبطل البيع به الا على معنى الوكالة والنقد جائز عنده فى بيع الخيار فان مات الذى له الخيار فورثته يقومون مقامه فان (۱) سقط لفظ بالرضى ) من النسخة رقم ١٤ (٢) في النسخة رقم ١٦ و تخيير للمبيع (۳) في النسخة رقم ١٦ ( وارثه )
File Name: الجزء 08
Page: 371
احكام البيوع ۳۷۳ التوفيق، ولعمرى لقد خالف المالكيون ههنا أصولهم (۱) فانه لا مؤنة عليهم من الأخذ بمثلها في الدناءة والرذالة إذا وافق تقليدهم وقالوا : أيضا قد اتفقنا على جواز الخيار ثلاثا واختلفنا فما زاده قال أبو محمد : وهذا كذب ما و فقوا قط على ذلك ، هذا مالك لا يجيز الخيار في الثوب الا يومين فاقل ولا فى الدابة الا اليوم فاقل فبطل كل ما مو هوا به وبالله تعالى التوفيق * ويعارضون بالخبر الذي فيه النهي عن تلقى الركبان فمن تلقى شيئا من ذلك فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق وهو خبر صحيح وفيه الخيار إلى دخول السوق ولعله لا يدخله إلا بعد عام فأكثر، وسنذكره باسناده بعد هذا ان شاء الله تعالى ، فظهر فساد أقوال هؤلاء جملة وانها آراء أحدثوها متخاذلة لا أصل لها ولا سلف لهم فيها ، وقال ابن أبي ليلى: شرط الخيار في البيع جائز لهما أو لأحدهما أو لأجنبي ويجوز إلى أجل بعيد أو قريب . وقال الليث: يجوز الخيار إلى ثلاثة أيام فاقل . وقال الحسن بن حى : يجوز شرط الخيار فى البيع ولو شرطاه أبدا فهو كذلك لا أدرى ما الثلاث الا أن المشترى ان باع ما اشترى بخيار فقد رضيه ولزمه وان كانت جارية بكرا فوطئها فقد رضيها ولزمته . وقال عبيد الله بن الحسن : لا يعجبنى شرط الخيار الطويل فى البيع إلا أن الخيار للمشترى مارضى البائع * وقال ابن شبرمة. وسفيان الثورى لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لها، قال سفيان : البيع فاسد بذلك فان شرط الخيار للمشترى عشرة أيام أو أكثر جاز، وروينا فى ذلك عن المتقدمين آثارا كماروينا من طريق وكيع نا زكريا ـ هو ابن ابي زائدة - عن الشعبي قال: اشتری عمر فرسا و اشترط حبسه ان رضيه وإلا فلا بيع بينهما بعد فحمل عمر عليه رجلا فعطب الفرس فجعلا بينهما شريحا فقال شريح لعمر : سلم ما ابتعت أورد ما أخذت فقال عمر : قضيت بمر الحق . وروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عمرو بن دينار عن أمية بن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن خلف داراً للسجن بأربعة آلاف فان رضى عمر فالبيع بيعه وان لم يرض (٢) فلصفوان أربعمائة درهم فأخذها عمر * وبه إلى سفيان الثورى عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنت ابتاع ان رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع نجيبة ان رضيها فقال: ان الرجل ليرضى ثم يدعى فكأنما أيقظنى فكان يبتاع ويقول: ها ان اخذت * ومن طريق عبدالرزاق أنا ابن جريج أخبرني سليمان بن البرصاء قال: بايعت ابن عمر بهما فقال لي: إن جاءتنانفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعنا و ان لم تأتنا نفقتنا الى ذلك فلا بيع بيننا وبينك ولك سلعتك (۱) في النسخة رقم ١٦ ( اقوالهم (۲) فى النسخة رقم ١٤ وان عمر لم يرض»
File Name: الجزء 08
Page: 373
Search results: 1,000
Files: 1
Pages: 235
Files: 1
Pages: 448
Files: 1
Pages: 352
Files: 1
Pages: 456
Files: 1
Pages: 52
Volumes: 1
Pages: 110
Files: 1
Pages: 250
Volumes: 1
Pages: 249
Files: 1
Pages: 250
جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي أبو بكر - مساعد بن سليمان بن راشد أبو عبد الرحمن
Volumes: 1
Pages: 272
عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم ابن الفرس الأندلسي أبو محمد
Volumes: 3
Pages: 1680
Volumes: 1
Pages: 69
Volumes: 1
Pages: 145
Volumes: 1
Pages: 709
Volumes: 1
Pages: 64
Volumes: 1
Pages: 160
Volumes: 1
Pages: 96
Volumes: 2
Pages: 713
Search results: 429
Books: 1
Books: 1
Books: 1
Books: 1
Books: 10
Books: 22
Books: 2
Books: 2
Books: 1
Books: 1
Books: 1
Books: 3
Books: 2
Books: 1
Books: 1
Books: 1
Books: 1